تعليمات القانون 21
بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص واستثمار المشروعات الصناعية وتنفيذها وفق القوانين والأنظمة ومن اجل توحيد آلية العمل ولحسن سير العمل في المديريات التابعة والإدارة المركزية وبناء على محضر اجتماع لجنة التنسيق المنعقد في حلب بتاريخ 17 /10 /1998 . يطلب إليكم العمل بمايلي : مادة – 1 – الترخيص الصناعي وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 : آ – الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية : يتقدم المواطنون الراغبون في الترخيص بإقامة منشآت صناعية بطلبات ترخيصهم إلى المديريات ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية : 1) استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة تتضمن الجدوى الاقتصادية . 2) كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المستوردة وصور للآلات المحلية تتضمن أهم المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي . 3) موافقة الأمن السياسي لصناعة الطباعة . 4) المواصفات القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة في المحافظة أو هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لمنتجات المشروع أو تعهد بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي . 5) إيصالات مالية بقيمة ( 15000 +36 ) ل.س كرسوم لعملية الترخيص . 6) تصريح بأن طالب الترخيص غير موظف في دوائر الدولة وعلى مسؤوليته الشخصية أو وثيقة رسمية تثبت ذلك . 7) تعهد خطي بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي . 8) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين لطالب الترخيص ولكامل الشركاء في حال كون المشروع شركة . تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف . ب – الترخيص بتكبير حجم (إقامة )لتوسيع المنشأة الصناعية المرخصة : يتقدم الصناعيون الراغبون بتكبير حجم منشآتهم بطلبات إلى مديرية الصناعة ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية : 1) استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد . 2) كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المطلوب استيرادها وصور للآلات المحلية تتضمن أهم المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي . 3) إيصالات مالية بقيمة (15000 + 36 )ل .س كرسوم لعملية الترخيص لتكبير الحجم . ج – إضافة غرض صناعي بنفس الآلات وضمن الطاقة الإنتاجية : 1) يتقدم صاحب العلاقة بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد . 2) المواصفة القياسية السورية المعتمدة مع نتائج الاختبار . 3) إيصالات مالية بدفع الرسوم المالية المعتمدة أصولا . 4) يتم بعدها تعديل الصفحة الثالثة من السجل الصناعي وترسل نسخة إلى الوزارة . تقدم الثبوتيات المشار إليها على نسختين وتحفظ كل نسخة في مصنف خاص . د – الترخيص الصناعي باستثمار منشأة صناعية : يتقدم الصناعيون الراغبون بالترخيص لاستثمار منشآتهم بطلباتهم إلى المديرية ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية : 1) استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد . 2) تعهد بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي . 3) المواصفة القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة أو من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية . 4) إيصال مالي بتسديد رسوم الترخيص (15000 + 36 ) ل. س 5) كاتالوجات أو صور للآلات المحلية وفي حال الآلات أجنبية يتقدم صاحب العلاقة بتصريح خطي يبين فيه مصدر الآلات وعلى مسؤوليته الشخصية أو إبراز بيانات استيراد الآلات ( صور عنها ). 6) تعهد غير موظف لطالب الترخيص أو لكامل أعضاء الشركة في حال كون المشروع شراكة . 7) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين و لكامل الشركاء في حال كون المشروع شركة . تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف . ملاحظة : يمكن التقدم بطلب ترخيص يحتوي على أكثر من صناعة (نشاط ) متلائمة ضمن طلب واحد ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد. مادة 2 – الحصول على السجل الصناعي وفقا لأحكام القانون 21 لعام 1958 : بعد الحصول على قرار ترخيص صادر عن ( وزارة الصناعة أو المكتب التنفيذي في المحافظة ) وللحصول على سجل صناعي تطلب الوثائق التالية : 1) طلب إجراء الكشف على المنشأة (استدعاء للكشف ) يقدم من قبل صاحب ( أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني . 2) ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة . 3) عقد شراكة مصدق أصولا من الجهات المختصة في حال كون المشروع شركة (تضامنية – توصية بسيطة – محدودة المسؤولية – محاصة …الخ) بعد الكشف تطلب الوثائق التالية : 1) سجل تجاري بالصناعة المطلوبة . 2) شهادة تسجيل في غرفة الصناعة (أو في الجمعية الحرفية التابعة لها الصناعة ). 3) إيصال مالي ( صادر عن مديرية مالية ) بقيمة 10000 ل.س كرسم تسجيل صناعي . 4) شهادة تحليل للمنتجات التي تنتجها المنشأة (في حال المنتج له مواصفة قياسية ). 5) شهادة منشأة صناعية موقعة أصولا من صاحب (أصحاب ) العلاقة وملصق عليه الطوابع القانونية . ملاحظات : – تضاف الآلات المتممة أو المساعدة أو المحسنة للإنتاج والتي لا تزيد من الطاقة الإنتاجية شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة أو مستعملة إلى السجل الصناعي أو إلى طلب الترخيص الصناعي وتستفيد هذه الآلات من الإعفاءات المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 . – إذا صدر الترخيص الإداري باسم عدة أشخاص على ذات المحضر فإنه يمكن أن يقدم طلب الترخيص باسم أحد المذكورين في قرار الترخيص الإداري أو باسم الشركاء مجتمعين أو بأسمائهم منفردين باعتبار أن المحضر المطلوب الترخيص عليه مرخصا وفي منطقة مسموح باستثمار هذه الصناعة فيها . – يتم إحالة المرخصين صناعيا بالنسبة للشركاء إلى أمانات السجل التجاري للحصول على سجل تجاري ليضاف كوثيقة إلى السجل الصناعي بتصديق قرار الترخيص فقط دون إلزام مديريات الصناعة بذكر قيمة الآلات لوجود تباين أحيانا في هذه القيمة بين ما هو مدون في طلب الترخيص وبين ما هو وارد في إجازات الاستيراد والفواتير . – يمنح السجل الصناعي للمنشآت القائمة و المستثمرة والمرخصة بقرار من وزير الصناعة بعد تقديم تعهد بتأمين موافقة الجهات الإدارية خلال مدة عام من تاريخ تنظيم السجل الصناعي . – إن المنشآت الصناعية والحرفية التي يحتوي سجلها الصناعي على مواد أولية متنوعة بكلمة (أو ) فتمنح مواد أولية حسب واقع إنتاجها الحالي وبناء على طلب صاحب العلاقة بعد أن يتم الكشف على المنشأة والتأكد من نوعية المواد المستخدمة ويعدل السجل الصناعي وفق الواقع الحالي للإنتاج بعد دفع رسوم التعديل أصولا – في حال انتهاء مفعول قرار الترخيص ومرور مدة سنة أو أكثر على انقضاء هذه المدة فإنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب لتمديد مفعول القرار المذكور يستوفى رسم طابع واحد فقط أي (15000 +36 ). مادة – 3 – الثبوتيات والأوراق المطلوبة لاستكمال إضبارة ترخيص حرفة صناعية : أولا: 1) طلب ترخيص حرفة صناعية موقع أصولا وملصق عليه الطوابع القانونية المطلوبة ويملأ هذا الطلب بخط واضح ويفضل طباعته على الآلة الكاتبة . 2) تعهد غير موظف (لكل فرد من الأفراد الراغبين بالحصول على الترخيص ) موقع أصولا وملصق عليه الطابع القانوني . 3) تعهد بتأمين موافقة الجهة الإدارية قبل الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية . 4) تعهد بتأمين الفواتير أو الكاتالوجات (أو الصور)عن الآلات قبل الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية موقع أصولا وملصق عليه الطابع القانوني . 5) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين ولكامل الشركاء في حال كون الطلب شركة . 6) موافقة مبدئية ( بيان رأي ) للانتساب إلى الجمعية الحرفية المختصة . 7) رسم ترخيص مدفوع في مديرية المالية في المحافظة التابع لها (بقيمة 5000 ل.س ). وبعد ذلك تقدم هذه الثبوتيات ضمن مصنف إلى الدائرة المختصة . ملاحظة : يمكن تقديم طلب ترخيص بحيث يحتوي على أكثر من نشاط بإضبارة واحدة ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد شريطة أن تكون الحرف المطلوب ترخيصها متقاربة ومتشابها ولا تؤثر سلبا على بعضها البعض . ثانيا: يعرض طلب الترخيص بممارسة الحرفة المطلوبة على لجنة منح تراخيص الحرف الصناعية وبعد حصول الطلب على الموافقة : يصدر مدراء الصناعة قرار الترخيص الحرفي توضح فيه مدة سريان القرار والشروط الثابتة الأخرى وترسل نسخة إلى وزارة الصناعة وتعمم باقي النسخ حسب الحاجة ثم يتقدم صاحب (أصحاب )العلاقة بمايلي : 1) طلب لقيام مديرية الصناعة بالكشف على المنشأة الحرفية (استدعاء الكشف ) موقع أصولا من قبل صاحب (أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني . 2) ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة أو موافقة من حيث الموقع للمهن اليدوية وغير المزعجة . 3) إيصال مالي (رسم تسجيل ) بمبلغ /10000 /ل.س يسدد في مديرية مالية المحافظة العائد إليها الترخيص . 4) بالنسبة للشركات يطلب عقد شراكة موثق لدى الكاتب بالعدل أو لدى المحاكم المدنية المختصة . 5) شهادة تسجيل في الجمعية الحرفية المختصة . 6) يستلم صاحب (أصحاب ) العلاقة شهادة ممارسة الحرفة الصناعية بعد أن تلصق عليها الطوابع القانونية ويوقع على استلامها شخصيا أو وكيله القانوني أصولا . حالات نقل ملكية ومكان المنشآت الصناعية أولا-:نقل ملكية المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة : الأوراق والثبوتيات اللازمة: 1) طلب نقل ملكية بيع و شراء حسب النموذج الخاص . 2) صك بيع موثق لدى الكاتب بالعدل أو قرار حكم قضائي بالتنازل محال عن طريق مديرية التنفيذ المدني بالمحافظات . 3) إذا كانت المنشأة مسجلة باسم شركة فإنه يمكن اعتماد صك حل الشركة المسجلة أصولا لدى ديوان محكمة البداية في المحافظة أو لدى الكاتب بالعدل أو ملحق لعقد الشركة بالتعديلات الطارئة على أن يسجل أصولا لدى ديوان محكمة البداية المدنية . 4) تعهد من الشاري بالمحافظة على حقوق العمال المكتسبة . 5)إيصالات مالية “رسم الطابع المتوجب استيفاؤه كاملا “(15000 +36ل.س) 6) تصريح غير موظف للمالك الجديد . 7) صورة عن الهوية الشخصية للمالك الجديد . 8) في حال نقل ملكية من متوفى إلى ورثة تطلب الوثائق الإضافية التالية : – وثيقة وصاية للقاصرين . – وثيقة حصر ارث شرعي . – وثيقة مخا رجة في حال تنازل أحد الورثة أو بعضهم عن حصتهم لباقي الورثة . – في حال تنازل الكل أو البعض إلى قسم آخر من الورثة يتم إصدار قرار نقل ملكية من المتوفى إلى الورثة الشرعيين ويستوفى عن ذلك إيصالات مالية كاملة ثم استصدار قرار آخر من الورثة إلى المالكين الذين آلت إليهم ملكية المنشأة ويعاد استيفاء إيصالات مالية كاملة عن هذا القرار . 9) يصدر قرار بنقل الملكية من مديرية الصناعة المختصة . 10) براءة ذمة من المالية باسم البائع . ملاحظة : تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل المنشأة التي تمنح عند نقل ملكيتها (تم نقل ملكية السجل الصناعي للمنشأة بموجب القرار رقم /تاريخ / / 199) بعد صدور قرار نقل الملكية تطلب الوثائق التالية : 1 – سجل تجاري . 2 – شهادة من غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية . 3 – إيصال مالي ( رسم تسجيل ). ثانيا : نقل ملكية المنشأة الصناعية جزئيا وضمن حدود المحافظة الواحدة: الأوراق الثبوتية اللازمة هي : 1) صك بيع أصولي مصدق . 2) إيصال مالي “رسم الطابع المتوجب استيفاؤه “15000 +36 ل.س . 3) طلب نقل ملكية جزئي على أربع نسخ . 4) براءة ذمة من المالية . وبعد صدور القرار يتم ما يلي : أ – إذا كان الشاري مرخص صناعيا (صاحب سجل سابق ) يتم إضافة مضمون قرار نقل الملكية الجزئي إلى سجله الصناعي بموجب مطالعة . ب – إذا كان الشاري غير مرخص صناعيا تطلب منه الثبوتيات التالية : 1) سجل تجاري . 2) ترخيص إداري للمكان . 3) شهادة غرفة صناعة أو تسجيل في الجمعية الحرفية . 4) تصريح غير موظف + صورة عن الهوية الشخصية . 5) إيصال مالي (رسم تسجيل ). ثالثا: نقل ملكية القرار الصناعي : يتم نقل ملكية القرار الصناعي من اسم فرد إلى اسم شركة طالما أن هذا المرخص هو أحد أفراد الشركة و بالعكس و أ نه أثبت جدية في تنفيذ القرار فقط ، ولا يجوز التنازل من مجموعة إلى أخرى دون أي رابط بينهما . الأوراق و الثبوتيات اللازمة لذلك : 1) عقد شراكة مصدق أصولا أو ملحق عقد شراكة أو حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية 2) إيصالات مالية (رسم ترخيص ) 15000 +36 ل.س 3) تصريح غير موظف للمالكين الجدد . 4) صورة عن الهوية الشخصية للمالكين الجدد . رابعا :نقل ملكية ومكان المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة: إضافة لما ذكر من الثبوتيات اللازمة لعملية نقل الملكية يطلب ما يلي : 1) موافقة الجهة الإدارية أو قرار ترخيص إداري للمكان الجديد . 2) إيصال مالي بقيمة 36 ل.س كرسم لعملية نقل المكان ضمن المحافظة . خامسا :نقل ملكية ومكان منشأة صناعية خارج حدود المحافظة : بالإضافة للأوراق الثبوتية اللازمة لنقل الملكية يطلب ما يلي : 1) يقدم الطلب في المديرية المراد النقل منها . 2) إيصالات مالية لنقل الملكية 15000 +36 ل.س . 3) إيصالات مالية لنقل المكان خارج المحافظة 15000 +36 ل.س . 4) موافقة مديرية الصناعة في المحافظة المراد نقل المنشأة إليها . – يحال الطلب إلى وزارة الصناعة لإصدار القرار اللازم . – بعد صدور القرار يتم إرسال كامل الإضبارة إلى المديرية المختصة لاستكمال إجراءات نقل الملكية و المكان لتسجيل المنشأة أصولا . ملاحظة : في حال نقل الآلات العائدة للمنشأة كليا أو جزئيا ضمن حدود المحافظة أو خارجها قبل إعلام مديرية الصناعة يتم تنظيم ضبط مخالفة . سادسا :استثمار منشأة صناعية من قبل شخص مرخص بشكل أصولي إلى مستثمر (غير مرخص مسبقا ) يتم إجراء ما يلي : 1) طلب نقل استثمار من الطرفين . 2) المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع حقوق صاحب الترخيص و مسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة طيلة مدة الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة رسمية لها صلاحية التوثيق . 3) سجل تجاري باسم المستثمر . 4) إيصالات مالية 15000 +36 ل.س . بعض الحالات الخاصة لنقل الملكية حالة أولى : الموافقة على نقل ملكية الحرف الصناعية التالية : 1) النجارة و الأثاث الخشبي . 2) المنتجات الأسمنتية . 3) الحدادة الإفرنجية . وذلك عن طريق الإرث للإناث بموجب التعميم رقم 3399 /ص42 /6/تاريخ 2/9 /1984 حالة ثانية :الموافقة على نقل ملكية الرخص الصناعية أو الحرفية إلى الموظفين في الدولة التي تؤول إليهم هذه الرخص عن طريق الإرث . حالة ثالثة : في حال وجود نزاع قضائي على ملكية المنشأة يطلب أخذ رأي المحكمة التي تختص بالنظر في هذا النزاع يبين فيه الجهة صاحبة الحق بإدارة المنشأة لحين البت في النزاع بشكل قطعي من قبل القضاء . نقل ملكية الحرف الصناعية يخضع نقل ملكية الحرف الصناعية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم /47 /لعام 1952إلى ما يلي : 1) طلب نقل ملكية منشأة حرفية يتقدم به المشتري وفق النموذج . 2) تطبيق باقي شروط و تعليمات نقل ملكية المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانون رقم /21 / عدا ما يتعلق بالرسوم المالية 3) براءة ذمة من المالية باسم البائع . 4) تقوم الدائرة المختصة بإعداد مذكرة لنقل ملكية المنشأة الحرفية إلى المشتري للحصول على موافقة المديرية بذلك و من ثم منح المشتري شهادة ممارسة حرفية باسمه ويصدر قرار نقل ملكية بها . ملاحظة : تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل ممارسة الحرفة التي تمنح عند نقل ملكيتها (وتم نقل ملكية السجل الحرفي للمنشأة بموجب قرار نقل الملكية رقم تاريخ / / 199 ) . نقل حق استثمار المنشأة الصناعية 1 – يخضع نقل استثمار المنشآت الصناعية من المالك الأصلي إلى مستثمر آخر لنفس إجراءات عملية نقل الملكية الكلي ويستعاض عن طلب نقل الملكية بطلب خطي يتضمن صراحة نقل حق الاستثمار فقط وذلك من قبل البائع و المشتري . 2 – المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع الحقوق العائدة لصاحب الترخيص ومسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة طيلة مدة الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة لها صلاحية ذلك . 3 – تقوم المديرية المختصة بإعداد دراسة نقل ملكية حق الاستثمار إلى المشتري المستثمر و إصدار مشروع قرار بذلك يوقع من السيد وزير الصناعة أو مدراء الصناعة المفوضين في المحافظات . كميات المواد الأولية عند نقل الملكية يتم احتساب مخصصات المواد الأولية اللازمة للمنشأة الصناعية التي يجري نقل ملكيتها كالتالي : تمنح كامل مخصصات المواد الأولية للمشتري في حال عدم حصول البائع على مخصصاته لنفس العام . تعليمات جمع فرعي منشأة صناعية إن المنشأة الصناعية لها شخصية اعتبارية حسب القانون وهذه الشخصية محددة بسمات رئيسية منها : (الموقع – الآلات و غيرها ) ، ولأجراء الرقابة من قبل كافة أجهزة الدولة يجب أن يكون للمنشأة موقع محدد واحد موضح في التفصيل في هوية المنشأة و إذا كان للمنشأة مستودع أو مكان عرض أو بيع في موقع مختلف فهذا يمكن أما أن يكون للمنشأة عدة معامل في مواقع مختلفة فهو غير ممكن . وفي حال وجود عدة منشآت صناعية عائدة لشخص واحد ولصناعة واحدة أو لعدة صناعات بمواقع مختلفة يجب أن يكون لكل منشأة ترخيصها وسجلها الخاص بها . ويسمح بممارسة العمل في فرعين أو أكثر شريطة استيفاء رسم طابع عن كل فرع ويمنح سجل صناعي واحد يحدد فيه عنوان الفروع بالكامل ويطلب الترخيص الإداري للمكان بفروعه . تعليمات نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب السوريين المغتربين إلى القطر العربي السوري تراعى التعليمات التالية عند طلب نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب السوريين المقيمين أو المغتربين إلى القطر العربي السوري . 1- يقدم طلب الترخيص على نسختين مرفقا بالوثائق التالية : أ- وثيقة من الجهات الرسمية في بلد الإقامة أو الاغتراب تثبت أن صاحب العلاقة قد استثمر الآلات المطلوب نقلها مدة لا تقل عن السنة قبل تقديم طلب النقل . ب – صورة عن الترخيص الصناعي في بلد الاغتراب . ج – فواتير وكاتالوجات بالآلات والتجهيزات المراد نقلها أو صور فوتوغرافية عنها مع مواصفاتها . د – تعهد بعدم التنازل عن ملكية المنشأة قبل مضي سنتين . ه – إيصالات مالية (15000 +36 ) ل.س . و – مصنف عدد /2 /. 2 – تقوم المديرية المختصة بدراسة الطلب على ضوء حاجة القطر لهذه الصناعة ورفع توصيات بها إلى لجنة التراخيص للبت بالطلب وإصدار القرارات اللازمة . 3 – عند الاقتضاء يوفد موظف أو أكثر بقرار من السيد وزير الصناعة لإجراء كشف على المنشأة الصناعية المراد نقلها للتأكد من أنها قيد الاستثمار والآلات بوضع فني جيد أو أن يتم ذلك عن طريق السفارة السورية في بلد الاغتراب . إعادة تصنيف الصناعات حرفا صناعية تطبق التعليمات التالية بشأن الصناعات المعاد تصنيفها حرفا صناعية و التي تخرج عن أحكام القانون رقم /21 /لعام 1958 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وتشجيع الصناعة وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم/47/لعام 1952 وتعديلاته . أولا : بالنسبة للصناعات التي كانت مرخصة أصولا قبل إعادة التصنيف : 1 – يجري تسجيل هذه الحرف حكما في سجل الحرف الصناعية دون حاجة للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار رقم /115 /تاريخ 8 /1 /1979 ويرقن قيدها في السجل الصناعي. 2 – لا يترتب على هذه التعديلات دفع أي رسم على اعتبار أن صاحب الترخيص الصناعي كان قد دفع الرسم الأكبر عند حصوله على هذا الترخيص وأن إعادة التصنيف كان بفعل الإدارة . ثانيا – بالنسبة لطلبات الترخيص الصناعي التي لم يبت بها بعد ولم يصدر ترخيصها : تدرس الطلبات من قبل المديرية بعد إعادة الرسوم واستيفاء الرسم بترخيص الحرف وذلك من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم /115 /تاريخ 8 /1 /1979 وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /47 / لعام 1952 وتعديلاته والتعليمات و الأنظمة النافذة بشأن الحرف الصناعية . تعليمات استبدال الآلات 1 – يسمح للمنشأة المسجلة في السجل الصناعي أن تستبدل آلاتها بموجب قرار من وزارة الصناعة يصدر بناء على تقرير يرفع من مديريات الصناعة في المحافظات . 2 – يعتبر قرار الاستبدال ملغيا إذا لم يقم صاحب العلاقة بتنفيذ الاستبدال خلال المدة المحددة فيه . 3 – يجوز تجديد مفعول قرار الاستبدال في حال وجود أسباب مبررة للتأخير في تنفيذ قرار الاستبدال . 4 – يصدر مدراء الصناعة في المحافظات قرارات الاستبدال اللازمة أصولا . تعليمات منح المواد الأولية قبل تنظيم السجل الصناعي (مواد أولية بقصد التجارب ) على مديريات الصناعة في المحافظات منح الموافقة اللازمة للاستيراد وتخصيص المواد الأولية للمنشآت الصناعية وفق طاقتها الفعلية بعد تنظيم السجل الصناعي ويسمح عند الضرورة باستيراد أو تخصيص المواد الأولية للمنشآت قبل تنظيم السجل الصناعي وفق الأسس التالية : 1- بالنسبة للمواد الأولية التي يجري تخصيصها أو توزيعها عن طريق جهات القطاع العام يمنح صاحب المشروع المرخص له موادا أولية بنسبة 10 % من الطاقة الإنتاجية السنوية عند توضع الآلات في المنشأة وجاهزيتها للعمل لإجراء التجارب أما مخصصات المنشأة الكاملة فتطبق عليها التعليمات النافذة بحق المنشآت القائمة . 2- بالنسبة للمواد الأولية المستوردة يمنح صاحب المشروع المرخص له الموافقة على استيراد مواد أولية لإجراء تجارب التشغيل بنسبة 20 % من الطاقة الإنتاجية السنوية سواء بشحنها منفردة أو مع الآلات الخاصة بالمنشأة ، أما المخصصات الكاملة فتمنح بعد وصول الآلات وتركيبها واستثمارها . 3- يتم تقدير الطاقة الإنتاجية الفعلية للمنشآت من قبل مديريات الصناعة عند تنظيم السجل الصناعي بموجب كشف ميداني على المنشآت مع مراعاة الصناعات التي لها تعليمات خاصة لتقدير الطاقة الإنتاجية . 4- تحدد نسب المواد الأولية وكمياتها وفق نسب دخولها في تركيب المنتج . تعليمات زيادة عدد ورديات العمل 1) يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية المرتبطين بعقود توريد إلى القطاع العام بالعمل ورديتين أو ثلاث ورديات أسوة بالمنشآت الصناعية المرتبطة بعقود تصدير ويمنح أصحاب هذه المنشآت مخصصات سنوية من المواد الأولية على أساس ورديتين أو ثلاث ورديات عمل أو كمية إضافية مماثلة لقيمة العقد أو الكمية وحتى إذا كانت مخصصات المنشأة لوردية واحدة تكفي لتنفيذ العقد ، وبعد إبراز الوثائق التالية : 1- عقد توريد من جهة القطاع العام ذات العلاقة أو عقد تصدير أو تعهد بتقديم الشهادات الجمركية وفي حال عدم تقديمها تحسم من مخصصات العام التالي . 2- بيان مخصصات إضافية لتنفيذ مضمون هذا العقد من مديرية الصناعة المختصة. 2) يعدل عدد ورديات العمل في المنشآت الصناعية والحرفية والتي تقتضي طبيعة عملها العمل ورديتين أو ثلاث ورديات وتمنح مواد أولية لعدد الورديات المضافة ويعود تقدير ذلك لمديرية الصناعة أصولا . 3)تمنح المنشآت الصناعية والمرتبطة بعقود تصدير مواد أولية لثلاث ورديات عمل وفي حال إلزام المنشأة باستجرار مواد أولية من القطاع العام فتستجر مواد أولية لوردية عمل واحدة فقط . الدور الرقابي لمديريات الصناعة في المحافظات على مديريات الصناعة القيام بما يلي : 1 –أخذ عينات عشوائية للمنتج من خطوط الإنتاج أو الوكلاء المعتمدين وذلك خلال عام من منح السجل الصناعي (بالنسبة للمنشآت الحديثة )أو من خطوط الإنتاج بالنسبة للمنشآت القائمة . 2 –ترسل هذه العينات إلى أحد المخابر المعتمدة لتحليلها وفي حال مخالفة نتائج التحليل للمواصفة تختم المنشأة لمدة أسبوع . 3 –بالنسبة للمنشآت الحديثة يتوقف منح السجل الصناعي على إبراز تحليل للإنتاج يثبت أنه مطابق للمواصفة القياسية السورية ، أما في حال عدم مطابقته فلا يمنح الترخيص ويطلب إلى صاحب العلاقة اتخاذ ما يلزم من تعديلات فنية على إنتاجه بحيث يصبح مطابقا للمواصفة وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . 4 –فيما يتعلق بمخالفة الإنتاج للمواصفات القياسية السورية التي ترد من المحافظات بموجب ضبوط تموينية يتم أخذ عينة من إنتاج المنشأة المخالفة وذلك بشكل مفاجئ ومن خطوط الإنتاج (أو الوكيل المعتمد) وتحال إلى التحليل وذلك للتفريق بين المنتج والحائز ، فإذا ثبت بأن المنتج هو مخالف فتختم المنشأة لمدة أسبوع في المرة الأولى وشهر في المرة الثانية ويطلب إلغاء السجل الصناعي بعد المرة الثالثة . 5 –إجراء كشوف مفاجئة على المنشآت المرخصة وبشكل منظم وضمن خطة رقابية على أن يتم تنفيذها حسب الأهمية والأولوية للتأكد من مدى التقيد بالتعليمات النافذة المتعلقة بكافة الشروط ، مع أخذ عينات من خطوط الإنتاج وبشكل دوري ونظامي ويتم تحليل هذه العينات لدى المخابر المعتمدة . 6 –التحقق من شروط السلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت المرخصة وكافة الأمور الصحية والبيئية وفي حال عدم التقيد بذلك يطلب من صاحب العلاقة اتخاذ ما يلزم وذلك خلال مدة شهر تحت طائلة ختم المنشأة لمدة أسبوع في المرة الأولى ولمدة شهر في المرة الثانية ويطلب إلغاء السجل في المرة الثالثة . 7 –إعداد جدول يتضمن كافة الملاحظات لمتابعتها ومراقبتها ويلغى كل نص مخالف ورد في القرار رقم /6238 /لعام 1989 الصادر عن وزارة الصناعة . إلغاء السجلات الصناعية تلغى السجلات الصناعية للمنشآت الصناعية المسجلة في الحالات التالية: 1) إذا توقفت المنشأة عن العمل لمدة سنة ونصف بصورة متواصلة بدون سبب مشروع تقبله وزارة الصناعة . 2) بناء على طلب أصحاب العلاقة لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل وبناء على مذكرة معدة من قبل مديرية الصناعة المختصة . 3) إذا انتفى وجود المنشأة أو قام أصحاب العلاقة بتصفية موجوداتها . 4) إذا خالف صاحب المنشأة شروط الترخيص ونوعية الإنتاج المرخص به من وزارة الصناعة 5) يتم في جميع الحالات المبينة أعلاه إعداد مذكرة من قبل مديرية الصناعة المختصة يبين فيها وضع المنشأة ومصير الآلات وهدرها إن كانت موجودة وأخذ تعهد من صاحب العلاقة بعدم مطالبة وزارة الصناعة بأي تعويض أو ضرر لقاء إلغاء السجل الصناعي وترفع إلى الوزارة . 6) يصدر قرار الإلغاء فيما يتعلق بالبند الثاني فقط عن مديريات الصناعة في المحافظات بالتفويض عن وزير الصناعة استنادا للقرار رقم /2950 /تاريخ 12 /9 /1998 . الأسس والمعايير الواجب مراعاتها عند تقدير الطاقة الإنتاجية في مجال عدد من الصناعات الهندسية تعتمد الأسس والمعايير التالية عند تقدير المخصصات والطاقة الإنتاجية للصناعات والحرف التي تستخدم الحديد الصناعي والصفائح المعدنية : 1)- حرفة الحدادة الإفرنجية : 24 طن /سنويا للعامل الواحد (40 % صاج متنوع – 60 %حديد صناعي ). 2)- حرفة الحدادة العربية : 7 طن /سنويا للعامل الواحد وحسب الطلب صاج أو حديد صناعي ووفقا لنوعية المنتج . 3)- بواري المدافئ و المداخن : 4 طن /سنويا للعامل الواحد (صاج مزيت + صاج مزئبق )حسب الطلب . 4)- تمديدات التدفئة والتكييف : 15 طن /سنويا للعامل الواحد (صاج مزئبق +10 % حديد صناعي كحد أقصى ) 5)- قاظانات الحمام : 20 كغ صاج منوع للقاظان الواحد (6 قاظانات للعامل الواحد يوميا ). 6)- البرادات المنزلية : – بالنسبة للمنشآت ذات الطابع اليدوي:(100 براد أو مجمدة/سنويا للعامل الواحد ). وضمن الحد الأدنى للآلات وعلى أساس 70 كغ للبراد أو المجمدة وبحيث يكون الحد الأدنى لعدد العمال /5 /خمسة عمال . – بالنسبة للمنشآت الحديثة وذات الطابع الآلي : والتي تحتوي على الآلات التالية :آلات تشكيل وتثقيب وتخريم ومقص وطعاجة آلية مع جهاز حقن فوم وجهاز آلي لتعبئة الغاز وسحب الرطوبة : 500 براد أو مجمدة /سنويا للعامل الواحد وبمعدل (70 )كغ للبراد الواحد أو المجمدة وعلى أن يتم تخصيص المنشأة بحديد الترانسمسيون والصاج الملبس بالكروم والحديد الصناعي ووفقا لطلب صاحب العلاقة وطبيعة العمل . 7)-البرادات الصناعية : 100 كغ /للبراد وبمعدل 30 براد سنويا للعامل الواحد وعلى أساس أن يتم تخصيصها بحديد الترانسمسيون والحديد الصناعي والصاج الملبس بالكروم وحسب طلب صاحب العلاقة وطبيعة إنتاجه . 8)- صناعة خزانات الماء والمازوت : 15 طن /سنويا للعامل الواحد من مادة صفائح الصاج بسماكة (0.8 -5 )ملم ( الأسود و المزئبق والحديد الصناعي ) + 1000 م بواري بقطر(2/1 -2 )أنش . 9)- صناديق السيارات (هياكل ) : – صندوق حديد مع خشب (6*5*1.7 ) م 12 صندوق /سنويا للعامل الواحد ،ويلزم لكل صندوق : 2طن صاج منوع +2طن حديد صناعي +4 م3 خشب (شوح أو سويد )+10 بواري سوداء – صندوق حديد (6*2.4*1.8 )م 12 صندوق /سنويا للعامل الواحد ،ويلزم لكل صندوق : 6طن حديد صناعي وصفائح صاج منوع +25سم3 خشب (شوح أو سويد )+10بواري سوداء . – هيكل ميكروباص (25 راكب) : 3هياكل /سنويا للعامل الواحد ويلزم لإنتاج كل هيكل : 1.5 طن حديد صناعي وصفائح صاج منوع +1م3 خشب (شوح أو سويد )+50 بوري أسود +4 لوح لاتية . – صندوق سيارة مغلقة (براد ) : 1.5 صندوق /سنويا للعامل الواحد ولإنتاج كل صندوق يلزم : 3طن صفائح صاج منوع +60 بوري أسود +70لوح ألمنيوم +1.5م3 خشب+50كغ بر وفيل ألمنيوم . 10)- أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية : الحد الأدنى للعاملين 4عمال +رب العمل لإنتاج جهاز واحد يوميا . – الجهاز يتألف من :خزان تمدد بحجم 1م3 +خزان ضغط الحرارة سعة60 ليتر +3 لوا قط شمسية + قاعدة . – المواد الأولية لإنتاج جهاز واحد : v 250 كغ بواري مزئبقة (2/1 -2 )أنش . v 220 كغ صاج مزئبق أو مزيت (0.5 – 5 )ملم . v 180 كغ حديد صناعي مبسط وزاوية . v 80 قطعة إكسسوارات . v 40 كغ بروفيل ألمنيوم (دائرة اللاقط )أو صفائح . v 10م2 فيبركلاس . v 6م2 زجاج سماكة (2.5 -6 )ملم . v 1.5 كغ دهان . v 5 كغ مادة ماصة . v 1سخان كهربائي مساعد . v 5م كابلات بقطر 2.5 ملم 11)- صناعة تشكيل الحديد بالسحب والتصفيح والدرفلة والطرق على البارد : 2000طن سنويا من الصاج المنوع حسب طلب صاحب العلاقة شريطة ألا يقل عدد العمال عن سبعة عمال والحد الأدنى من الآلات هو : (مقص آلي – آلة سحب – جهاز لحام )في حال إنتاج صاج مشكل بأشكال مختلفة وفي حال إنتاج حديد مبسط وزاوية تضاف آلة مقص تشريح . في حال مضاعفة عدد العمال والآلات والمساحة تسمح بحرية الحركة والعمل تضاعف كمية الإنتاج والمواد الأولية الواردة أعلاه . 12)- كبس وتشكيل الصاج الشيكي على البارد : 1000كغ للمنشأة يوميا من الصاج المنوع وبسماكة0.3 ملم فما فوق . 13)- قمصان الآبار : 120 طن سنويا للمنشأة من صفائح الصاج بسماكة 2ملم فما فوق . 14)- مدا فئ المازوت و وجاق الحمام : بحيث يكون الوزن الإجمالي لكل من : v مدفأة الصالون 60 كغ من صفائح الصاج المنوع وحديد الفونط . v المدفأة العادية 15 كغ من صفائح الصاج المنوع وحديد الفونط . v وجاق الحمام 10كغ من صفائح الصاج المنوع وحديد الفونط . – والطاقة الإنتاجية تبلغ : 300 مدفأة صالون /سنويا للعامل الواحد . 800 مدفأة عادية /سنويا للعامل الواحد . 500 وجاق حمام /سنويا للعامل الواحد . 15)- الأفران الكهربائية المنزلية : 10 كغ صاج متنوع للفرن الواحد – 1000 فرن /سنويا للعامل الواحد . 16)- الدراجات النارية للحمولة : 350 كغ من (الصاج المنوع +الحديد الصناعي +البواري )للدراجة الواحدة . 17)- صناعة الأنابيب المعدنية للأثاث المنزلي المعدني : وفقا للطاقة المرخص بها . 18)- الأواني المنزلية بطريقة البلص : 150 طن صفائح صاج منوع /سنويا للمنشأة ذات الخط الإنتاجي الواحد . 19)- الأثاث المنزلي المعدني : الطاقة الإنتاجية للمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال وفقا لما يلي : v المنشآت التي تعتمد في إنتاجها مادة الصاج المنوع : (60طن صاج متنوع +5000م بواري سحب +5طن مبسط وزوايا+2.5طن حديد مبروم ) سنويا . v المنشآت التي تعتمد في إنتاجها على مادة البواري : (40000م بواري سحب أو سوداء +25طن حديد صناعي +2.5طن حديد مبروم +1500 لوح خشب /مضغوط وماز ونيت ولاتيه /) سنويا v المنشآت المشتركة : (نصف الكميات من كل نوع ) : تعدل الكميات وفقا لزيادة عدد العمال أو نقصانها . 20)- الإنشاءات المعدنية ، الهنكارات والصهاريج : 1- في حال توفر الآلات التالية في المنشأة : (مقص صاج – لفافة – طعاجة 2م وما فوق وتعمل آليا – رافعة جسرية –جهاز لحام كهربائي –جهاز لحام أوكسجين – مقص زوايا – ديسك صاروخ – ضاغط هواء – منشار حديد – مثقب – جلخ )كحد أدنى . ومساحة المكان 100م2 وما فوق . وعدد العمال 15 عامل كحد أقصى . – تمنح المواد الأولية التالية سنويا : 100طن للعامل الواحد من الصاج المنوع والحديد الصناعي والبواري . 2- في حال توفر الآلات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وكان طول الطعاجة المستخدمة أكثر من 6م واللفافة أكثر من 3م ومساحة المكان 200م2 كحد أدنى وعدد العمال 20 عامل كحد أقصى ، يخصص للعامل الواحد 100طن سنويا من الصاج المنوع والحديد الصناعي والبواري . 3- في حال مضاعفة عدد العمال والمساحة وعدد الآلات تضاعف المواد الأولية المخصصة الواردة في البندين (1 ،2 ) أعلاه وبحيث لا تزيد الطاقة الإنتاجية الواردة في الفقرة /1/ للمنشأة عن 3000طن سنويا وللفقرة /2/ عن 4000طن سنويا كحد أقصى . 4- تعتبر المنشأة حرفية إذا كان طول المقص واللفافة والطعاجة أقل من 2م ويدوية ومساحة المكان لا تقل عن 50م2 . فيمنح العامل الواحد 75 طن حديد صناعي وصاج و بواري /سنويا على ألا يزيد عدد عمال المنشأة عن /9 /عمال ، وبحيث يكون إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية هو 675 طن 21)- البيوت البلاستيكية (للزراعة ) : لإنتاج بيت بلاستيكي واحد بمساحة 500م2 تمنح المواد التالية : 40 بوري 1.5 أنش +15 بوري 4/3 أنش +15 بوري 2/1 أنش وبمعدل إنتاج 12 بيت سنويا للعامل الواحد . 22)- الأسقف المستعارة : حسب طلب صاحب العلاقة والطاقة الإنتاجية المرخصة . 23)- الطباخات وأفران الغاز : 2000 طباخ /سنويا للعامل الواحد بمعدل 10كغ صاج منوع /للطباخ الواحد . 600 فرن /سنويا للعامل الواحد بمعدل 60كغ صاج منوع /للفرن ،بسماكة (0.8 -1 )ملم على أن يتوفر في المنشأة أربع عمال كحد أدنى وعلى أن يتم تخصيصها بحديد الترانسمسيون والحديد الصناعي والصاج الملبس بالكروم وفقا لطلب صاحب العلاقة وطبيعة عمله . 24)- أوعية التنك : للخط المتكامل والمؤلف من (مكبس اكسنتريك عدد /2/+ كفافة +سكر +جهاز لحام درزة +لفافة +آلة تربيع ). تحدد كمية 600طن صفائح تنك /سنويا . أما الخطوط الحديثة فتعامل وفق الترخيص الصناعي والطاقة الإنتاجية الفعلية للخط ، وفي حال مضاعفة عدد الخطوط تضاعف الطاقة الإنتاجية والمواد الأولية . 25)- الغسالات الكهربائية :ضمن الحد الأدنى للآلات وهي : 1- مقص صاج . 2- مكبس هيدروليك أو اكسنتديك . 3- لحام أوكسجين ولحام كهرباء . 4- آلة بلص . 5- مثقب ثابت . 6- جلخ ثابت . 7- مقص صاج دائري . تحدد طاقة 18 غسالة /يوميا . وزن الغسالة 20كغ من الصاج المنوع على ألا يقل عدد العمال مع رب العمل عن /6/ عمال ، وعلى أن يتم تخصيصها بحديد الترانسمسيون والصاج الملبس بالكروم والحديد الصناعي ووفقا لطلب صاحب العلاقة وطبيعة إنتاجه . أ- المنشآت التي تتوفر فيها خطوط إنتاج حديثة أو تجهيزات ومعدات وتقنيات متطورة تعامل وفق الترخيص الصناعي والطاقة الإنتاجية الفعلية وتتولى هذه المهمة لجنة تشكل لهذا الغرض . ب – يتم منح مادة البواري والصاج حسب طلب صاحب العلاقة بالنسبة للنوع على أن يتلاءم مع نوع الصناعة المرخص بها . ج – في حال رغبة المرخص له إضافة غرض صناعي على نفس المنشأة وكانت هذه الإضافة تؤدي إلى زيادة في المخصصات فيجب أن يزيد في عدد الآلات والعمال بما يتناسب والكمية المضافة من المخصصات وإذا كان الطلب بإضافة غرض صناعي ينصب على تنويع الإنتاج دون زيادة الكمية المخصصة من المواد الأولية فيعطى لكل نشاط نسبة من الكمية المخصصة بما يتناسب ونوعية هذا النشاط . د – يتم تقدير الطاقات الإنتاجية لباقي الصناعات الهندسية من قبل مديرية الصناعة ذات العلاقة وفقا للترخيص الصناعي وواقع عمل المنشأة الفعلي . و – يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد العمال المسجلين في المنشأة أصولا ومساحة المكان بحيث لا يقل عن (6*3.5 )م كحد أدنى وبمعدل 5م2 للعامل الواحد وإذا كانت المساحة أقل من هذا المعدل فتحسب الطاقة على أساس صاحب الحرفة +عامل واحد فقط . ز – تلغى كافة النصوص المخالفة لهذه التعليمات . ح – تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها وتطبق اعتبارا من تاريخ صدورها. دمشق في 22/10/1998 .
التعليقات الجديده