أكتوبر 31, 2015 قوانين وأنظمة 0 تعليقات

المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015- فرض رسم الانفاق الاستهلاكي

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

  • المادة 1

    يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1، 2، 3، 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.

  • المادة 2

    يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:

    1. يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
    2. يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2، 3، 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:
      1. عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.
      2. عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة.
      3. عند رسم الحلي الذهبية والمسوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده
      4. استثناءً من البند رقم 1 أعلاه، يستوفى الرسم عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.
      5. بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.
      6. عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة (د) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.
  • المادة 3
    1. يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3، 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم 1 المذكورين في المادة 1 أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة.
    2. يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1، 3، 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.
    3. يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1، 3، 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.
    4. يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1، 3، 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.
  • المادة 4

    1. يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:

    1. عدم التقيد بأحكام الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي: مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة.
    2. عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي: (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.
    3. عدم التقيد بأحكام الفقرة (ج) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي: (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.
    4. عدم التقيد بأحكام الفقرة (د) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي: (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.
    5. إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
    6. في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية.
    7. في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص.
    8. عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من قبل الدوائر المالية أو الجمعية الحرفية للصياغة لدى الورشات أو محلات بيع الذهب يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب.

    2.

    1. ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في حال رد الاعتراض، وتحتسب الغرامة الواردة في البند 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات.
    2. تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من:

      § قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.

      § مدير المالية في المحافظة عضواً.

      § خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية عضواً.

      § رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة عضواً.

      § عضو مالي يسميه مدير المالية عضواً ومقرراً.

  • المادة 5

    إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس الآتية:

    1. في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.
    2. في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوماً، وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته الإجمالية المخفاة لمدة ثلاثين يوماً فقط.
  • المادة 6

    1. لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي لكل من الحالات الآتية:

    1. إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم.
    2. بعد تنظيم ضبط المخالفة الثالث بحق المنشأة.
    3. قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن.
    4. 2. لوزير المالية إصدار قرارات استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها خمسون ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، وتصبح الغرامة مائة ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم.

  • المادة 7
      1.توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

    1. (70%) حصة الخزينة
    2. (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.
    3. (10%) حصة المصادرين.
    4. (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.
    5. 2.تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

  • المادة 8
    1. تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
    2. لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب صكوك إحداثها أو بموجب النصوص القانونية النافذة أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 9

    تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.

  • المادة 10
    1. للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    2. تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية.
    3. يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة”. وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.
    4. يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
    5. تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية. ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.
    6. بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي.
  • المادة 11
    1. يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود (1، 2، 3) من الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    2. ترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك.
    3. يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
    4. تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن .
  • المادة 12

    يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي:

    1. المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
    2. السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل.
    3. دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت.
  • المادة 13

    تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

  • المادة 14

    تدرج الإيرادات المتحققة من رسم الإنفاق الاستهلاكي في الفقرة 6223 ضمن الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة باسم رسم الإنفاق الاستهلاكي.

  • المادة 15

    يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة.

  • المادة 16
    1. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت.
    2. ينهى العمل بالقانون رقم 14 لعام 2012.
    3. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2014.
    4. ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2009، واستمرار العمل بالمادتين (2و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015.
    5. ينهى العمل بالقانون 23 لعام 2011.
  • المادة 17

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

  • المادة 18

    يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 7/4/1436 هجري الموافق 28/1/2015 ميلادي