أكتوبر 31, 2015 قوانين وأنظمة 0 تعليقات

المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 27/9/1952

  • مادة1) تمنح المؤسسات الصناعية التي هي قيد الانشاء أو التي ستنشأ في المستقبل الاعفاءات والمساعدات المبينة أدناه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
  • مادة2) يعتبر مؤسسة صناعية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي كل محل أعد للإستثمار الصناعي
  • مادة3) يتوقف منح الاعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أن تكون المؤسسات الصناعية مسجلة في السجل الصناعي لدى مديرية الصناعة
  • مادة4)
    1. 1) تقبل للإستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة ومواد البناء المعدة للإنشاء التي تستوردها المؤسسات الصناعية لحاجة مشروعها الصناعي
    2. 2) تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني الصناعات والمستوردات ومقدارها التي تستفيد من الفقرة السابقة
  • مادة5)
    1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه وتشغله من : آ-الانشاءات الجديدة المصممة معامل أو مصانع للإستثمار الصناعي وأبنية الإدارات ومساكن الموظفين والعمال التابعة لها والكائنة ضمن منطقتها باجازات قانونية ب-الآلات والأدوات الصناعية التابعة للإنشاءات الجديدة المذكورة في الفقرة السابقة والتي تدخل في تخمين ريع العقارات الصناعية
    2. يخضع هذا الاعفاء للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة ريع العقارات بشان الاعفاء الموقت ولايجوز الجمع بين هذا الاعفاء والاعفاءات المؤقتة المنصوص عليها في القانون المذكور
    3. إن المعامل والمصانع التي هي قيد الانشاء والمعامل والمصانع القائمة التي لم تزل في تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي معفاة من ضريبة ريع العقارات اعفاء مؤقتاً تستفيد مع الآلات والادوات الصناعية التابعة لها من الاتفاء المنصوص عليه في هذه المادة وذلك حتى اتمام مدة الست سنوات المذكورة
  • مادة6) 1)تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيسات العمل الصناعي وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصناعات وذلك ضمن الشرطين الآتيين : أ‌- أن لاتتجاوز هذه المبالغ عشرة بالمائة من الأرباح السنوية بعد تـنـزيل النفقات العامة وقبل تنـزيل أي احتياطي آخر ب‌- أن يتم توظيفها في توسيع تأسيسات العمل الصناعي خلال سنتين من تاريخ تحققها 2)تخضع المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها ضمن المدة المحددة أعلاه لضريبة الدخل وتضاف الى أرباح السنة الثانية
  • مادة7)
    1. تعفى المعامل والمصانع المراد تأسيسها بعد نشر هذا المرسوم التشريعي من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ البدء باستثمارها
    2. تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوسيعات الطارئة على المعامل والمصانع القائمة حالياً أو التي ستؤسس بعد نشر هذا المرسوم التشريعي
  • مادة8)
    1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ البدء باستثمارها شريطة التقيد بأحكام المادة /14/ من المرسوم التشرريعي رقم /85/ تاريخ 21/5/1949 المتضمن أحكام ضريبة الدخل
    2. تستفيد من هذه الاعفاءات الصناعات التي تنشأ مجدداً بعد نشر هذا المر سوم التشريعي والتي تثبت حاجة البلاد اليها أو التي لاوجود لهافيها
  • مادة9) تطبق اعتباراً من تكاليف عام 1953 الاعفاءات المنصوص عليها في المواد 6و7و8 من هذا المرسوم التشريعي
  • مادة10)
    1. لصاحب المؤسسة الصناعية التي يريد انشاء بناء للإستثمار الصناعي أن يستأجر مع الوعد بالبيع ولمدة خمس سنوات أرضاً من أملاك الدولة لاتتجاوز مساحتها خمسة وعشرين ألف متر مربع وذلك طبقاً للشروط التي تحددها مديرية أملاك الدولة على أن لايحق لها بيعها أو استعمالها لأغراض غير صناعية
    2. يحق لأملاك الدولة أن تستعيد ملكيتها على الأراضي التي لم تنشأ عليها المنشآت الصناعية أو متمماتها خلال خمس سنوات مادة11) على أصحاب المؤسسات الصناعية أو من يحل محلهم أن يقوموا بما يلي : ‌أ- تقديم المعلومات الكاملة والبيانات الصحيحة عن مشاريعهم الصناعية ‌ب- استعمال الآلات والأدوات والأجهزة والمواد المشمولة بالاعفاء لمقاصد المشروع الصناعي ‌ج- خزن المواد المشمولة بالاعفاء بشكل يضمن سهولة تفتيشها ومسك سجلات خاصة بها ‌د- استعمال أراضي أملاك الدولة المؤجرة مع الوعد بالبيع للأغراض المعينة للمشروع الصناعي وذلك خلال مدة الايجار المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي ‌ه- السماح للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالدخول الى جميع أماكن المشروع الصناعي للإطلاع على سجلاته ووثائقه والتحقق من صحة المعلومات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة
  • مادة12) لموظفي وزارة الاقتصاد الوطني والمالية ولمأموري مديرية الجمارك العامة المفوضين من قبلها ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولهم في ذلك صفة الضابطة العدلية
  • مادة13) 1) يحق للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الدخول الى جميع أماكن المشروع الصناعي ماعدا الأماكن المخصصة للسكن إذ يشترط دخولها أن يسمح السكان بذلك وفي حال الرفض يقتضي الحصول علىأمر من النيابة العامة لدى المحاكم المختصة 2) يحق لهم طلب مؤازرة أفراد القوة العامة وعلى هؤلاء تلبية طلبهم
  • مادة14) ترسل الضبوط المنظمة من قبل الموظفين المشار اليهم في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي عن طريق رؤسائهم ليطلبوا الى النيابةالعامة اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة في المنطقة التي يوجد فيها المشروع الصناعي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أدناه على المؤسسات الصناعية
  • مادة15) يعاقب بالغرامة من خمسمائة ليرة الى خمسة وعشرين ألف ليرة : 1) من خالف من أصحاب المؤسسات الصناعية أو من يقوم مقامها أحد الواجبات المبينة في فقرات المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي 2) ويعاقب علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من خالف أحكام الفقرتين ( ب – د ) من المادة /11/ المذكورةبغرامة لاتقل عن خمسة أضعاف الرسوم الجمركية أو لاتقل عن خمسة أضعاف قيمة أرض أملاك الدولة الممنوحتين ولا تزيد عن عشرة أضعاف كليهما 3) يسقط حق استفادة المؤسسات الصناعية للإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا توقفت عن العمل مدة تزيد عن السنة والنصف بدون عذر تقبله وزارة الاقتصاد الوطني 4) يحرم من الاعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من يخالف أحكامه مادة16) لاتمنع العقوبات الواردة في هذا المرسوم التشريعي من تطبيق احكام قانون العقوبات السوري إذا كونت الأفعال المرتكبة جرائم تنطبق عليها أحكامه واستلزمت فرض عقوبة أشد مادة17) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه دمشق في ـا 8/1/1374 و 27/9/1952 – نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 59 تاريخ 9/10/1952