أكتوبر 31, 2015 قوانين وأنظمة 0 تعليقات

اللائحة التنفيذية للقانون21 لعام 1958

رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشان تنظيم الصناعة و تشجيعها في الإقليم المصري. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر : الباب الأول – الترخيص و القيد مادة 1 –تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعي لدراسته و اتخاذ قرار بشأنه. تعرض مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر و إلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي مصلحة التنظيم الصناعي. يصدر وزير الصناعة قراره بعد الإطلاع على رأي اللجنة و يخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي بخطاب موصى عليه بعلم وصول. مادة 2 – تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص وتوالي الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول على رأي الجهات الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة إليها. مادة 3 – يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشاة وكيانها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسؤول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من البيانات. أما في حالة المنشآت القائمة والتي تطلب التوسع فيجب أن تقدم طلب الترخيص بالتوسع على النموذج الخاص بذلك الذي تعده الوزارة والذي يوضح به على وجه الخصوص الغرض من التوسع وأسبابه ومقدار راس المال الحالي ومقدار الزيادة التي ستطرأ على راس المال وعدد العمال بعد التوسع والقدرة الإنتاجية قبل وبعد التوسع. وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له. مادة 4 – يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطلب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدورها ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من بيانات . مادة 5 – يكون الطلب المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبا برسم قدره جنيهان مادة 6 – يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3)من القانون المشار إليه بناءا على مذكرة ترفعها مصلحة التنظيم الصناعي إلى اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة ويبين فيها أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على الوجه المرخص به وذلك بعد مناقشة صاحب الشأن . تدعو اللجنة صاحب الشأن إلى الحضور على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك بخطاب موصى عليه في ميعاد تحدده. تجتمع اللجنة للنظر في الموضوعات التي تعرض عليها بناء على دعوة وكيل وزارة الصناعة لشؤون الصناعة وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال فبل الميعاد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل غير انه في حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا ويجب على اللجنة إبداء رأيها خلال شهر من عرض رأي مصلحة التنظيم الصناعي عليها و إلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي المصلحة. يعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده منه. مادة 7- يجب على صاحب المنشاة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع البيانات الخاصة بنشاطها والمحددة في النموذج الذي تعده مصلحة التنظيم الصناعي. مادة 8 – على كل منشاة صناعية تباشر نشاطا في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية ترغب في وقف إنتاجها أو تقلل فيما يجاوز الحدود التي تبينها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أن تتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة يبين فيه : اسم المنشاة وعنوانها ،نوع نشاطها ، عدد موظفيها وعمالها ، كمية الإنتاج السلع والمنتجات التي سيتناولها التعديل أو التوقف ،الأسباب التي دفعت إلى طلب التوقف أو تقليل الإنتاج ،التاريخ الذي ترغب فيه المنشاة إجراء التوقف مدة هذا التوقف أو تقليل الإنتاج. مادة 9 – في غير حالات الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية قبل ميعاد التوقف الفعلي أو التغيير أو التقليل بشهر على الأقل يرفق بطلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية ما يثبت أن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلى الجهات المختصة. تقوم المصلحة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب وكتابة تقرير عنه يرفع إلى لجنة تمثل فيها وزارة التموين وتشكل بقرار من وزير الصناعة لفحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه . مادة 10 – يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بقراراتها في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود الطلب إلى الوزارة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. مادة 11 – على المنشآت الصناعية القائمة التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من القانون رقم 21 لسنة 958 المشار إليه أن تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة طلبا بقيدها في السجل الذي اعد لهذا الغرض مصحوبا برسم قدره جنيهان وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة . ويقيد طلب التسجيل في السجل المعد لهذا الغرض بإدارة التسجيل برقم مسلسل حسب تاريخ وروده القيد . ويخطر طالب القيد برقمه وتاريخه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 12 – تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب القيد بواسطة مندوبيها وإذا ثبت أن طلب القيد يحتوي على بيانات غير صحيحة أو تنقصه بعض البيانات تقوم الإدارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد تحدده لسماع أقواله في هذا الشأن فإذا تخلف عن الحضور رغم إنذاره تقوم الإدارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها . مادة 13 – يكون التظلم المنصوص عليه في المادة 10 من القانون بكتاب يقدمه صاحب الشأن إلى وزارة الصناعة متضمن أسباب التظلم . وتشكل لجنة للفصل في التظلمات وذلك على النحو الآتي : وكيل وزارة الصناعة رئيسا مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي مدير عام مصلحة الرقابة الصناعية أعضاء عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الصناعة مندوب عن اتحاد الصناعات المصرية وللجنة الحق في استدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم وخبرتهم العملية لسماع أقوالهم ويرفع تقرير اللجنة إلى الوزير لإصدار قراره في التظلم ثم يخطر المتظلم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع التاشير في السجلات الخاصة بمضمون القرار وتاريخ إخطار المتظلم . مادة 14 – يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا الفصل . الباب الثاني – في تشجيع الصناعة مادة 15 – إذا رغب احد أصحاب المنشآت في الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أن يتقدم بذلك إلى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي . ويقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي بفحص هذا الطلب لتحديد مدى جديته وأهمية هذه البيانات ومدى توفرها وإمكانية إعدادها و تزويد الطالب بها وإمكانية السماح بنشرها . وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعي على ضوء هذه الاعتبارات أن في الامكان إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء في إعداد هذه البيانات مادة 16 – يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهان وحد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعي . يخطر الطالب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعي بالرسم والمدة التي يتطلبها إعداد هذه البيانات ويطالب بسداد الرسم مقدما . تقوم مصلحة التنظيم الصناعي بإعداد هذه المعلومات وإعطائها للطالب . مادة 17 – على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في /5/ذي القعدة سنة 1377(24/مايو سنة 1958) (جمال عبد الناصر ) صورة مرسلة إلى وزارة الصناعة إمضاء السكرتير العام لمجلس الوزراء