أكتوبر 31, 2015 دراسات وتقارير 0 تعليقات

البيئة القانونية للتحديث الصناعي في سورية

ملخص تنفيذي

مقدمة :

تمت هذه الدراسة في إطار برنامج التطوير و التحديث الصناعي و الذي ولد في إطار مشروع التحديث والتطوير الصناعي.  بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والحكومة الإيطالية. ويهدف إلى تقديم مساعدة فنية من نوع خاص لتحديث الصناعةوإعادة هيكلة القطاع الخاص الصناعيمن خلال صياغة برنامج وطني لتحديث كامل القطاعات الصناعية و تدريب وتأهيل  استشاريين لجعلهم نواة لتدريب وتأهيل الكوادر و تأهيل عدد من  شركات قطاع النسيج بعضها من شركات القطاع العام كتجربة رائدة.

يهدف برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سوريا إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة السورية من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الناجمة عن تحرير الأسواق وتطبيق اتفاقيات تحرير التبادل التجاري والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المستجدات في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية على السواء .

 

في إطار أهداف برنامج التطوير و التحديث الصناعي كان لابد من التطرق إلى البيئة القانونية الناظمة لكافة المجالات ذات الصلة بالتحديث الصناعي و مقاربة الوضع الراهن و استخلاص المقترحات التي يمكن لها تطوير هذه البيئة لجعلها أكثر ملائمة للتحديث الصناعي.

بهدف القيام بهذه الدراسة في سبر الواقع القانوني الراهن كان لابد من التطرق إلى كافة القوانين الناظمة لعدد من المجالات المختلفة منها القوانين الناظمة للصناعة و قوانين الاستثمار و الضريبة و المصارف و التأمين و القوانين الناظمة للسوق من حيث المنافسة و حماية المستهلك و  الاتفاقيات الدولية و قوانين حماية البيئة و قوانين حماية الملكية الفكرية إضافة إلى قانون العمل و التأمنيات الاجتماعية كما تم التطرقإلى العديد من الدراسات و كذلك تم التطرق إلى كافة الجهات ذات الصلة بدعم التحديث الصناعي و بما في ذلك ما يتعلق بتأهيل الكوادر و الدور الذي تلعبه في دعم التحديث الصناعي.

 

في سياق هذه الدراسة و بهدف الحصول على رؤية واضحة حول الواقع الراهن تم القيام و بالتعاون و مشاركة فريق عمل وحدة التحديث و التطوير الصناعي , بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من الجهات ذات الصلة بهدف فهم الواقع الراهن و المعوقات التي تعترض هذه الجهات في القيام بمهامها و الاقتراحات التي يمكن لها أن تحسن اداء هذه الجهات. و في هذا السياق تمت زيارة:  الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار و الهيئة العليا للبحث العلمي و هيئة الاستثمار السورية و هيئة تنمية و ترويج الصادرات إضافة إلى عدة زيارات لوزارة الصناعة إضافة إلى عدد من المقابلات مع الصناعيين و خصوصا من أولئك المتخصصين في الصناعات النسيجية.

 

من أهم المعوقات التي واجهت هذه الدراسة هي الأزمة الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب و التي أضرت بالعديد من أصحاب الصناعات حيث أصبحت مناطق المعامل لديهم غير آمنة و تعرض العديد منها للنهب أو التدمير و عليه فقد غادر أصحاب هؤلاء الصناعات ، و أما من بقي منهم فهمه الحالي لدى اللقاء به هو عودة الاستقرار و الامان و عليه كان العديد من الصناعيين خارج الوطن كما أن المتبقي كان همه الأكبر الحديث حول الأمن و الاستقرار. و عليه فإن التقرير الناتج يتناول  العديد من الجوانب العملية و فيه محاكاة للواقع بدرجة كبيرة و لكن وزر الأزمة الراهنة لم يسمح له بالمحاكاة الكاملة تماما.

تم خلال مرحلة إعداد المسودة الأولية للتقرير , مناقشتها و مراجعتها مع فريق عمل وحدة التحديث و التطوير الصناعي :

السيد فؤاد اللحام                 المنسق الفني الوطني للبرنامج

السيد حيان عباس               مسؤول الموارد البشرية و التسويق

السيدة كفاح جقموق                        مسؤولة التحليل المالي

السيدة ميس المعسعس          مسؤولة القسم الفني و الانتاجي

 و عند إتمام مسودة  هذا التقرير تم عرضها على اللجنة التوجيهية برئاسة السيد وزير الصناعة حيث تم التباحث في النقاط الواردة في التقرير و تم أخذ الملاحظات الواردة بعين الاعتبار و إدخالها في التقرير. بناء عليه و عند إتمام التقرير تم عرضه من خلال ورشة عمل أقيمت في إطار برنامج التطوير و التحديث الصناعي و برعاية وزارة الصناعة بتاريخ 4 نيسان 2013، حيث تم النقاش حول النقاط الواردة في هذا التقرير. حضر هذه الورشة أساتذة جامعة و متخصصون إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة ورؤساء و موظفي الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار و الهيئة العليا للبحث العلمي و هيئة الاستثمار السورية و هيئة تنمية و ترويج الصادرات، إضافة إلى كل من رئيس اتحاد غرف التجارة و الصناعة و ممثل عن الهيئة العامة للضرائب و ممثلي بعض مراكز  التأهيل و التدريب الفنية . و خلال النقاش المثمر وردتنا عدد من الأسئلة و الملاحظات تم إدخالها في هذه النسخة النهائية من التقرير.

كذلك لابد من لفت النظر إلى أنه تم توزيع مسودة التقرير التي عرضت في ورشة العمل على العديد من الجهات المعنية و التي أرسلت ملاحظاتها المكتوبة و قد تم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في هذه النسخة النهائية من التقرير.

 

هدف الدراسة:

الهدف من هذه الدراسة سبر و مواءمة البيئة القانونية الناظمة و ذات الصلة بالصناعة و التحديث الصناعي في سورية بهدف تقديم رؤية عن هذا الواقع القانوني و اقتراح التوصيات التي يمكن تطبيقها من أجل العمل على طريق التحديث المبتغى للصناعة

من اجل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول تم البحث في اللبنة الأساسية لسياسة التحديث الصناعي ألا و هي أهمية وجود مرجعية واحدة ترسم السياسة الصناعية في سوريا. ثم تم التطرق لمجالات قانونية متعددة منها المالي و الضريبي- الاستثماري-البيئي. كما تم التطرق إلى قوانين حماية براءة الاختراع و الملكية الفكرية و إلى القوانين المتعلقة بالبيئة التنافسية في السوق المحلية و تم المرور بشكل موجز على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا مع البلدان الأخرى و أثر هذه الاتفاقيات على التحديث الصناعي.

في القسم الثاني تم الانتقال للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الداعمة بجهاتها و برامجها المختلفة و أساليبها المتنوعة و بخاصة أهمية دورها في التدريب و التأهيل للعاملين في القطاعات الصناعية و كذلك للعاملين في الجهات الرقابية.

وتم تخصيص القسم الثالث للقوانين الناظمة للكيانات الصناعية من حيث الهيكلية القانونية لهذه الكيانات و العلاقات التعاقدية التي تقوم بها بما فيها العمالية من جانب و العلاقات التجارية من جانب آخر (مورد- علاقات التصنيع بامتياز….).

وأخيرا فإن الخاتمة تحمل ملخصا موجزا لمجموعة المقترحات التي تساهم في دفع عجلة التحديث الصناعي من وجهة نظر قانونية. 

 

الواقع الراهن:

إن القطاع الصناعي في سوريا قادرعلى توفير الكثير من فرص العمل بين القطاعات غير الخدمية . وباعتبار أن الإنسان لايحقق وجوده إلا بالإنتاج العلمي و الفكري فيمكننا القول أن له أن يحقق وجوده بالإنتاج  الصناعي، خصوصا وأن الدستور السوري قد كفل حق العمل و الإنتاج لكل مواطن. من هنا تنبع الأهمية المادية و المعنوية للصناعة و بالتالي للتحديث الصناعي.

و تتمتع الصناعة السورية بعدد من نقاط القوة منها الموقع الجغرافي المتميز لسورية وامتلاك قاعدة من الموارد الطبيعية  ووجود يد عاملة متوسطة الكفاءة و رخيصة- وجود مؤسسات داعمة تساهم في تطوير و تحديث الصناعة- صدور حزمة من القوانين التي حسنت بيئة العمل و الاستثمار في السنوات الأخيرة.

و لكن ليس من الخفي على أحد أن القطاع الصناعي يعاني من عدد من المشكلات التي تضعف من إنتاجه منها عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية للسياسة الصناعية و التحديث الصناعي و تعدد الجهات الوصائية و الرقابية و ضعف المحاسبة على النتائج و ضعف أساليب الادارة و مركزية الإدارة و وجود عمالة فائضة وعمالة غير مؤهلة على مستوى عال إضافة إلى غياب البحث والتطوير  و تدني مستوى التعليم المهني و تواضع و تشتت جهود البحث العلمي و إهمال مشاريع البحث التطوير في الصناعة و عدم التقيد بالمواصفات القياسية من قبل بعض المصنعين و عدم التقيد بمتطلبات الأمان مما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية ناهيك عن ضعف المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي مقارنة ببلدان الجوار  و اعتماد الصادرات الصناعية على المواد الأولية و نصف المصنعة و ضعف التمويل ومحدودية مصادره. إضافة إلى ذلك، و مع التحفظ لعدم إغفال الدور الجدي و الحثيث الذي تقوم به هيئة الاستثمار و هيئة تنمية و ترويج الصادرات، فإن الصناعيين يرون حاجة لوجود سياسات تصدير واضحة مدعومة من قبل الحكومة لتسويق المنتجات الوطنية مدعمة بمعارض.

 

إن الاهتمام بالتحديث الصناعي نابع من واقع حقيقي وعن حاجة كل بلد إلى الصناعيين ليس فقط لتأمين الرخاء للمواطنين بل الأهم من أجل الحفاظ على استقلال البلد و تجنيبه التبعيات التي يمكن الاستغناء عنها، و خصوصا في بلد مثل سوريا التي تملك الكثير من الموارد الطبيعية. فلابد من النظر إلى مفهوم التحديث الصناعي من منظور استراتيجي. 

 

إن  أهم النقاط التي تم التطرق إليها أثناء سبر البيئة القانونية و التوصيات و المقترحات المقدمة حول كل منها جاءت على الشكل التالي: 

 

الجهات الوصائية و قانون الصناعة

إن تعدد الجهات الوصائية على الصناعة السورية يشكل عائقا كبيرا امام التحديث الصناعي أدى لغياب الاستراتيجية الواضحة للتحديث الصناعي التي تتحدد فيها الصناعات الاستراتيجية و طرق تحفيزها و دعمها. الأمر الذي  يجعل الحاجة ملحة جداً لتحديد جهة واحدة ناظمة للاستراتيجية الصناعية في سوريا عن طريق إعادة هيكلة وزارة الصناعة و جعلها الجهة العليا الراسمة للاستراتيجية الصناعية في سوريا تترفع عن تفاصيل الاجراءات و تتفرغ لتحديد الصناعات الاستراتيجية ورسم السياسات لدفع عجلة التحديث الصناعي. ولابد من التطرق إلى الأدوات التي تستخدمها الوزارة في تطبيق السياسة الموضوعة كإنشاء صناديق دعم الصناعة و غيرها. كما ولابد من التطرق إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات و الهيئات المختلفة بما فيها على سبيل المثال وزارة الإدارة المحلية و هيئة التخطيط الإقليمي، ووضع آليات تنسيق مكتوبة تنظم العمل بين هذه الجهات في كافة جوانب تعاملاتها بما فيها على سبيل المثال وضع و تنفيذ الرؤى المتعلقة بالمدن الصناعية و أماكن الصناعات الحرفية و التخصصية و غيرها لضمان التنسيق و تضافر الجهود و عدم ضياعها أو تضاربها أو تكرارها  بما يخدم السياسة الصناعية العامة و استراتيجية التحديث الصناعي التي سترسمها وزارة الصناعة.

 

إن تقادم القوانين المنظمة للصناعة والتي يعود تاريخها إلى عام1952 و  1958 يستدعي العمل على تحديثها على أن يشمل هذا التحديث بنودا تفصيلية خاصة تتناول الصناعات المختلفة في أبواب مختلفة ولا تقسم الصناعات فقط بحسب حجم المنشأة و عدد العاملين دون إعطاء خصوصية لطبيعة إنتاجها خصوصا و أن هذا التشريع الجديد  لابد و أن يكون متلائما مع متطلبات السياسة الصناعية و استراتيجية التحديث الصناعي فلابد له من أن يخصص بنودا للصناعات التي تعتبر صناعات استراتيجية ( تحدد هذه الصناعات بقرار مستقل بناء على الرؤية الاستراتيجية) . و تتضمن هذه البنود عددا من الشروط الخاصة المطبقة على هذه الصناعات بهدف تحفيزها و الارتقاء بها.  إضافة لذلك لابد للتشريع الجديد من تناول العقوبات بتفصيل أكبر شامل لكافة القوانين ذات الصلة. كما يجب أن يشير هذا التشريع الجديد صراحة  إلى آليات وزارة الصناعة في القيام أو الطلب من الجهات الاختصاصية بالقيام بدراسات و أبحاث و إعداد بيانات احصائية و جداول توضيحية تفيد في تطوير الصناعة و دفع عجلة التحديث الصناعي. كما ويجب أن يتطرق تفصيلا إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال إنشاء مراكز تدريبية و تأهيلية متخصصة يتم إنشاؤها من قبل الوزارة أو من قبل الجهات التخصصية التي توكلها الوزارة بذلك.

أما فيما يتعلق بالتراخيص الإدارية للمنشات الصناعية و إجراءات المرسوم 2680 فإن هذه الإجراءات حاليا تحوي العديد من الثغرات التي تقتح الباب للروتين و العرقلة و التأخير مما يدفع للقول بضرورة تخصيص دراسة منفصلة للبحث في المقترحات لتعديل المرسوم 2680 الواردة هذه الدراسة او حتى إلغاء هذا المرسوم و إصدار إجراءات جديدة مبسطة و سريعة خاليا من الثغرات التي توقع الطلب في دائرة الروتين و التأخير

 

في البيئة الضريبة:

إن عددا من المقترحات حول الضرائب المفروضة على الصناعيين قد تفيد عند أخذها بعين الاعتبار في خضم رسم سياسة التحديث الصناعي و أول هذه المقترحات تعديل شرائح التكليف الضريبي للمنشآت الصناعية بهدف عدم التوقف في تقسيم الشرائح عند عدد عمال فوق 150 عامل إذ أن هناك نوعا من عدم العدالة الضريبية إذ أن المنشأة التي تضم 150 عاملا تشمل في ذات الفئة الضريبية مع المنشأة التي تضم 1500 عامل مثلا. كما أن مبدأ العدالة الضريبية يدفعنا أيضا لاقتراح  تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات التضامنية أو التوصية الكبيرة التي تستثمر رؤوس أموال ضخمة و توظف اعدادا كبيرة من العمال لتتساوى مع نسبة الضريبة المفروضة على الشركات محدودة المسؤولية لتصبح 22%.

كما ولابد من الإشارة إلى ضرورة الاستفادة و تفعيل المواد و القرارات التي تسمح بتنزيل مصاريف تدريب الكوادر و نفقات المشاركة بالمؤتمرات و المعارض من المبالغ الخاضعة للضريبة إذ أن ذلك يساهم في تخصيص موارد أكبر لأهداف التدريب و التأهيل و اكتساب المعرفة و المهارة. لكن هنالابد من الانتباه إلى ضرورة إيجاد آلية رقابة حقيقية من قبل وزارة الصناعة على القيام الفعلي بهذه الدورات التدريبية أو المشاركة الفعلية في المؤتمرات بهدف عدم تحويلها إلى آلية للتهرب الضريبي.  و كذلك من المفيد الاستفادة من تجارب مراسيم إعفاءات سابقة صدرت لحالات محددة، بحيث يتم أخذ هذه الاجراءات بعين الاعتبار بهدف تطبيقها منذ البداية كخطوة تحفيزية و تشجيعية و عدم استخدامها في المراحل النهائية كخطوة علاجية لمشكلة عدم تسديد الضرائب المفروضة.

نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه رسم الانفاق الاستهلاكي أثناء حساب الصناعيين لمصاريفهم، فمن المقترح عدم إدراج جداول المواد في القانون بل إصداره منفصلا مع القيام بمراجعة دورية مستمرة له بغية تحديثها و تعديلها بحسب متطلبات المرحلة بما يتوافق و استراتيجية التحديث الصناعي. و عليه من المقترح ان تقوم الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية، بالعودة إلى المواد اللازمة لها و مراجعة جداول رسم الانفاق الاستهلاكي للتأكد من ان الرسوم المفروضة في هذه الجداول لا تشكل عائقاً او مشكلة في وجه تنفيذ السياسة المرجوة و تطوير أو خلق او تشجيع الصناعات المعنية. و في حال كانت هناك أية عوائق فمن المحبذ التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية من أجل التطوير المستمر لهذه اللوائح بما يتناسب و متطلبات السياسة الصناعية و الصناعات المعنية. كما أنه لابد من الاشارة إلى مقترحات الصناعيين في جعل نسب رسم الانفاق الاستهلاكي خاضعة للمناطقية و ليس موحدة لكافة المناطق السورية بخطوة لدعم المناطق النائية.

 

في البيئة الاستثمارية:

لم تقم المصارف بالدور الذي كان مرجوا منها في دعم التحديث أو حتى الاستثمارات الصناعية و بالتالي فإن سياسة التطوير و التحديث الصناعي لابد من أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذ أن التطوير و التحديث الصناعي يحتاج لعمليات تمويل كبيرة في بعض الأحيان مما يجعل من المؤسسات المالية جهة فاعلة يمكن الاعتماد عليها في حال تم التأثير في تغيير التوجه الاستثماري للمصارف الاسلامية و جعله يدخل في الشركات الصناعية من جهة و تعديل للتشريعات الناظمة لعمل المصارف الخاصة و السماح لها بالدخول في الشركات الصناعية من جهة اخرى. إضافة إلى ضرورة اقتراح أن تعد وزارة الصناعة آلية تعاقد بنظام BOTو اتخاذ القرار المناسب لذلك من قبل مجلس النقد و التسليف. كذلك يقترح  تفعيل دور المصارف من خلال تفعيل القروض الصناعية و خفض فوائد اقتراض الصناعيين وإعادة جدولة ديونهم ولاسيما لأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تأسيس صناديق خاصة بالتنمية الصناعيةيمكن أن  تمولها المصارف العامة والخاصة و تتخصص بتمويل المشاريع الصناعية ذات الأهمية بحسب استراتيجية التحديث الصناعي.

 

من جهة أخرى لم تلعب سوق دمشق للأوراق المالية الدور المرجو منها للعديد من الاعتبارات وعليه فإن توعية الصناعيين حول أهمية إعادة تقويم الشركات الصناعية لإدراجها في السوق المالية تعد من الخطوات الهامة الواجب إدراجها في سياسة التحديث الصناعي.

 

أما فيما يتعلق بأنظمة التأمين في سوريا، فبالرغم من كونها تشمل العديد من أنواع التأمين إلا أنها لم تتطرق لتأمين المسؤولية المهنية و خصوصا تأمين مسؤولية الانتاج، و هو من أنواع التأمين الهامة الواجب توافرها عند حث الصناعيين على المضي في التحديث الصناعي لذا من المحبذ التوجه إلى لحظ هذه الأنواع في نظام التأمين المعمول به في سوريا . و من جهة أخرى فإن ثقافة التأمين  غائبة نسبيا لدى الصناعيين مما يوجب توعية و تثقيف للصناعيين  من قبل المؤسسات الداعمة و عن طريق ندوات توعية حول ضرورة التأمين و أهميته في دفع عجلة التحديث الصناعي.

 

إن تشريعات تشجيع الاستثمار تضم في طياتها العديد من النواحي التي لابد من تسليط الضوء عليها و توعية الصناعيين حول اهمية الاستفادة منها، و لكن يبقى التحدي في مدى التفعيل الكامل لهذه التشريعات..

 

أما فيما يتعلق بعقود التأجير التمويلي و الإجارة الإسلامية و التي تعتبر أدوات مهمة في عملية دفع التحديث الصناعي، فلا يوجد لها استخدام ورواج و غالبا ما يكون ذلك نتيجة عدم الدراية الكافية بفوائدها و شروطها. وعليه فمن المقترح قيام المؤسسات الداعمة و الجهات المعنية بندوات تثقيفية و دورات تدريبية حول أهمية هذا النوع من العقود كما لابد من حث المصارف على الترويج لها أيضاً.

 

في البيئة التنافسية:

لابد من خلق البيئة التنافسية العادلة التي تؤمن الحماية الذكية لمنتج الصناعة الوطنية الذي تخبط في العقود الماضية ما بين فترات حصر و منع تام لاستيراد المواد المشابهة مما فتح له السوق المحلية على مصراعيه،و بين انفتاح كبير على المستوردات لم يكن على استعداد له بعدما تقاعس العديد من الصناعيين عن الارتقاء بجودة صناعتهم في ضوء الحماية الكاملة التي كانوا يتنعمون بها. و اليوم تأتي العديد من القوانين التي تلعب دورها الهام في التأثير في البيئة التنافسية من قانون مكافحة الاغراق مرورا بقانون المنافسة و منع الاحتكار و قانون حماية الصناعة الناشئة انتهاء بقانون حماية المستهلك دون نسيان كافة الاتفاقيات الدولية و أثرها على السوق المحلية. إذ أن إيجاد مناخ منافسة شريف يقتضي ضرورة فرض مواصفات معتمدة على البضائع المستوردة و ذلك للرفع من جودة المنتج المقدم للمواطن سواء كان مستوردا أو محليا، مع منع لممارسات التنافس غير الشريف.

 

كما لابد من التوضيح أن سياسة التطوير و التحديث الصناعي تحمل في طياتها تحديثاً للعقلية الشائعة بأن الجهات الرقابية تقف بعداء في مواجهة الصناعي في حين لابد من الوصول إلى مناخ من التلاؤم و التناغم بحيث يصبح الصناعي شريكاً في التدقيق على صحة و سلامة و جودة المنتجات بهدف حماية نفسه و منتجاته و سمعته من جهة و الحفاظ على سلامة المستهلك و كسب ولائه للمنتج من جهة أخرى. الأمر الذي يعود بالعائد على كافة الأطراف مما يساهم في وضع كافة الجهود في إطار تطوير و تحديث الصناعة بدلاً  من أن يضيع مؤشر البوصلة في عداء بين المصنعين و الجهات الرقابية في محاولات لتطبيق القانون و العقوبات من قبل الجهات المعنية و محاولة الإفلات منها من قبل الصناعيين.

 

إن التوعية الشاملة لسياسة التطوير الصناعي لابد أن تضم توعية حول أهمية تسجيل العلامات الفارقة و الأسماء التجارية و براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  لحماية جهود و استثمارات الصناعيين الذين دفعوا الكثير في سبيل بناء اسم و سمعة منتجهم و تطويره. فلهم أن يعرفوا أن  امتلاك الحقوق آنفة الذكر يقدم إمكانية الاستثمار الأوحد و أن أي استغلال من قبل طرف آخر لملكياتهم هذه  دون موافقتهم المسبقة معاقب قانوناً . ولابد لهذه التوعية أن تتم من خلال الندوات و ورشات العمل و التدريبات التي تقوم بها المؤسسات الداعمة بهدف تثقيف الصناعيين حول أهمية هذا الموضوع. و لابد من التنويه أيضا إلى ضرورة الحث على إنشاء قسم خاص في مديرية حماية الملكية متعلق بتسجيل عقود الفرانشايز و دفع الرسوم التابعة لذلك أسوة بدول العالم و ذلك من أجل حفظ حقوق الصناعيين مالكي الحق أصولا.

 

في دور المؤسسات الداعمة

في التعرض لدور المؤسسات الداعمة المختلفة في التحديث الصناعي لا يمكن إلا التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق و المستمر بين وزارة الصناعة و كل من هذه المؤسسات  أثناء رسم الوزارة لسياسة التحديث الصناعي و تنفيذها بهدف الوصول إلى  تنسيق و تناغم الجهود المبذولة من قبل الأطراف الاختصاصية ذات الخبرة مما ينعكس إيجابا على تنفيذ هذه السياسة.

إن المؤسسات الداعمة وإن كان لها دور فاعل، فإنها غير كافية و لابد من العمل على إنشاء مؤسسات داعمة جديدة و هنا يبرز الدور الفاعل لبرنامج التطوير و التحديث الصناعي  و الخطوات الرائدة التي يقوم بها و المراكز المزمع إنشاؤها منها مركز التطوير و التحديث الصناعي و المركز الفني السوري للنسيج و التي ستكون أحد الأركان الأساسية في المؤسسات الداعمة للتحديث الصناعي.

وللمؤسسات الداعمة أدوار مهمة كثيرة و متنوعة تتطرق في بعضها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات في إطار المقاييس و المعايير. إذ أن سن التشريعات و النظم و المعايير و القياسات اللازمة للانتاج الصناعي تعد من أهم أركان الارتقاء بجودة الصناعة و تحديثها.

كما و لابد من التطرق إلى الجهات الأخرى غير المرتبطة مباشرة بوزارة الصناعة مثل الهيئة العليا للبحث العلمي و التي تهدف إلى وضع خطط البحث العلمي للعديد من القطاعات بما فيها القطاع الصناعي فلا بد إذا من وجود تنسيق وثيق بين وزارة الصناعة و هذه الجهات بهدف تضافر الجهود بما يتوافق مع سياسة التحديث الصناعي.

 

نضيف إلى ذلك التأكيد على الدور الفاعل في تدريب الكوادر العاملة. فللارتقاء بالصناعة و تحديثها لابد من البدء بالإنسان و ليس بالآلات و لذا لابد من أن يكون الكادر العامل و الكادر الرقابي و الكادر الاشرافي على دراية كاملة بأدق التفاصيل و على مستوى عال من الخبرة و الكفاءة. و تم اقتراح تقعيل تنزيل مصاريف الدورات التدريبية للعاملين من الارباح التي تفرض عليها الضريبة بغية تشجيع الصناعيين على تدريب كواردهم. كما و من المقترح كذلك  تخفيض الضريبة للمراكز التدريبية التي تقدم هذه الدورات ضمن شروط خاصة. أما فيما يتعلق بتدريب الكوادر العاملة في الجهات الإدارية المشرفة على وضع السياسات الصناعية و الإشراف على تنفيذها فمن الضروري وجود نص ملزم يضمن حصول على التدريب و التأهيل اللازمين كي تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

كما ولابد من التأكيد على ضرورة  تشارك الجهات المعنية من دوائر الوزارة المختصة إلى غرف الصناعة إلى المراكز التقنية و التدريبية من أجل وضع الخطط و المتطلبات التدريبية اللازمة لمختلف الكوادر العاملة و بالتالي لابد من العمل على خلق معايير تدريبية معينة لكل مستوى من الكوادر العاملة و العمل على التنسيق بين الجهات المختلفة التي تقدم الدورات التدريبية و التأهيلية من اجل عدم تضارب جهودها بل توزيعها بحيث تغطي احتياجات القطاع.

 

الكيانات الصناعية وعلاقاتها التعاقدية:

لابد من وجود برامج توعية تستهدف الصناعيين أصحاب الشركات العائلية الكبيرة، تعمل على إيصال صورة واضحة و شاملة عن الشكل الجديد للشركة المطلوب الوصول إليه من خلال إعادة التقويم مع  توضيح ميزاته.

من المتطلبات الملحة تعديل جذري لقانون العاملين الاساسي بهدف إعطائه دفعاً أكبر من المرونة و سهولة أكبر في التسريح مما يفسح المجال للحصول على كادر جيد التأهيل لديه الحافز الداخلي ليواكب التحديث.

أما بالنسبة لعاملي القطاع الخاص فلابد من توعية أرباب العمل حول عدم نفع ممارسات توقيع الاستقالة المسبقة للعامل، إضافة إلى ضرورة تفعيل المحكمة العمالية.  كما تم اقتراح عدد من التعديلات فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بنسب الاشتراكات، و عدم دفع اشتركات العامل عن فترة الاختبار ثم دفعها رجعيا حين تثبيته، و فتح فروع لمديريات المؤسسة في مناطق التجمعات الصناعية، و فتح باب الحوار مع أرباب العمل لتفعيل إعفاء أصحاب الأعمال، المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل، من تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة. 

1     القسم الأول:  في البيئة القانونية

1.1   مرجعية السياسات الصناعية وأنظمة نافذة

1.1.1       الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية

يتراءى الدور الاستراتيجي للحكومة في رسم السياسة الصناعية للبلد و التوجيه لتحديث الصناعة باتجاه معين بما يفيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة. وعليه فإن التحديث الصناعي لا يمكن أن يتنج عن جهود فردية يقوم بها الصناعيون و لا حتى كبار الصناعيين في بلد ما، بل هو ناتج عن سياسة صناعية مبلورة واضحة المعالم ترسمها الحكومة و يتم تنفيذها بهدف الارتقاء بالبلد إلى المستوى المطلوب. 

 

في التطرق إلى ميزان الصادرات في سوريا يظهر أن الغالبية الساحقة من الصادرات هي صادرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.أي أن هناك خلل في التركيب الهيكلي لبنية الصادرات.

من جهة أخرى فإن  المنظور الاستراتيجي للتحديث الصناعي يتطلب العمل على تقوية نظام الشهادات و المعايير للوصول إلى جودة اعلى على مختلف المستويات، و لابد من التأكيد على أن تطوير الآلات و المعدات يسمح بزيادة و تطوير الإنتاج  و تحسين جودته ليغدو أكثر تنافسية على المستوى المحلي و العالمي.

 

وتتراءى مشكلة هيكلية الإشراف و تحديد الجهة المشرفة على الصناعة في سورية ب " تعدد الجهات الوصائية على الصناعة السورية"  و عليه لابد من التأكيد على  ضرورة وجود جهة عليا تفرغ جهودها و كفاءاتها لرسم الاستراتيجية العليا للصناعة التي تعمل على مراعاة كافة هذه المتطلباتو تحديد وزارة الصناعة الوصية على الصناعة السورية و تركها ترسم السياسة الصناعية العامة.

 

 وعليه فلابد من تحديث آلية عمل ودور وزارة الصناعة بحيث تتم الإشارة صراحة إلى تطبيق لامركزية السلطات و المسؤوليات من خلال توسيع و تحديد واضح و غير مزدوج لسلطات وزارة الصناعة و مديرياتها و الجهات المساهمة في تطبيق السياسة الصناعية و تعديل في مستويات المديريات و الجهات الأخرى المساعدة بحيث تقتصر مهمة الوزارة ( السلطة المركزية) على التخطيط و التسريع و التنظيم ووضع السياسات، في حين يتم تحديث أسلوب اختيار مدراء الهيكليات القانونية التابعة لوزارة الصناعة و إعطاءالمدراء العامين صلاحيات اكبر و التطبيق الفعلي للادارة اللامركزية في العمل من خلال التفويضات. و لابد من الإشارة هنا أن التطبيق الفعلي في وزارة الصناعة حاليا يتضمن العديد من التفويضات و هنا لابد التأكيد على ضرورة تعزيز و توسيع الصلاحيات في هذه التفويضات  في كافة المجالات بما فيها الممثلين للوزارة لدى الجهات الأخرى  مع ضرورة التأكيد الشديد على أهمية ترابط توسيع الصلاحيات و التفويضات مع الاختيار الدقيق لخبرة الشخص المفوض في مجال التفويض و كفاءته في الإدارة و اتخاذ القرارات. 

لا تتدخل الوزارة في تفاصيل الإجراءات الصناعية بصفتها الجهة العليا التي ترسم السياسة الصناعية بل تترك هذه التفاصيل للجهات و الأقسام المعنية و تتفرغ للاستراتيجيات الكبيرة و الإشراف على تنفيذها، و بالتالي تعمل على إزالة المعوقات التي تعيق عمل القطاع الوطني الصناعي، وتحدد في استراتيجيتها الصناعات الأساسية (الاستراتيجية) وتجعل القطاع الوطني ( العام و الخاص) على التوسع و الاستثمار فيها و في صناعات جديدة لها بعد تنموي أساسي.  

 

كما ولابد من التطرق إلى إنشاء صناديق عن طريق إقرار مشاريع مثل مشروع صندوق دعم الصناعة ( صندوق التنمية الصناعية) ليكون أحد أهم الادوات بيد وزارة الصناعة لتطبيق سياسة الدعم وفق خطة مؤسس لها. حيث يتم تأسيس مثل هذه الصناديق من قبل الحكومة و يجب إدارته كنشاط ربحي حيث يقدم هذا الصندوق الدعم للتحديث الصناعي من خلال تقديمه التمويلات للشركات الصناعية لمدة تتراوح 5-10 سنوات. مع العلم أن اختيار الشركات يكون بطريقة انتقائية بحسب  سياسة و استراتيجية التحديث الصناعي.

و نذكر في هذا السياق مشروع قانون صندوق التنمية الصناعية الذي لم يصدر بعد و لكنه ينص على أنه يحدث لدى وزارة الصناعة صندوق يسمى صندوق التنمية الصناعية يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و يرتبط بالسيد وزير الصناعة و له حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه. مهام هذا الصندوق تتمحور حول تقديم قروض متوسطة و طويلة الأمد بدون فوائد للمنشات الصناعية الجديدة و تعزيز القدرة التنافسية للصناعات القائمة و المستهدفة.

و من المحبذ إضافة مهام إلى الصندوق تتعلق بتقديم المشورة الاقتصادية أوالفنية أو الإدارية للمنشات الصناعية .

و يحبذ أن يتناول مشروع القانون النقاط التالية بهدف الوصول إلى أليةعمل مستدامة، فلابد من أن تكون لدى الصندوق القدرة و الصلاحيات و الامكانيات للقيام بتقييم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب تمويله و أن يؤخذ بالاعتبار سلامةإدارته. فلا بد للصندوق عند فحص المشروعات التي تتقدم بطلب تمويل، التأكد من أن التمويل المطلوب قد درس بصورة مناسبة و أن حجم المساعدة المقدم من الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

إضافة إلى ذلك لابد من التأكد من حصول الصندوق على ضمانات كافية من أصحاب المشاريع المطلوب تمويلها تتناسب و حجم التمويل المطلوب.

كذلك لابد من أن يؤكد مشروع القانون على أن للصندوق الحق في مراقبة تنفيذ المشاريع الصناعية التي يمولها للتأكد من أن تسير قدما حسب الخطة الموضوعة و تقديم مشورته للمساعدة في حل أية مشكلات تعترضها. و تتم هذه الرقابة من خلال حصول الصندوق على تقارير دورية عن تلك المشارع و القيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

 

لابد من التأكيد على ضرورة إدارة الصندوق بطريقة ربحية لضمان الاستدامة فلابد من السماح للصندوق باستثمار أمواله الفائضة في استثمارات قصيرة الأجل إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق.

كما لابد من التأكيد على أن القروض التي يمنحها الصندوق تتمتع بالمزايا و الضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة و تكون قابلة للتحصيل كاموال الدولة الاخرى وفقا لقواعد المنظمة لجباية اموال الدولة، و لابد ألا يتجاوز اجل هذه القروض بأي حال عن 15 سنة.

و أخيرا لابد من التنويه إلى ضرورة إعطاء الصندوق حرية التعاقد مع المؤسسات ذات الخبرة لتقديم خدمات يحتاج إليها الصندوق.

 

باعتبار وزارة الصناعة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية في سوريا و المشرفة على تنفيذها، فمن الأجدى أن تكون المدن الصناعية  تابعة لها من حيث كل ما يتعلق بالشق الصناعي.

 

التنمية المكانية للصناعة:

من رصد للواقع المكاني الصناعي نجد أن هناك نزعة نحو التمركز في المواقع الجذابة للمنتجين نتيجة اتجاه القطاعات للتكامل و التجمع و التخصص. عوامل الجذب الكبرى تعتمد على القرب من المواقع العمرانية الكبيرة و مواقع الاستهلاك و شبكة المواصلات. هذه العوامل تتفوق على عوامل اللاتمركز التي تسعى لها الحكومة من خلال الامتيازات التي تمنحها سواء من إعفاءات أو حسم ضريبي على سبيل المثال.

 

من هنا تبرز الضرورة الملحة للتنسيق بين الوزارات المختلفة. و عليه وبسبب الأهمية الحيوية الكبيرة لهذه المشاريع التي يتم اقتراحها يجب أن يكون هناك آلية واضحة و مكتوبة تبين هيكلية التعاون بين الوزارات حتى يتسنى لوزارة الصناعة وضع السياسات الصناعية الشاملة.

من جهتها تقوم هيئة التخطيط الإقليمي بوضع خطة متكاملة للتنمية المكانية للصناعة، و لابد من التأكيد على ضرورة التنسيق الدقيق و المستمر مع وزارة الصناعة في رسم هذه الخطط المكانية. 

تتم حاليا مناقشة حول واقع العناقيد الصناعية ودورها في التنمية الصناعية في بعض التجمعات الصناعية وإمكانية تطبيق تجربة العناقيد في بعض المواقع و خصوصا انه من شأنها حث المنشآت غير النظامية على التحول إلى الاقتصاد النظامي وتشجيع الابتكار والتطوير عبر المنافسة الإيجابية بين أعضاء العنقود الواحد. و عليه من المحبذ التنسيق بين وزارة الصناعة و كافة الجهات بما فيها هيئة التخطيط الاقليمي من أجل تشجيع هذا الشكل للصناعات المتوسطة و الصغيرة

كما أن هناك رؤية لإحداث مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. إن إنشاء المجمعات الصناعية يتطلب من الحكومة إعداد مشروع نص تشريعي يمنح بموجبه الغرفة كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والتراخيص اللازمة لإقامة واستثمار وإدارة هذه المجمعات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلى القروض او ادوات التمويل من المصارف الحكومية ، مع ضرورة تحديد الجهة صاحبة المهمة في إنشاء هذه العناقيد حتى لا تتشتت الجهود و يحاد عن الهدف.  

 

إن المدن الصناعية الأربعة المنشأة في سوريا ، و إن لم تفم بالغرض على أتم وجه، فإنها لبنة مهمة للصناعة السورية، حيث انها مجهزة بالبنية التحتية اللازمة و لولاها لانتشرت الصناعات في أماكن غير مجهزة، و لكانت هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي لم يكن لها أن ترى النور.

 

إن وجود  المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة  هو إنجاز هام لابد من العمل على تطويره و إحداث مناطق للصناعات التخصصية تستفيد من ميزات مكانية معينة ترتبط بالموارد الطبيعية و البشرية او مزايا تجمعية، و اصطفاء عدد من المناطق الصناعية المقترحة لتتحول  إلى مناطق للصناعات الكبيرة و المتوسطة تلحق بالمدن الصناعية.

 

إن تطوير الدور الوظيفي للمدن و المناطق الصناعية يتضمن توفير مرافق صناعية جماعية او مشتركة متطورة ذات أداء مرتفع الكفاءة يتعذر أو يصعب الوصول إليه إفرادياً لكل منشأة مثل: توليد الكهرباء الاحتياطية، تحلية المياه الخام للصناعة،استعادة الحرارة الفائضة من مياه التبريد، تنقية الانبعاثات الهوائية بحسب المعايير البيئية، معالجة و تدوير و صرف المياه الصناعية العادمة وفق المعايير البيئية، و إن هذه المناطق وفرت بالتالي بيئة أفضل للمنشآت. مع التحفظ على أنه لا تزال هناك بعض المواضيع العالقة فمثلا في موضوع الصرف الصحي لا تزال فيه ازدواجية إذ تطالب المدن الصناعية كل مصنع بمعالجة صرفياته إلى حدود "مواصفة "الصرف إلى المجرور العام ثم تقوم محطة المعالجة المركزية باتمام المعالجة و لكن يمكن هنا إجراء معالجة مركزية في المحظة المركزية لقاء رسوم تفرض على كل مصنع. 

هنا لابد من التنويه إلى أن قانون المدن الصناعية رقم 32 لعام 2007 يسمح للمستثمرين من أصحاب المشاريع المرخصة وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 من تملك و استئجار و استثمار الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية شريطة استخدامها في أغراض المشروع حصرا مما يقدم ميزة جيدة و مغرية للمستثمرين.

و لكن يجب التأكد من عدم حصول تجاوزات فتتحول هذه الميزة إلى سبيل للتجارة بالأراضي و هو ليس الغرض المبتغى منها. لذلك فمن المقترح و المحبذ التوجه باتجاه الإيجار للسوريين و غير السوريين و يكون هذا الإيجار طويل الأمد (60 سنة او 99 سنة) و يحق لإدارة المنطقة الصناعية فسخ عقد الإيجار في حال توقف إنتاج المشروع أو في حال مخالفة الصناعي لأي من التزاماته التعاقدية. 

كما يمكن أيضا اقتراح التوجه نحو عقود المساطحة في المدن الصناعية إن عقد المساطحة عقد متداول في عدد من الدول المجاورة و هو يشبه عقد الإيجار و لكنه يتميز ببعض خصوصية عنه حيث أن  عقد المساطحة عقد رضائي و حق عيني  يجب تسجيله في دائرة السجل العقاري و له شروط محددة كأن يكون له مدة محددة كحد أقصى 50 سنة مثلا. يملك المتعاقد المنشاة و ما عليها عدا الأرض و ينتقل حق المساطحة بالإرث و الهبة. يمكن إنهاء عقد المساطحة من جانب واحد و ذلك بإضافة شرط  " في حال مخالفة أي من البنود العقدية يعتبر عقد المساطحة مفسوخا من تلقاء ذاته دون اللجوء إلى القضاء"

أما إذا كان التوجه العام في سوريا يرى ضرورة تملك الصناعيين للأراضي فلابد من أخذ التدابير الخاصة إذ يمكن من ان تكون قيمة الارض رمزية و لكن لابد من وجود رقابة شديدة على تنفيذ المشاريع المعنية. حيث لا يسمح بتقسيم الأراضي التي تم بيعها للصناعي و بيعها من قبله متقرفة، كما لا يسمح له ببيع المشروع إلا بعد بداية عملية الإنتاج الفعلي، كما لا يسمح له بإدخال شركاء جدد في المشروع إلا بعد بدء الإنتاج الفعلي، و إذا لم يتم تنفيذ الإنتاج الفعلي للمشروع أو في حال توقف المشروع عن الإنتاج خلال مدة زمنية معينة يلتزم الصناعي ببيع الأرض لإدارة المنطقة الصناعية بذات القيمة التي اشتراها بها (وعد بالبيع) .

 

و خلال إعداد هذه الدراسة صدر في سياق هذا التوجه المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14 نيسان 2013 فقد قضى بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي المتضمن إحداث المدن الصناعية و الذي أجاز في المادة التاسعة منه أجازت بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية و لكن و فق اشترطات و آليات محددة بهدف منع عملية الإتجار بالأراضي  في المقاسم الصناعية و بالتالي فإن هذا المرسوم يحوي عددا من المقترحات التي قمنا بذكرها فلابد الآن من الانتظار لمعرفة نتائج التطبيق العملي للمرسوم و مدى تحقيقه للغايات المرجوة في منع الاتجار بالأراضي. و هنا لابد من التنويه أنه حبذا لو أضيفت المادة التالية إلى المرسوم لتنص أنه يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام هذا المرسوم و لايجوز شهر هذا التصرف اوالإجراء، و لكل ذي شان التمسك بالبطلان أوطلب الحكم به و على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

من جهة أخرى فإن الصناعات الصغيرة و المتناهية الصغر المنتشرة عشوائياً داخل المخططات التنظيمية تشكل إزعاجاً مستمراً من ناحية تأثيرها العمراني و البيئي مما يشكل ضغطا على الموارد المتاحة مكانيا و على الإطار المعيشي. في هذا الإطار كان هناك توجه حكومي منذ عام 2005 على اعتبار الاراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية و تعدل صفاتها العمرانية على المخطط التنظيمي العام إلى صناعية و تمنح الترخيص الاداري الدائم شرط الا تقل مساحتها عن 15 هكتار و لا يقل عددها عن 15 منشأة لمدن مراكز المحافظات و المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة و ألا تقل عن 5 هكتارات و عدد المنشات عن 5 في باقي الوحدات الادارية.

 

إن للعناقيد الصناعية دور كبير في التنمية في بعض التجمعات الصناعية إذ من شأنها حث المنشآت غير النظامية على التحول إلى الاقتصاد النظامي وتشجيع الابتكار والتطوير عبر المنافسة الإيجابية بين أعضاء العنقود الواحد.

وهناك سعي من قبل الحكومة لتقديم الدعم للصناعة الوطنية وتوفير البنى التحتية لها عبر توجهها لإحداث 25 منطقة صناعية في مختلف المحافظات تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية. الرؤية الحالية تتجه نحو إحداث هذا النوع من العناقيد في مجال الصناعة النسيجية حيث يتم البحث في تحديد موقعين لها أحدهما في محافظة دمشق والآخر في حلب. من اجل إنجاح هذا المشروع لا بد من تنسيق الجهود بين غرف الصناعة ووزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الإقليمي.

إن لحظ الحكومة و تنفيذها للمناطق الصناعية المخصصة للصناعات الحرفية و المهن الحرة ضمن المخططات التنظيمية و مناطق صناعات زراعية متناسبة مع انتشار و نوعية الإنتاج  الزراعي في كافة المدن و البلديات التي لديها هذه المخططات أمر جيد لابد من التنويه إليه.

 

من اجل إنجاح هذه المشاريع لا بد من تنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة بما فيها هيئة التخطيط الاقليمي من اجل القضاء على التبعثر العشوائي للصناعات معالتأكيد على أن وزارة الصناعة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعيةبهدف توحيد الرؤية و التنسيق و تضافر الجهود و ذلك من خلال وجود آلية واضحة ومكتوبة تبين هيكلية التعاون بين الوزارات و الهيئات حتى يتسنى لوزارة الصناعة الإشراف على تنفيذ السياسات الصناعية الموضوعة.

 

و في إطار التنفيذ الأمثل لوزارة الصناعة للمهام المنوطة بها من حيث المراد كونها الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و إشرافها و رقابتها على تنفيذ هذه السياسات، فمن المقترح تأسيس هيئة تابعة لوزارةالصناعة "هيئة التحديث الصناعي" هدفها الإشراف على التنفيذ العملي للسياسات التي ترسمها وزارة الصناعة.و عليه تكون هذه الهيئة هي الجهة المعينة من وزارة الصناعة التي يتوجب عليها متابعة و توجيه كافة التوصيات و المهام المذكورةللتحديث الصناعي.

 

 

نقاط القوة:

–          هيكلية مناسبة ضمن وزارة الصناعة (مع ضرورة التفعيل الكامل)

–          وجود رغبة جدية في التحديث

 

نقاط الضعف:

–          تعدد الجهات الوصائية على الصناعة السورية

–          ضعف كفاءة الكوادر الإشرافية و الرقابية

–          معوقات أمام توفر الإمكانيات المادية للوزارة المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية.

الفرص:

–          وزارة الصناعة ( السلطة المركزية) متفرغة للتخطيط و التسريع و التنظيم ووضع السياسات،

–          تحديث أسلوب اختيار مدراء الهيكليات القانونية التابعة لوزارة الصناعة

–          توسيع و تحديد واضح و غير مزدوج لسلطات وزارة الصناعة و مديرياتها و الجهات المساهمة في تنفيذ السياسة الصناعية (اللامركزية).

–          إعطاء المدراء العامين في المعامل صلاحيات واسعة و زيادة التطبيق الفعلي للادارة اللامركزية في العمل من خلال التفويضات مع ضرورة ربط التفويضات بكفاءة الإدارة

–          تعديل في مستويات المديريات و الجهات الأخرى المساعدة بحيث تقتصر مهمة الوزارة ( السلطة المركزية) على التخطيط و التنظيم ووضع السياسات إضافة إلى الرقابة الفنية.

–          تنسيق الجهود بين وزارة الصناعة و بين كافة الجهات ذات الصلة بما فيها هيئة التخطيط الاقليمي من اجل القضاء على التبعثر العشوائي للصناعات.

–          خطط لإنشاء التجمعات والعناقيد الصناعية بالتوافق مع استراتيجية التحديث الصناعي

–          خطوات جدية  و حثيثة من قبل الوزارة من أجل تدريب الكوادر

–          خطط و مسودات تشريعات لإنشاء مراكز متخصصة للدعم في عملية التحديث الصناعي

–          وجود مشروع صندوق دعم الصناعة ( صندوق التنمية الصناعية)

–          إدخال تعديلات على مشروع قانون صندوق دعم الصناعة للتأكد من إدارته بطريقة ربحية ، تسهيل أليات تعاقده و التأكد من قدرته على رقابة المشاريع التي يمولهاو التأكد من طريقه تقييمه للمشاريع التي تطلب التمويل.

–          التوجه للإيجار طويل الأمد. او إلى المساطحة  للأراضي في المناطق الصناعية إلا إذا كان التوجه في سوريا يرى ضرورة تملك الصناعيين للأراضي فعندها لابد من اتخاذ عدد من  التدابير( مثل التدابير في المرسوم رقم 22 لعام 2013)

–          إدخال تعديل على المرسوم رقم 22 لعام 2013  بهدف توفير ضمانات كافية لعدم الإتجار بالأراضي، فيحبذ إضافة ما يلي:  أنه يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام هذا المرسوم و لايجوز شهر هذا التصرف اوالإجراء، و لكل ذي شان التمسك بالبطلان أوطلب الحكم به و على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

–          توافق موضوع دعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة مع استراتيجية التحديث الصناعي.

–          تأسيس هيئة التحديث الصناعي التابعة لوزارة الصناعة من أجل الاشراف على تنفيذ سياسات التحديث الصناعي الموضوعة من قبل الوزارة

التهديدات:

–          عدم وجود نص مكتوب يحدد الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و آلية التعاون و التنسيق مع الجهات الأخرى

–          عدم تطبيق واسع و كاف لامركزية السلطات و المسؤوليات

–          خطر ممارسة تجارة الأراضي في المدن الصناعية 

 

 

 

1.1.2       في قوننة الصناعة

عطفا على ما ورد سابقا حول ضرورة جعل وزارة الصناعة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية لابد من الإشارة إلى أن أية مشاريع تشريعات جديدة لابد و أن تهدف إلى تحويل دور وزارة الصناعة من دور المشرف على القطاع العام الصناعي إلى وزارة سياسات صناعية تضع السياسة الصناعية العامة في سوريا.

إن القونين النافذة و المنظمة للصناعة يعود تاريخها إلى عام 1952 و  1958 ، فما أكثر التطورات و القفزات التشريعية التي حصلت. و في هذا السياق أعدت مسودة لمشروع قانون في عام 2008 يهدف إلى خط قانون صناعة حديث. و إن في هذه المسودة عدد من النقاط المحبذ لحظها و تصحيح مسارها في القانون المراد إصداره.

و عليه نقدم فيما يلي عددا من المقترحات التي تساهم في تحديث و توسيع مفهوم التحديث الصناعي ضمن تشريع صناعي جديد يواكب التغييرات الحاصلة. أي أن المقترحات التالية تتمحور حول ما يهم التحديث الصناعي و ليست شاملة لكافة التعديلات الواجب التطرق لها في تعديل جذري لقانون الصناعة الحالي.

 

بداية من الضروري أن يشير التشريع الجديد المزمع إصداره صراحة على أن الوزارة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و هي تعمل على وضع الاستراتيجيات و السياسات الصناعية بما ينسجم و السياسة العامة للدولة كما يجب أن يعمل على إزالة مركزية العمل من الوزارة وإعطاء مرونة أكبر للمديريات في المحافظات  و توحيد التشريع الذي ينظم الاستثمار الصناعي بكافة أحجامه وأشكاله.

من المقترح أن يشير القانون صراحة إلى  أن هدف الوزارة هو تشجيع المشاريع المتوسطة و الصغيرة  و الأليات اللازمة لتمويل ذلك و خصوصا من خلال تفعيل دور المصارف التجارية و الصناعية، إضافة إلى وضع و تنفيذ و تمويل خطط البحث و التطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات و تحسين جودتها و اعتماد المعايير الدولية و تطوير العمليات الإنتاجية و إدخال تقنيات جديدة تنافسية و النمو المستدام.

كما يحبذ أن يشير التشريع الجديد في توسيع للبنود الموجودة في قانون 1958 و المتعلقة بتشجيع الصناعة و خصوصا البنود 18 و 22 إلى أن الوزارة تعمل على إعداد البرامج اللازمة لإقامة المعارض و الأسواق المحلية و الدولية و المشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية الصناعية. كذلك من المقترح أن يشير التشريع إلى أن الوزارة مسوؤلة عن إعداد الخطط و الدراسات السنوية و المتوسطة و البعيدة المدى للمشاريع الصناعية ( حسب استراتيجية التحديث الصناعي التي ستقوم الوزارة بوضعها) و دراسة الجدوى الاقتصادية و الفنية لها و مراقبتها و تقييم نتائج خططها و المشاركة في إعداد التشريعات اللازمة لرعايتها  بالتعاون مع الجهات المختصة. كما ولابد من أن يتضمن هذا القانون الجديد بنودا تفصيلية خاصة تشير إلى آليات واضحة تتبعها وزارة الصناعة في القيام أو الطلب من الجهات الاختصاصية بالقيام بدراسات و أبحاث و إعداد بيانات احصائية و جداول توضيحية تفيد في تطوير الصناعة و دفع عجلة التحديث الصناعي.

 

فيما يتعلق بتشجيع الصناعة كما هو موضح في المادة 19 من قانون عام 1958 و المتعلقة بتأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو المملوكةللمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أنيكون الغرض هو إقامة منشآت صناعية، فمن المقترح هنا تعديل هذه المادة بهدف عدم السماح ببيع الأراضي للصناعيين و يتم السماح فقط بالاجار أو المساطحة( اقتراح عقد المساطحة الذي ورد شرح مبسط عنه عند الحديث عن عقد المساطحة لأراضي المنطقة الصناعية).

 

أما في ما يتعلق بمتطلبات الجودة و المعايير فيمكن توسيع فصل "تحديد المواصفات و المعايير" بمادتيه 14 و 15 في قانون عام 1958 من خلال الإشارة إلى ضرورة مساهمة الجهات المعنية في وزارة الصناعة و خارجها و تحت إشراف وزارة الصناعية  في إقامة نظام متكامل للجودة بهدف تحقيق ممارسة الرقابة الفنية على المستوردات و الصادرات و متابعة نوعية المنتجات المحلية بما يضمن مطابقتها مع المواصفات المعتمدة مع ضرورة التأكيد على إشراف وزارة الصناعة على الإيعاز للجهات المعنية و متابعتها من أجل التحديث المستمر للمعايير السورية المعتمدة حتى تتوافق مع المعايير العالمية مع ضرورة التأكيد على آليات رقابية فاعلة من قبل وزارة الصناعة من أجل التأكد من الالتزام بهذه المعايير. 

 

كما يجب أن يشير القانون إلى أن الوزارة يجب أن تعمل على تطبيق إجراءات حماية البيئة و الصحة و السلامة الصناعية وفق المعايير الوطنية ( التي تلحظ عند إعدادها المعايير المطبقة في عدد من البلدان الأخرى) بالتنسيق و التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

كما يجب أن يشير التشريع إلى أن الوزارة تهدف إلى تنمية و تطوير و بناء  القدرات و الملاكات و القيادات الصناعية في القطاعين العام و الخاص بالتعاون مع الجامعات و المراكز البحثية المتخصصة و المنظمات الوطنية و الدولية، ولابد من أن يحث هذا التشريع على تحسين أداء الكوادر العاملة و رفع كفاءتها سواء من خلال مراكز متخصصة تنشئها أو أي جهة تخصصية توكلها بذلك  إذ أن الارتقاء بالكارد العامل و كذلك الكادر الرقابي هو احد الأركان الأساسية في التحديث الصناعي.

 

جاء في المادة  الثالثة من  مسودة مشروع القانون تصنيف للمنشآت الصناعية : كبيرة-متوسطة-صغيرة -متناهية الصغر دون التطرق إلى رأس مالها و عدد العمال و طبيعة الصناعة  التي تعمل بها. إن قانوناً هادفاً لتطوير الصناعة لابد له من أن يفرز أبوابا خاصة للصناعات بحسب طبيعتها أو على الأقل عدد من الصناعات ذات خصوصيات معينة إذ سوف يكون لها حتماً عدد من الاعتبارات الخاصة. فلا يجب الاكتفاء بتصنيف الأنشطة بقرار من السيد وزير الصناعة بل يجب التفصيل في الخصوصيات المتعلقة بكل نوع منها. فلابد و أن يكون هذا التشريع متلائما مع متطلبات السياسة الصناعية و استراتيجية التحديث الصناعي فلابد له من أن يخصص بنودا للصناعات التي تعتبر صناعات استراتيجية ( تحدد هذه الصناعات بقرار مستقل بناء على الرؤية الاستراتيجية) و تتضمن هذه البنود عددا من الشروط الخاصة المطبقة على هذه الصناعات بهدف تحفيزها و الارتقاء بها.

و قد جاءت المادة 25 لتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.  ولكن هذا لايأخذ بعين الاعتبار تلك العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. 

أما في المادة 26 فلابد من الإشارة بوضوح إلى أنه لايجوز إلقاء الحجز التنفيذي على المنشأة إلا بعد صدور قرار قضائي مبرم. الأمر الذي يؤمن الحماية القانونية للمنشآت الصناعية لكي لا تكون عرضة لإلقاء حجز تنفيذي عليها لدى صدور قرار قضائي غير مبرم.

من جهة أخرى لابد للتشريع الجديد أن يشير إلى التنسيق الوثيق بين وزارة الصناعة بصفتها الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و التحديث الصناعي و بين وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالمدن الصناعية و الإشارة صراحة في التشريع إلى أسس هذا التنسيق. و في باب التعاون و التنسيق لابد من الإشارة إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للاستثمار و المجلس الأعلى للاستثمار  و المساهمة في إعداد مشاريع القوانين اللازمة بهدف المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري و تسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار و ضع برامج جذب الاستثمارات الأجنبية . كما نشدد على تأكيد إدراج التنسيق و التعاون مع الغرف التجارية و الصناعية بما يخدم تحقيق أهداف الوزارة.

 

التراخيص الإدارية:

و في سياق  الحديث عن قوننة الصناعة لابد من التطرق إلى إجراءات التراخيص الصناعية و قد نص قانون عام 1958 على ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي من أجل قيام المنشآت الصناعية و القانون ينظم كذلك ألية الغاء التراخيص المعطاة.

و عليه و عند تحديث هذا القانون فلا مانع من الحفاظ على هذه البنود التي تشترط الحصول على الترخيص و آلية الغائه.

و لكن هنا لابد من التطرق إلى المرسوم التنظيمي رقم 2680 و الذي ينظم كذلك ألية الحصول على التراخيص الإدارية و الذي يحوي على العديد من البنود الواجب النظر في تعديلها.

من الملاحظ اولا في التطبيق العملي أن هذا المرسوم هو المطبق على كافة الصناعات التي تطلب التراخيص نظرا للمجال الواسع المعطى لهذا المرسوم في المادة الأولى منه، و لكنه مع ذلك لا يبدو أنه يشمل صناعة التكنولوجيا و حتى لو كانت هناك بعض الصناعات غير المشملة فيه فالملاحظ بالتطبيق العملي أن كافة إجراءات التراخيص تمر عبر هذا المرسوم.

بحسب هذا المرسوم يتم إنشاء لجنة المرسوم التنظيمي رقم 2680 التي تلعب دورا كبيرا في إجراءات هذا المرسوم.

 

و يلاحظ في المادة 4 من المرسوم أن قرار تصنيف صناعة ما أو عدمه ( و هنا نعلق على فكرة عدم التنصيف لما قد تخلقه من لبس) يجب أن يصدر خلال أربعة أشهر و إن هذه المهلة طويلة جداً و لتسهيل الاجراءات لابد من اختصارها إلى شهر واحد.

 

اما المادة الخامسة فإنها لا تخلو من تعقيدات إدارية و خصوصا فيما يتعلق بالحصول على موافقة الجهات المختصة دون تحديدها مما يفتح الباب للبيروقراطية و التأخير فلابد من الوضوح في هذه النقطة

 

بناء على المادة السابعة من المرسوم التنظيمي يحق الاعتراض على المشروع الصناعي المزمع إنشاؤه من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في دائرة 1000 متر خلال 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان. و يلاحظ على ارض الواقع العديد من الأمثلة بما فيها أمثلة تصل إلى حد الفضيحة في إعطاء تراخيص لصناعات معينة لابد من أن تكون محصورة في مناطق صناعية محددة أو في مدن صناعية في حين تم إعطاء التراخيص لها في مناطق خارج ذلك بما في ذلك عدد من الأمثلة التي تم فيها إعطاء تراخيص لمنشآت صناعية ضمن مناطق مصنفة على أنها مناطق سياحية لايجوز بناء المنشآت الصناعية فيها. ناهيك عن الكثير من الأمثلة الأخرى التي يظهر فيها دور المحسوبيات و التفرقة غير المبررة و الحجج غير الواقعية التي على أساسها يتم رفض أو قبول العديد من التراخيص.

 

اما في المادة التاسعة من المرسوم فيلاحظ وجود ترخيص مؤقت و من ثم الترخيص الدائمو ما هذا إلا باب للروتين و العرقلات لابد من النظر في تعديله و تسهيل إجراءاته.

 

فيما يتعلق بالمادة العاشرة من المرسوم فيلاحظ أنه لابد من تعديل هذه المادة ليكون هناك تنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي في تحديدها للتجمعات الصناعية لمنع التضارب. كما لابد من توضيح الاستثناءات المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة بهدف عدم الدخول في باب المحسوبيات.

 

في المادة الثانية عشرة من المرسوم نلاحظ أن الفقرة الاولى من المادة الاولى المتعلقة بإلغاء الترخيص في حال عدم المباشرة بأعمال البناء أو الاستثمار خلال سنة من تاريخ الترخيص، تحمل مضمونا هاما و لكنها في الواقع العملي ليست مطبقة عمليا.

أما بالنسبة للفقرةالثانية المتعلقة بضرورة وجود ترخيص جديد في حال التوسع بالبناء أو التجهيزات فهنا لابد من التنويه أنه في ضوء التحديث الصناعي فإن العديد من الصناعات سوف تتوسع سواء في البناء أو التجهيزات و عليه لا داعي لوجود هذه الفقرةالتي سوف تقود إلى الروتين و التأخير و خصوصا أن هذه الآلات سوف تكون مسجلة أصولا لدى وزارة الصناعة فلا داعي للحصول على ترخيص جديد.

 

اما المادة الثالثة عشرة ففيها طرح يقتضي بإيقاف صاحب الترخيص عن العمل في حال ارتكابه مخالفة رغم إنذاره و هنا يحبذ أولا فرض غرامة مالية عليه بعد إنذاره بهدف حثه على إزالة المخالفة قبل توقيفه عن العمل لما لهذا التوقيف من إجراءات مستنزفة للوقت و الجهد من قبل الجهات الإدارية.

 

يلاحظ في المادة السابعة عشرة تعدد للجهات التي تطبق و تراقب تطبيق أحكام هذا المرسوم فلابد من تعديل ذلك و حصرها بجهة واحدة بغية التسهيل و زيادة الفعالية.

 

أما المادة الثامنة عشرة من المرسوم فيلاحظ فيها مدى قدم هذا المرسوم و ضرورة تعديله إذ أن الغرامة المالية فيها بسيطة جدا لا تؤدي مفعولها أبدا إضافة إلى عدم تناسبها مع العقوبة الجسدية ( الحبس) المفروضة فيها.

 

يمكن القول أن هذه الإجراءات تحوي العديد من الثغرات التي تقتح الباب للروتين و العرقلة و التأخير مما يدفع للقول بضرورة وجود تعديل جذري للمرسوم 2680 أو حتى إلغائه و إصدار إجراءات جديدة مبسطة و سريعة خالية من الثغرات التي توقع الطلب في دائرة الروتين و التأخير. من المحبذ في هذا السياق التنسيق بين الجهات المعنية إذ بحسب الإجراءات الحالية لابد للمنشأة الصناعية الحصول على ترخيصين إداري و صناعي وإن إجراءات الترخيص الإداري فيها الكثير من الروتين و تستلزم الكثير من الوقت و الجهد. و في هذا السياق نشير إلى أن وزارة الإدارة المحلية وحدت الإجراءات الإدارية للمدن الصناعية فلازالت المنشات المرخصة فيالمدن الصناعية تحتاج إلى كل من الترخيص الإداري و الصناعي و لكن تم بهذه الخطوة تسهيل الإجراءات الإدارية للترخيص الإداري  مما يسهل الأمر على الصناعيين.

وعليه حبذا لو تم تخصيص دراسة منفصلة من أجل تقييم المقترحات المذكورة أعلاه لتعديل المرسوم 2680 أوحتى إلغاء المرسوم و استبداله بإجراءات موحدة و مبسطة خالية  التعقيد و الروتين و تعدد الجهات المعنية حتى يتم تشجيع الصناعيين و تقديم خدمات النافذة الواحدة للإجراءات الإدارية المبسطة للترخيص الإداري

 

 

نقاط القوة:

–          هدف الوزارة تشجيع المشاريع المتوسطة و الصغيرة  ( بالتوافق مع سياسة التحديث الصناعي)

–          الوزارة ترغب بالعمل على  تنمية و تطوير و بناء  القدرات و الملاكات و القيادات الصناعية في القطاع الوطني.

–          توحيد إجراءات التراخيص الإدارية في المدن الصناعية

نقاط الضعف:

–          عدم وجود قانون ناظم للصناعة يواكب المرحلة.

–          عدم إشارة مسودة مشروع قانون الصناعة  إلى أن وزارة الصناعة هي الجهة العليا التي تعمل على وضع الاستراتيجيات و السياسات الصناعية.

–          التصنيف الحالي للمشاريع و المؤسسات الصناعية يكون بحسب الحجم دون التطرق لطبيعة الصناعة

–          عدم توضيح كافة العقوبات المفروضة ضمن القوانين ذات الصلة.

–          عدم قيام القطاع الخاص بدوره في مجال التنمية الصناعية

–          كثرة الروتين و التاخير و تعدد الجهات المعنية في إجراءات الترخيص الإداري حسب المرسوم 2680

 

الفرص:

–          رقابة شديدة لمنع الإتجار بالأراضي و تعديل قانون عام 1958 حتى لا يسمح التشريع الجديد إلا بعقود الاجار أو المساطحة

–          تطبيق إجراءات حماية البيئة و السلامة الصناعية وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

–          في التشريع الجديد، الإشارة صراحة إلى أن الوزارة تضع الاستراتيجيات و السياسات الصناعية و تتولى تنظيم و تنمية النشاط الصناعي

–          وضع الوزارة للبرامج اللازمة لإقامة المعارض و الأسواق المحلية و الدولية و المشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية الصناعية.

–           وضع آليات واضحة تتبعها وزارة الصناعة في القيام أو الطلب من الجهات الاختصاصية بالقيام بدراسات و أبحاث و إعداد بيانات احصائية.

–          وضع خطط البحث و التطوير الصناعي و التنسيق مع الجهات المعنية  من أجل تقليل كلفة المنتجات و تحسين جودتها و اعتماد المعايير الدولية و تطوير العمليات الإنتاجية و إدخال تقنيات جديدة تنافسية و النمو المستدام

–          في التشريع الجديد، اقتراح آليات تشجيع المشاريع الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع الآليات اللازمة لتمويلها خصوصا من خلال تفعيل دور المصارف التجارية و الصناعية

–          وضع و تنفيذ آليات واضحة لتدريب الكوادر.

–          التنسيق الفاعل مع غرف الصناعة و التجارة

–          الإشارة في التشريع الجديد إلى أسس التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالمدن الصناعية

–          الإشارة في التشريع إلى مساهمة وزارة الصناعة في وضع مسودات التشريعات التي تساهم في جذب الاستثمارات

–          تعديل جذري اوحتى الغاء المرسوم 2680 و استبداله بإجراءات إدارية مبسطة و حتى إنشاء نافذة واحدة لهذه الاجراءات المبسطة

 

التهديدات:

–          القانون يسمح ببيع الأملاك العامة لإنشاء مؤسسات صناعية.

–          ضعف مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج الوطني 

 

 

 

 

1.2   البيئة الضريبية

في العقد السابق تم ترخيص العديد من المشاريع الصناعية على القانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 بهدف جعلها تستفيد من الإعفاءات الضريبية المذكورة فيه و لكن مع مرور الزمن تبين في العديد من الحالات عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة بالقانون المذكورو تعود أسباب ذلك إلى معوقات في التنفيذ و يتحمل كل من الصناعي و الجهات الحكومية مسؤولية عدم التنفيذ.

من أولى النقاط التي يعنى بها الصناعيون هي الضريبة المفروضة على أرباحهم و و بالتالي فإن أي سياسات تهدف إلى تحديث و\أو تطوير الصناعة لابد من أن تتطرق إلى موضوع الضرائب المفروضة على الصناعيين. و  تعتبر التخفيضات أو الحسومات الضريبية من أي نوع كانت إحدى أهم الحوافز المستخدمة في تحفيز الصناعيين على التطوير و التحديث.

 

و بنظرة موجزة على القوانين الضريبية تناولت المادة رقم 5 من المرسوم رقم 51 لعام 2006 منح تخفيضات على النسب الضريبية الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وفق ما يلي
1. تخفيض النسب بدرجتين للمنشآت الصناعية إذا كانت هذه المنشآت مقامة في المناطق النائية ويتم تحديد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .

2. تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً وأكثر وتخفيض النسب بدرجتين إذا كانت المنشأة تستخدم /75/ عاملاً فأكثر وتخفيض النسب بثلاث درجات إذا كانت المنشأة تستخدم /150/ عاملاً فأكثر وفي جميع الأحوال يشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يكون العمال المستخدمين مسجلين بالتأمينات الاجتماعية أصولاً .
3. تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية إذا كانت مقامة ضمن المدن الصناعية

 

إذا كانت المنشأة الصناعية غير مشمولة بأحكام قانون الاستثمار ومقامة في المدينة الصناعية وتستخدم أكثر من /150/ عاملاً فيتم تخفيض النسب بمقدار /6/ درجات أي تصبح نسبة الضريبة في الشريحة الأولى /4%/ والثانية  / 9% / والثالثة /14%/ والرابعة /18%/ والخامسة /22%/. أي أن التخفيضات تتم من كل معدل من المعدلات الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام2006

 

يمكن الاستفادة من فتح باب للمرونة في مناقشة زيادة عدد من المزايا للصناعيين فيما يتعلق بالضرائب عند رسم سياسة التحديث الصناعي في سوريا إذ تجيز المادة السابقة لمجلس الوزراء وبقرار منه بناء على اقتراح من وزير المالية اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه لفترة محدودة.

بحسب المادة المذكورة اعلاه يتم تخفيض المعدلات الضريبية بحسب تصنيف المنشآت بناء على عدد العمال. يقسم التصنيف بحسب هذه المادة إلى ثلاثة شرائح، أعلاها يصل حد عدد العمال فيها إلى 150 و أكثر.

و هنا نود لفت النظر إلى أن تشجيع الاستثمارات الكبيرة و الصناعيين أصحاب الفعاليات الاقتصادية الضخمة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار أن هذه المنشآت الضخمة لديها عدد من العاملين قد يصل ألف عامل أوأكثر، و عليه فمن المنطقي هنا أن يكون هناك شرائح تصنيف لهذه المنشآت بحسب عدد عمالها إذ لا يمكن ضم منشاة لديها 150 عاملا مع منشأة لديها 1500 عامل ( أي عشرة أضعاف عدد العمال) في نفس الفئة الضريبية.

 

إن المشرع السوري بسنه للقوانين يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، و إنه و في سنه لقانون الضرائب على الشركات يضع نصب عينيه أهمية الدخل الضريبي للدولة، آخذا بعين الاعتبار مدى تأثير هذه القوانين على تشجيع المستثمرين السوريين و دفعهم لإنشاء منشآت اقتصادية كبيرة تضم عدد كبيرا من العاملين مما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. و هنا نود لفت النظر إلى أن المشرع في سنه للضرائب على الشركات ميز بين الشركات بحسب أنواعها كما يلي:

·     الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن50%: ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها عن جميع نشاطاتها في سوريا هي 14%

·         الشركات المساهمة غير الخاضعة للاكتتاب العام و الشركات  ذات المسؤولية المحدودة فضريبتها 22%

·     أما الشركات العائلية كالشركات التضامنية و شركات التوصية فإنها تدفع ما يسمى ضريبة على المهن التجارية فتدفع عن الأرباح  الصافية ضريبة تصل إلى 28% فيما إذا تجاوزت قيمة الربح السنوي ال 3 مليون ليرة سورية.

 

وبنظرة سريعة على المنشآت الفاعلة اقتصاديا في سوريا تظهر العديد  من الشركات التضامنية أو التوصية، التي نشأت في بداياتها على شكل شركات عائلية صغيرة ثم حبذ أفرادها زيادة استثماراتهم فقاموا بتوسيع فعالياتهم و أضحوا أركانا رائدة في الاقتصاد السوري. هذه الشركات تستثمر رؤوس أموال ضخمة قد تصل إلى مئات الملايين و توظف اعدادا من العمال تصل إلى بضعة آلاف، و هي بالتالي فاعلة و داعمة للاقتصاد بشكل أهم من كثير من الشركات محدودة المسؤولية.

عليه، و من باب العدالة الضريبية، و بهدف تشجيع الاستثمار على المدى البعيد فإنه من العدل تخفيض نسبة الضريبة على أرباح هذه الشركات التضامنية أو التوصية لتتساوى مع نسبة الضريبة المفروضة على الشركات محدودة المسؤولية لتصبح 22%

 

و في أمثلة من بلدان مجاورة تصل معدلات الضريبية للمهن التجارية في لبنان إلى 10% لما يزيد عن 37500000 ليرة لبنانية. أما في قبرص نجد أن الضريبة على الشركات تصل في حد أقصى إلى 10%.

 

اما  حالة الأردن فتعتبر مثالا واضحا يبين استراتيجية الدولة في تشجيع الصناعات و الفعاليات الأساسية حيث أن الضريبة على الشركات العاملة في مجال  الصناعة  تصل إلى نسبة15%، أما بالنسبة للبنوك و الشركات المالية فتكون نسبة الضريبة 35%- أما الشركات الأخرى فنسبة الضريبة 25%- يضاف نسبة 10% عند توزيع الأرباح. في هذا المثال تشجيع واضح لاستراتيجية تهدف إلى تشجيع الفعاليات الهامة التي تشكل أساس اقتصاد الوطني و خاصة الصناعي.

 

الاقتراح السابق لا يبتغي تخفيضا كبيرا في مستوياتنسب الضريبة ليصل إلى النسبة المطبقة في قبرص إذ أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض هائل في دخل الدولة، و لكن للاستئناس و لتدعيم الفكرة المطروحة حول تخفيض الضريبة على الشركات التضامنية أو التوصية ذات حجم العمال الكبير لتكون 22% أو أقل، آخذين بعين الاعتبار التجربة المطبقة في الأردن و التشجيع الذي تظهره الدولة للصناعيين.

 

و في تحليل لآلية احتساب الضرائب على القطاع الصناعي في سوريا يلاحظ أن الربح الصافي يحسب من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسته أو التي تلازم نوع العمل. و في تحديد الأعباء التي يتم حسمها من مجموع الإيرادات يلاحظ أنه تم تعداد هذه الأعباء في فقرة خاصة وهي تضم أنواعا متعددة من الأعباء ذكرت على سبيل المثال لا الحصر.

 

من المفيد من وجهة نظر سياسة التحديث الصناعي التي تعتمد في أحد أركانها الأساسية على تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع الاستفادة من هذه المادة في القانون  للقياس عليها بالنسبة للأعباء التي يتكبدها رب العمل من اجل تقديم الدورات التدريبية للكادر العامل بهدف زيادة قدراتهم و رفع مستوى كفاءتهم و لا سيما أن الأعباء الواردة في هذا القانون قد وردت على سبيل المثال لا الحصر و خصوصا و أن قرار مجلس الوزراء رقم /18/ م.و تاريخ 10/2/2009 يعتبر في المادة الاولى منه أنمن النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين نفقات تدريب عناصر من المتعطلين عن العمل من أجل إكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم دخول سوق العمل السورية ، و نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بالعمل، و أخيراًنفقات دورات التدريب والتأهيل للعاملين لدى المنشأة. إن تسليط الضوء على هذه المادة و توعية الصناعيين إلى مزاياها بهدف التفعيل الحقيقي لها يساهم في تخصيص كميات أكبر من الموارد لأغراض تدريب الكوارد و اكتساب المعرفة و المهارات.

 

لابد من التركيز على الشروط اللازم توافرها في الأعباء لتصبح قابلة للتنزيل من الضريبة نظرا لما يمكن ان يكون لها دور في إدخال عدد من الفعاليات التحديثية:

1-      أن تقتصر على ما هو ضروري لاستغلال المنشأة و استثمارها، أي كل ما هو ضروري للحصول على الربح و الحفاظ عليه.

2-      أن تكون هذه الأعباء على عاتق المنشأة بالفعل و لا يمكن نقل عبئها أو تحميلها للغير.(مصاريف جنازة موظف  لا تعتبر من قبيل الأعباء القابلة للتنزيل).

3-      أن لا تؤدي إلى زيادة موجودات المنشأة أو إضافة زيادة رأسمالة على موجوداتها.(المبالغ المنفقة لإزالة المنافسين لا تعتبر من قبيل الأعباء القابلة للتنزيل).

 

يتم اقتراح بعض المصاريف و النفقات التي يمكن  ايضا حسابها من أجل تنزيلها من الضريبة و منها عدا اقتراح نفقات تدريب و تاهيل الكوادر فهناك مثلا مصاريف البحث العلمي و مصاريف المشاركة بالمؤتمرات و المعارض الداخلية و الخارجية و نفقات شراء و استخدام أجهزة توفير الطاقة، و  مصاريف تطبيق إجراءات منع التلوث البيئي و النفقات المصروفة على تحسين المرافق العامة وحملات التشجير و النفقات المصروفة على مراكز العناية بالمعوقين و دور الأيتام لما لها من دور اجتماعي فاعل. 

 

و بحسب الشروط الواردة أعلاه فيما يتعلق بالأعباء القابلة قانونا للتنزيل من الضريبة، يمكن لسياسة التحديث و التطوير الصناعي أن تتمحور ولو جزئيا حول الفعاليات و النشاطات التي تساهم في تحديث الصناعة و مثال ذلك الدورات التأهيلية و التدريبية التي تم ذكرها أعلاه. كما و يمكن من خلال رؤية استراتيجية تحديد عدد الفعاليات التطويرية و التحديثية للمنشآت الصناعية و الكادر العامل فيها و التي يمكن ان تكون قابلة للتنزيل من الضريبة بحسب أحكام المادة السابقة و خصوصا أن البنود الواردة فيها تقع على سبيل المثال لاالحصر.

من جهة أخرى يمكن لسياسة التحديث الصناعي و التي تشمل في أحد محاورها الأساسية تحديث الآليات المستخدمة في الصناعات المختلفة اقتراح تعديلات بحيث يتم تخفيض 20 ٪ من ضريبة الدخل في حالة تجديد المباني والآلات والمعدات والتوسع في المرافق القائمة في خطوات تطويرية للصناعات و بحسب مطالب سياسة التحديث الصناعي.

 

هنا لابد من التنويه أن مطالب الصناعيين على أرض الواقع تتمحور حول تطبيق الحسم الديناميكي في حال أنفقت المنشأة مبلغا محددا أو أكثر على التدريب و التأهيل. و لكن هذا المطلب مبالغ فيه إذ أن تنزيل المبالغ من المبلغ الذي تفرض عليه الضريبة أمر كاف.

و لكن من جهة أخرى لابد من الانتباه أنه على أرض الواقع و في بعض الحالات و بهدف التهرب من الضريبة تحصل حالات من التدريبات الوهمية التي لا تجرى فعلا على أرض الواقع فلا توجد استفادة للكادر و لا توجد مبالغ منفقة حقيقية بل هي فواتير وهمية، مثل العديد من حالات التهرب الأخرى، وعليه و بهدف التاكد من حصول الكوادر فعلا على التدريب المرجو لابد من وجود رقابة فعلية بحيث لا تتم إلا في معاهد أو مراكز يمكن مراقبتها فعلياً، أو يمكن للوزارة اعتماد طرق رقابة أخرى و لكن المهم هو تطبيق رقابة فاعلة للتأكد من تطبيق فعلي لتاهيل الكوادر. 

من المقترحات التي يمكن تطبيقها في خلق هذه الآلية الرقابية الإيعاز من قبل مديرية تأهيل الكوادر في وزارة الصناعة إلى الصناعيين بضرورة تقديم جدول دوري حول التدريبات المزمع تقديمها للعاملين و تواريخ هذه الدورات و المراكز المعتمدة لذلك و ضرورة حفظ سجلات الحضور و شهادات الحضور للعاملين الذي حصلوا على هذه الدورات و إلزام كل عامل بكتابة ملخص حول موضوع الدورة و النتائج التي استخلصها و كيفية تطبيقها في مجال عملها.

 

و في تجارب إعفاء ضريبي سابقة يظهر  إعفاء من ضريبة الدخل الحقيقية و لمدة 10 سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور و الحسكة و الرقة (كدعم المشاريع في المناطق النائية) من خلال المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009.

قد تكون هذه المراسيم قد صدرت لمعالجة حالات محددة بعينها و لكنها تحوي في نصوصها خطوات تشجيعية تهدف إلى جعل الشركات تتوافق مع الأحكام الضريبية و تلتزم بالقانون و ليس من المحبذ إصدار مراسيم مشابهة كنتيجة او رد لمعالجة حالات عدم دفع للضرائب مماثلة مستقبليا، بل من المحبذ  أخذ حالات الإعفاء هذه بعين الاعتبار بهدف استخدامها كخطوات تحفيزية لتشجيع اتجاه صناعي معين و لفترة معينة. 

 

في رسم الإنفاق الاستهلاكي:

من القوانين التي تصب كذلك في صميم عمل الصناعيين المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي على عدد من المواد المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم. حيث ينص المرسوم على أن دفع رسم الانفاق الاستهلاكي يستحق عند بيع البضاعة المنتجة محليا إلى ممارسي المهن الصناعية و التجارية و بائعي الجملة او المفرق و بنسبة من قيمة البيع.

توضح المادة 9 من المرسوم 61 لعام 2004 أنه في حال تسديد المنتج المحلي رسم الانفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة و الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ما تم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة و ذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محليا.

أما في حال قيام المنتج المحلي بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية او جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الانفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المعنية كليا أو جزئيا و المسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج  للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.

بنظرة قانونية عامة يلاحظ أن بنود هذا المرسوم جيدة و مفيدة و تساهم في تطوير المحفظة القانونية التجارية و لكن التحفظات تظهر على الجداول المرفقة بالمرسوم و ليس على مواده. ففي الجداول المرفقة التي تحدد نوع المواد التي يفرض عليها رسم الانفاق الاستهلاكي و نسبته تظهر  بعض النسب المعقولة و المناسبة. و لكن بالمقابل توجد بعض النسب في هذه الجداول التي تخلق العديد من العوائق التي لها تبعات غير مستحبة في كثير من الاحيان. مثال ذلك فرض رسم انفاق استهلاكي بنسبة 33% على الزيوت و السمون النباتية في حين أن السمون الحيوانية عليها رسم انفاق استهلاكي بنسبة 10% . و قد تم تصحيح هذه النسب من خلال المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2005 و القاضي بتعديل المرسوم 61لعام 2004 بإضافة بعض التعديلات من حيث المواد المدرجة في الجدول المرفق الذي يبين المواد الخاضعة لرسم الانفاق الاستهلاكي و نسبتها فتم تخفيض نسبة 33% المفروضة على الزيوتو السمون النباتية  إلى 15% . في خطوة لاحقة تم تعديل آخر للمرسوم من خلال المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2011 الذي قام بشكل أساسي بتعديل جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 و نجد فيه تعديلا جديدا إذ أصبحت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت و السمون الحيوانية 8% أما على الزيوت و السمون النباتية فأصبحت 7%.

الصدور المتكرر لمراسيم تعدل جداول نوع المواد و النسب المفروضة عليها يشير إلى ضرورة فصل جداول المواد و النسب المفروضة عليها عن نص المرسوم ، و القيام بمراجعة دورية عليها و لتعديلاها دوريا دون الحاجة إلى إصدار مرسوم جديد لكل تعديل في هذه الجداول. كما أنه لابد من الاشارة إلى مقترحات الصناعيين في جعل نسب رسم الانفاق الاستهلاكي خاضعة للمناطقية و ليس موحدة لكافة المناطق السورية بخطوة لدعم المناطق النائية.

 

و من جهة أخرى و نظرا للتأثير الهام لهذا الرسم على الصناعيين لابد من وضع آلية مكتوبة لمراجعة دورية لوزارة الصناعة لجداول المواد و نسب رسم الانفاق الاستهلاكي بحيث يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة بهدف تحديثها بما يتلاءم مع سياسة التحديث الصناعي. و قد بدأت أولى خطوات هذا التنسيق من خلال اللجنة التي تم تأسيسها في شهر شباط 2013 من ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة المالية من أجل تحديد آليات استيفاء هذا الرسم ، إذ يتم استيفاؤه حاليا بشكل فعلي من مؤسسات القطاع العام في حين أن استيفاءه صوري من شركات القطاع الخاص مما يساهم في خرق التوازن في المناخ التنافسي، و بالتالي يتراءى جليا الدور الذي يلعبه هذا الرسم مما يؤكد على ضرورة مواكبة جداول المواد لسياسة التحديث الصناعي.

 

نقاط القوة:

–          تطبيق آلية الحسم الديناميكي للضريبية (حالات محددة).

–          وجود تشريع خاص برسم الانفاق الاستهلاكي.

نقاط الضعف:

–           معاملة ضريبية واحدة لكافة المنشآت الصناعية التي تضم 150 عامل فما فوق

–     الضريبة على الشركات العائلية (التضامنية و التوصية) و التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات الصناعية في سورية تصل إلى 28%

–     نوع المواد المدرجة و نسب رسم الانفاق الاستهلاكي و آلية فرضها (الجداول المرفقة بمرسوم رسم الانفاق الاستهلاكي).

الفرص:

–          المادة 5 من المرسوم 51 لعام 2006 تفتح بابا للمرونة في الضريبة المفروضة، إذ تجيز لمجلس الوزراء وبقرار منه بناء على اقتراح من وزير المالية اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة في المرسوم للمشاريع الصناعية مما يمكن استخدمها لتحفيز الصناعات الاستراتيجية.

–          الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة في إعادة النظر بالنسب الضريبية خاصة على الكيانات الصناعية.

–          الاستفادة من تجارب إعفاء ضريبي سابقة مثل إعفاء حالات محددة للمشاريع في المناطق النائية

–          إجازة قانون الضريبة ، تنزيل الأعباء التي يتكبدها رب العمل من اجل تقديم الدورات التدريبية للكادر العامل بهدف زيادة كفاءتهم و المشاركة في المؤتمرات (إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم /18/ م.و تاريخ 10/2/2009)

–          اقتراحتعديلات بحيث يتم تخفيض 20 ٪ من ضريبة الدخل في حالة تجديد المباني والآلات والمعدات في خطوات تطويرية للصناعات و بحسب متطلبات سياسة التحديث الصناعي

–          تعديل الضريبة المفروضة على  الشركات التضامنية و التوصية لتصبح 22% أسوة بالشركات محدودة المسؤولية.

–          وضع آلية مكتوبة لمراجعة وزارة الصناعة لجداول المواد و نسب رسم الانفاق الاستهلاكي بحيث يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية و التجارة بهدف تحديثها بما يتلاءم مع سياسة التحديث الصناعي

التهديدات:

–          عدم وجود تخفيض في ضريبة الدخل للصناعي عند تجديده للمباني والآلات والمعدات

–          وجود دورات تدريبية وهمية للكوادر بهدف التهرب الضريبي.

–          عدم وجود مراجعة دورية من قبل وزارة الصناعة لجداول المواد و نسب رسم الانفاق الاستهلاكي.

 

 

 

 

 

 

1.3   البيئة الاستثمارية

 

1.3.1       قوانين مؤثرة في البيئة الاستثمارية

 

في المصارف

من غير الخفي على أحد الدور الرئيس الذي تلعبه المصارف في الاستثمارات على مختلف أشكالها. من أحد العوامل التي تدعم التحديث الصناعي هو التفعيل الكبير للمصرف الصناعي، و عند مراجعة القانون الناظم للمصرف الصناعي رقم 28 تاريخ 11 تموز 2010، تبين أن للمصرف دور كبير في موضوع التحديث الصناعي و لكن من الملاحظ أن تبعيته لوزارة المالية كما هي الحال مع المصارف العامة الأخرى يكبل المصرف عن العمل في تنفيذ الاستراتيجيات إذ لابد أن نرى يوما ما كافة المصارف العامة أو الخاصة في سوريامن الناحية العملية الفعلية تعمل تحت إشراف المصرف المركزي فلا يهم إن كانت تبعيتها السابقة لوزارة الاقتصاد أو المالية ألمهم أن تتحول تبعيتها فقط للمصرف المركزي فعلى سبيل المثال أن تكون إعادة الجدولة للديون موحدة لكل من المصارف العامة و الخاصة في سوريا ، إذ أنها حاليا مختلفة و نرى مثال ذلك مرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2012 حول إعادة تصنيف الدوين-جدولة الديون الذي يخص كافة المتعاملين مع المصارف العامة فقط. 

إن التوسع في موضوع تبعية المصارف، و إن كان له دوره في دعم التحديث الصناعي فإنه حاليا يفضل التركيز فقط على المصرف الصناعي الذي يحبذ أن يتم دمجه مع أحد المصارف أو في حال وجود توجه عام بالحفاظ عليه كمصرف صناعي لابد من إعادة تصنيف ديونه و إعادة النظر بأليات من خلال دراسة متخصة منفصلة للبحث في سبل إعادة هيكليته و إنقاذه من حالة الأفلاس التي هو فيها الان.

 

تتمحور البيئة القانونية للمصارف الخاصة في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بتأسيس المصارف الخاصة و المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 القاضي بتأسيس المصارف الاسلامية.

إن هذه التشريعات التي سمحت بإنشاء المصارف الخاصة بنوعيها التقليدية و الإسلامية كانت خطوة نوعية في تاريخ تطورالاقتصاد السوري، و لكنها لم تأت كاملة بل جاءت منقوصة بعض الشيء. و فيما يهم هذا التقرير حول التحديث الصناعي و الذي ولابد من أن تلعب المصارف دورا هاما فيه من خلال استثماراتها و خدماتها و تسهيلاتها التي تقدمها للصناعيين، يلاحظ أن قانون تأسيس المصارف الخاصة  التقليدية، إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس النقد و التسليف، الذي صدر بعد طول انتظار لم يعط هذه المصارف الحق في الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي على عكس المصارف الإسلامية التي سمحت لها التشريعات المصرفية بذلك. و يتضح ذلك في أحكام المادة السابعة  فقرة \ج\ من المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 يجوز للمصرف الإسلامي" القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة….و ذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة و عقود المشاركة و المشاركة المتناقصة و بيع المرابحة للأمر بالشراء و عقود الاستثمار وعقود بيع السلم و عقود الإجارة التشغيلية و عقود الإجارة التمليكية …..". أما المادة التاسعة من ذات المرسوم فقد اجازت للمصارف الاسلامية تأسيس الشركات و منها الشركات ذات النشاط الصناعي و تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها و ذلك بما يتفق و أحكام الشريعة الاسلامية.

كما أجازت الفقرة \ه\ من المادة السابعة للمصارف الاسلامية القيام "بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة و عقود المشاركة و تأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة" و بالتالي يمكن للمصارف الاسلامية الدخول في شراكات مع شركات صناعية و\أو القيام بكافة العمليات التي تخدم الصناعة.

إن حجب هذا الحق عن المصارف الخاصة التقليدية لم يسمح لها بالمساهمة الفاعلة على القدر الذي كان مرجوا في دفع عجلة الاستثمار الصناعي و من جهتها فأن المصارف الإسلامية العاملة في سوريا والتي رأت النور من خلال المرسوم التشريعي الصادر في عام 2005 ( مصرف الشام الاسلامي عام 2007) ، لم تدخل في أية نشاطات او شركات صناعية رغم أن التشريع قد سمح لها بذلك.

من المحبذ  إعطاء الحق للمصارف التقليدية في الدخول في شراكات مع شركات صناعية و\أو القيام بكافة العمليات التي تخدم الصناعة و كذلك تحفيز المصارف الإسلامية على استخدام هذا الحق ذاته الذي أعطي لها في مرسومها التأسيسي.

 

من جهة اخرى فقد أصدر مجلس النقد و التسليف القرار رقم 490 بتاريخ 26 -4 -2009 و المتعلق بآلية إقراض المشاريع ( تمويل) الاستثمارية السياحية وفق صيغة BOT  حيث تم السماح للمصارف العاملة في سوريا بتمويل المشاريع الاستثمارية السياحية وفق صيغة الBOTبنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة المشروع و ذلك بعد الحصول على الضمانات اللازمة ووفق لآلية محددة و معدة من قبل وزارة السياحة لهذا الغرض.

من المفيد أن تعد وزارة الصناعة آلية تعاقد بنظام BOTليقوم بدوره مجلس النقد و التسليف باتخاذ قرار مشابه للقرار أعلاه فيما يخص المشاريع الصناعية.

إن احد المقترحات المعتمدة على التفعيل الحقيقي لدور المصارف تأسيس صناديق خاصة بالتنمية الصناعية يمكن أن  تمولها المصارف العامة والخاصة و تتخصص بتمويل المشاريع الصناعية ذات الأهمية بحسب استراتيجية التحديث الصناعي. كما يقترح كذلك تفعيل القروض الصناعية و خفض فوائد اقتراض الصناعيين وإعادة جدولة ديونهم ولاسيما أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

لقد تم السماح للمصارف العاملة بتمويل جميع مستوردات القطاع الخاص و المشترك للمواد المسموح باستيردها و التي لا تتجاوز تعرفتها الجمركية 1%..

كما سمح للمصارف المرخصة بمنح تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية للمستوردين بعد موافقة مصرف سوريا المركزي و قد صدر مؤخرا  القرار رقم 1352 في 10 كانون الأول 2012 عن مجلس النقد و التسليف في مصرف سوريا المركزي الذي يسمح بتمويل المستوردات عن طريق شركات الصرافة، حيث تلتزم شركات الصرافة بتمويل المستوردات وفق ضوابط معينة و بعد حصول هذه الشركات على الوثائق اللازمة من العملاء المستوردين و تدقيقها أصولاً. 

أما اليوم و مع صدور القرار رقم 452 تاريخ 10 آذار 2013 من مصرف سوريا المركزي فقد سمح بتمويل المستوردات بشكل عام لبعض المواد التي يرتأي تمويلها بسعر تدخل أي بسعر الصرف الرسمي لمصرف سوريا المركزي فلا يوجد فيه تمييز لكون هذه المواد موادا اولية أو لكونها مواد داخلة في الصناعة.

من المقترح في ضوء هذه القرارات إعطاء أولوية للصناعة و للمواد الأولية الداخلة في الصناعات الاستراتيجية و التعامل بشفافية كاملة مع الصناعيين أي تعاون الجهات المعنية في وزارة الصناعة مع مصرف سوريا المركزي في هذا الشأن مع أخذ الوضع الراهن بعين الاعتبار.

 

السوق المالية :

في سياق البحث في البيئة الاستثمارية في التحديث الصناعي يعتبر وجود سوق دمشق للأوراق المالية منظمة منذ عام 2006 من أحد التغييرات الجذرية في البيئة الاستثمارية.

وبوجود العديد من الشركات الصناعية العائلية ذات الأشكال القانونية غير القابلة للإدراج في السوق المالية فمن الخطوات المتممة لهذا القانون جاء المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 لإعادة تقويم الشركات بما فيها الصناعية بهدف تهيئة الإطار القانوني لإدراجها في السوق المالية، و سوف يتم التطرق لهذا الأمر لاحقا في التقرير.

و لكن حتى اليوم لم تلعب سوق دمشق للأوراق المالية الدور المرجو منها للعديد من الاعتبارات ، إذا ما قارناها مع غيرها من الأسواق المالية الناشئة . إذ أن للأسواق المالية دور فاعل في دعم الاستثمار بما فيه الصناعي . وعليه فإن  توعية الصناعيين حول أهمية إعادة تقويم الشركات الصناعية لإدراجها في السوق المالية  تعد من الخطوات الهامة الواجب إدراجها في سياسة التحديث الصناعي.

 

في قوانين الاستثمار

تمإعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي ( المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001). و لكن خطوة مثل هذه لابد و ان تكون متلائمة و سياسية التحديث الصناعي و الرؤية التي تضعها لتحديث الصناعة و الصادرات.

 

كما يتمتع المشروع المشمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 لتشجيع الاستثمار بالعديد من الامتيازات و منها الضريبية، و بالطبع فإن المشاريع الصناعية تقع في رأس القائمة التي تتمتع بهذه المزايا و الضمانات. و بحسب هذا المرسوم التشريعي تم تخصيص بعض النقاط للمشاريع الصناعية حيث نلاحظ وجود تخفيض في التكليف الضريبي بمعدل درجتين لكل من المشاريع الصناعية التالية:

–          المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية و يتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل  السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة

–          المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة و يتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل  السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء

–          المشاريع الصناعية التي تستخدم ادوات ووسائل و آلات تحافظ على البيئة و تمنع التلوث البيئي و يتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل  السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية و البيئة

–          المشاريع الصناعية اتي تقوم بتصدير 50% من إنتاجها و يتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل  السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير التجارة.

كما يجوز لهذه المشاريع المرخص بإقامتها استيراد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف و منع و حصر الاستيراد و نظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ و أحكام أنظمة القطع و تعفى من الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية و التي تضم  من ضمن ما تتضمنه :الآلات و التجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج.

كما و ان للمجلس الاعلى للاستثمار أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ و تعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و هذا يؤكد على وجود رؤية استراتيجية في قطاع الاستثمار السوري.  

من الملاحظ هنا ان هذه المرونة تفتح الباب لتشجيع المشاريع الخلاقة و المفيدة والتي يرى فيها مجلس الاستثمار لبنة مفيدة لدعم الاقتصاد الوطني و الارتقاء به و تطويره.

 

إن في المرونة الواردة في المرسوم باب يمكن الجهة الراسمة للسياسة الصناعية و بالتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى  للاستثمار  و بالطبع مع هيئة الاستثمار من الاستفادة منها لإعطاء المشاريع الصناعية "الأساسية و الهامة" استراتيجيا أو المشاريع الخلاقة التي ستكون نواة التطوير و التحديث الصناعي المرتقب عددا من الميزات المشجعة.

 

كما و تعتبر هيئة الاستثمار السورية المنشأة بناء على  المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007  المرجعية الأساسية للمستثمرين لتذليل أية عقبة يمكن أن تواجه تنفيذ أو تطوير مشاريعهم عن طريق مديرية المتابعة التي تعنى بتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

في سوريا هناك توجه من قبل هيئة الاستثمار لوضع خارطة معينة من أجل تمركز المشاريع الاستثمارية و يتجلى ذلك من خلال تقسيم سوريا إلى مناطق تنموية و تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها.

 

من ناحية إدارية نصت المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2007 على إحداث النافذة الواحدة في الهيئة و فروعها من أجل تقديم الخدمات للمستثمرين. حيث تقوم النافذة الواحدة بتقدم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة و بكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل و ترخيص و منح الموافقات و الشهادات و الإجازات اللازمة.

 

هنا أيضا، يلاحظ ان النص القانوني في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 جيد و يشكل لبنة أساسية مفيدة لدعم المشاريع و الاستثمارات التي جاء لإنشائها و تنفيذها  و خصوصا في سنه للنافذة الواحدة  في المادة 10 منه، فحتى ولوكانت مثالا يشار إليه بالبنان إلا أنه مازال أمامها العديد من الخطوات و الإجراءات التي لابد من تحقيقها لتفعيل دورها على الوجه الامثل و من المحبذ هنا وضع الآليات اللازمة لذلك، من أجل إزالة العقبات التي تواجه المستثمر في تنفيذ،لابل تحديث و تطوير مشروعه الصناعي من خلال إعطاء كافة الصلاحيات اللازمة لمن هم مفوضون اصولا حتى يتم التسجيل و إعطاء التراخيص و منح الموافقات و الإجازات اللازمة. أي تقوم النافذة الواحدة بجميع الإجراءات الورقية مع ترك الدراسة الفنية و إعطاء الموافقة الفنية لوزارة الصناعة. كما لابد من الإشارة إلى انه بغية لتسهيل المعاملات الإدارية فمن الضروري تحديد عدد الأيام اللازمة لصدور الترخيص و الموافقة و يجب أن يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة و في حال الرفض لابد من وجود مسببات للرفض يجب أن يكون للمستثمر حق الاعتراض على الرفض خلال فترة محددة و إلا أصبح الرفض مبرما

 

تنمية الصادرات

في متابعة لخطوات دعم و تشجيع الاستثمار أحدثت هيئة تنمية و ترويج الصادرات من خلال المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 و هي تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و تتبع للسيد وزير التجارة.

من منظور التحديث الصناعي تعمل هذه الهيئة على تنمية و ترويج الصادرات الصناعية السورية إلى الخارج أي أن عملها مكمل و متناغم مع عمل هيئة الاستثمار التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعات الأجنبية إلى الداخل السوري .

 

تعمل الهيئة على تنمية و ترويج الصادرات بما يتوافق مع خطط التنمية و المساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية و رفع كفاءتها و قدرتها التنافسية و المساهمة في تشجيع الاستثمار و الصناعة الموجهة نحو التصدير حيث لديها دورات تدريبية في مجال التسويق و التصدير وتقدم عدة دبلومات منها  دبلوم التصدير الاحترافي.

في خطوة مكملة تم إحداث صندوق مستقل ماليا عن الهيئة تحت مسمى "صندوق تنمية الصادرات" من خلال المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2009 . هذا الصندوق مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالسيد وزير التجارة. يسعى الصندوق إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق استراتيجية الدولة خاصة بشقها الصناعي.

 

إن هذه الهيكليات لا يجب أن تكون أسيرة للروتين  و اللوائح و البطء في التنفيذ و التفعيل مما يمنعها من أداء الدور الذي وجدت من أجله.

إن هذه الهيئة فاعلة في خدمة التحديث الصناعي بقدر  ما يكون هناك من تنسيق وثيق  بينها و بين وزارة الصناعة  اثناء وضع سياسة وزارة الصناعي و بشكل خاص استراتيجية التحديث الصناعي مما يساهم في فتح العديد من الابواب على مستوى التصدير مما يحفز المصنعين على الارتقاء بمنتجاتهم و أساليبهم بما يناسب السوق التنافسية العالمية.

 

 

 

في التأمين:

عند التطرق للبيئة الاستثمارية لابد من التنويه إلى القوانين الناظمة للتأمين في سوريا إذ ان التأمين يعد أحد اهم الأركان التي تدعم التحديث الصناعي حيث  تسهم في حماية الصناعيين، من المخاطر المحدقة و المتعددة المصدر التي قد تهدد صناعتهم. إذ يقدم التأمين حماية للصناعيين من التبعات المالية التي تتولد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ، الأمر الذي يبعث الشعور بالاطمئنان و يحفز الصناعي على القيام بتحديث الآلات بكافة جوانبها.

 

بالعودة إلى الأنظمة التي تعنى بعمليات التأمين في سوريا يلاحظ أن المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 إضافة إلى القرارت الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين ( التابعة لوزارة المالية) هو الاساس الذي ترتكز عليه العلاقات التأمينية المعمول بها في سوريا.

و في سبر لأنواع التأمين التي تغطيها هذه الأنظمة تظهر العديد من أنواع التامين التي تهم الصناعيين منها وجود تأمين على الممتلكات بما فيها التأمين على الآلات متضمنا ضرر او عطل أو كسر الالة ، كما يوجد تأمين على المسؤوليات كتامين المسؤولية القانونية بالنسبة للأضرار الجسدية التي تترتب على تعطل الآلة.

لكن هناك بعض أنواع التأمين الهامة التي لم يرد نظام التأمين في سوريا على ذكرها و منها التأمين للمسؤوليات المهنية، و من ضمنها ما يهم سياق التحديث الصناعي تأمين مسؤولية الانتاج الذي لم يطبق بعد في سوريا و الذي يدخل في باب المسؤولية المهنية.

 

إذا حبذا لو كان هناك توعية و تثقيف للصناعيين  من قبل المؤسسات الداعمة و عن طريق ندوات توعية حول ضرورة التأمين و أهميته في دفع عجلة التحديث الصناعي. كما يحبذ أيضاً لو تم الاتجاه نحو هيئة الإشراف على التأمين  من أجل العمل على لحظ تأمين المسؤولية المهنية بما فيه مسؤؤلية الانتاج في نظام التامين المطبق في سوريا.

1.3.2        

1.3.3       التأجير التمويلي  و الإجارة الإسلامية

التأجير التمويلي عبارة عن مجموعة ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بموجبه حق استخدام الأصل المؤجر ( المملوك للمؤجر) إلى المستاجر ( المستخدم) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الإيجارية المتفق عليها. يمكن التنويه هنا إلى أن فكرة التأجير التمويلي تشابه الإجارة المنتهية بالتمليك المتبعة لدى المصارف الإسلامية.  نود الإشارة إلى أن المؤجر، و الذي يكون عادة مصرفا أو شركة متخصصة في التأجير التمويلي، لا يمكن أن يملك معدات صناعية مثلا و لكن بحكم هذا العقد فإن المؤجر يؤمن التمويل اللازم و يقوم بشراء الأصل (الآلة أو العقار…) لنفسه و من ثم يقوم بتأجيره للمستأجر.

من العقود التي تهم الصناعيين في قوانين الإجارة التمويلية نلاحظ نوعين :

عقود التأجير التمويلي ( Financial lease) و هذه العقود تكون مفيدة للصناعيين من اجل الآلات و التجهيزات مرتفعة الثمن ،حيث أنها علاقة تعاقدية طويلة الأمد بين المؤجر و المستأجر و هي غير قابلة للإلغاء يتم بموجبها تمويل المعدات خلال كامل أو معظم العمر الإنتاجي للأصل مقابل قيمة إيجارية محددة. وبالطبع فإن إجمالي القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد تغطي كامل تكلفة الأصل إضافة إلى هامش ربح للمؤجر و لكنها بالمقابل امنت للصناعي القدرة على استخدام آلة باهظة الثمن طوال فترة العمر الانتاجي لها مقابل أجرة شهرية دون الحاجة لدفع كامل سعرها دفعة واحدة.

عقود التأجير التشغيلي ( Operating Lease) و هي عقود قصيرة الأمد تغطي مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجي المتوقع للآلات المؤجرة بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من تغييرات فنية على المعدات.

و يمكن لهذه الأنواع من العقود أن تلزم أو لا تلزم  المستأجر بشراء الأصل في نهاية فترة الإجارة، و في حال كان هناك إلزام بالشراء فيمكن أن يكون إما بسعر السوق، او بنسبة معينة من قيمة الأصل أو بقيمة تحدد باتفاق الطرفين.

 

على أرض الواقع، يلاحظ غياب هذا النوع من العقود نتيجة عدم دراية العديد من الصناعيين بوجودها قانوناً و نتيجة عدم تأسيس شركات متخصصة بها. تعود اسباب هذا الغياب إلى عدم القيام بعمليات الترويج و دورات و ندوات التوعية و التثقيف حول فوائد هذا النوع من العقود خصوصا للأثر الذي يمكن ان تقدمه في رسم سياسة التحديث الصناعي

 

تم البحث في الإجارة المنتهية بالتملك للمعدات و التجهيزات الصناعية في قانون التجارة الصادر في عام 2007 و لكن مع الأسف لا يلاحظ تطبيق عملي واسع لهذه الإجارة المقننة أصولاًو ذلك لعدم وجود شركات تعمل في هذا المجال على نطاق واسع كما و أن المصارف العاملة في سوريا و خاصة الإسلامية لاتقدم هكذا خدمات و إن كان القانون قد اجاز لها ذلك من خلال ما يتجلى في  قرار مجلس النقد و التسليف رقم 583 تاريخ 10 -11-2009 الذي ألزم المصارف الإسلامية العاملة في سوريا بمجموعة من القواعد في عمليات الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك.

تظهر نقلة نوعية في المرسوم 88 للعام 2010 و تعليماته التنفيذية حيث لابد للصناعيين من الاستفادة منها لأقصى الدرجات. ذلك أن هذا المرسوم يقسم الLeasingإلى إجارة تمويلية و إجارة إسلامية حيث يمكن للمصارف التقليدية تقديم خدمات الإجارة التمويلية في حين يمكن للمصارف الإسلامية تقديم خدمات إجارة اسلامية. كما و يحدد شروط و عمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي. يتم إنشاء شركات خاصة مهمتها العمل في التأجير التمويلي، مع العلم ان المصارف يمكنها أيضا العمل في هذا المجال. و هنا أود الإشارة إلى قرار مجلس النقد و التسليف رقم 882 تاريخ 10-09-2012 و الذي أجاز لبنك البركة-سوريا تأسيس شركة محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير العقاري و يعد ذلك خطوة جيدة لمصرف إسلامي  على درب جعل الانخراط الفعلي في الإجارة الاسلامية جزءا من استراتيجيته.

 

لكن من العوائق الموجودة أنه في هذه الحالة تتقاضى المالية رسوم نقل الملكية مرتين: مرة عن نقل الملكية للمصرف أو لشركة التأجير التمويلي، و الثانية عند نقل الملكية إلى المستأجر، فحين يقوم الصناعي باستخدام عقد التأجير التمويلي من أجل أحد المقرات أو العقارات أو حتى الآليات فإنه سيواجه هذه المشكلة التي لابد من مقاربتها مع وزارة المالية.

 

بكلمة أخرى، هذا النوع من العقود يفتح المجال للصناعيين و بمرونة كافية للوصول إلى تمويل للآلات التي يحتاجون إليها في العمل مما يسمح لهم بتطوير معداتهم و آلياتهم بشكل مستمر يضمن حصولهم على الجودة المطلوبة من الآلات ذات التقنيات الحديثة و بالتالي الارتقاء بجودة صناعاتهم، و لكن من المهم عند التطبيق مقاربة موضوع رسوم نقل الملكية مع وزارة المالية لتفادي دفعها مرتين.

 

 

نقاط القوة:

–           صدور العديد من التشريعات ذات التأثير الكبير على مسار الاستثمار و الصناعة في سوريا [1]

–          السماح للمصارف بمنح تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية للمستوردين) بعد موافقة مصرف سوريا المركزي) و السماح بتمويل المستوردات عن طريق المصارف و شركات الصرافة (قرارات مجلس النقد و التسليف). 

–          تخفيض في التكليف الضريبي بمعدل درجتين لكل من المشاريع الصناعية المنشأة بحسب مرسوم الاستثمار لعام 2007

–          إجازة المشاريع المرخصة على مرسوم الاستثمار استيراد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف و منع و حصر الاستيراد و نظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ و أحكام أنظمة القطع، كما تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية.

–          ينظم التشريع المتعلق بالتأمين العديد من أنواع التامين التي تفيد التحديث الصناعي منها التأمين على الممتلكات بما فيها الآلات متضمنا كل ضرر او عطل أو كسر الالة – التأمين على المسؤوليات كتأمين المسؤولية القانونية بالنسبة للأضرار الجسدية التي تترتب على تعطل الألة

–          صدور تشريعات ناظمة لعقود التأجير التمويلي و الإجارة المنتهية بالتملك

–          فاعلية هيئة تنمية و ترويج الصادرات و إحداث صندوق تنمية و ترويج  الصادرات في العام 2009

نقاط الضعف:

–     عدم السماح للمصارف التقليدية في الدخول في شراكات و\أو تأسيس شركات صناعية و\أو القيام بكافة العمليات التي تخدم الصناعةفي حين أعطت هذا الحق للمصارف الإسلامية و لكن هذه الأخيرة لم تستفد منه حتى اليوم.

–     عدم التفعيل الحقيقي و إعادة تقويم العديد من الشركات بهدف إدراجها في سوق الأوراق المالية

–     غياب أنواع من التأمين مثل التأمين على المسؤوليات المهنية، و من ضمنها التأمين على مسؤولية الانتاج.

–     عدم وجود دراية لدى الصناعيين حول أهمية عقود التأجير التمويلي و الإجارة المنتهية بالتملك.

–     عدم تأسيس شركات متخصصة في التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتملك رغم سماح التشريعات بذلك.

–     غياب التعاون الوثيق أو حتى مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية و ترويج الصادرات و وزارة الصناعة

–          غياب الدور الفاعل للمصرف الصناعي

 

الفرص:

–          إمكانية إعداد وزارة الصناعة لآلية تعاقد بنظام BOT.

–          إمكانية تأسيس صناديق خاصة بالتنمية الصناعية يمكن أن  تمولها المصارف العامة والخاصة و تتخصص بتمويل المشاريع الصناعية ذات الأهمية بالعودة إلى استراتيجية التحديث الصناعي.

–          إمكانية تفعيل القروض الصناعية و خفض فوائد اقتراض الصناعيين وإعادة جدولة ديونهم.

–          إعادة تقويم الشركات بغية إدراجها في سوق الأوراق المالية  الأمر الذي يفيد في الوصول بهذه الشركات إلى إدارات أكثر شفافية و إنتاجية إضافة إلى حصولها على التمويل. 

–          إمكانية منح أي مشروع تسهيلات أو ضمانات او مزايا الاستثمار (قرار المجلس الأعلى للاستثمار) المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 8 لعام 2007 أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.

–          إمكانية المجلس الاعلى للاستثمار اعتماد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ و تعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

–          التفعيل الحقيقي و الأمثل للنافذة الواحدة في الاستثمار مع ضرورة التأكيد على تحديد عدد الأيام اللازمة لصدور الترخيص و الموافقة و يجب أن يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة و في حال الرفض لابد من وجود مسببات للرفض يجب أن يكون للمستثمر حق الاعتراض على الرفض خلال فترة محددة و إلا أصبح الرفض مبرما

–          دمج المصرف الصناعي مع مصرف آخر أو إعداد دراسة متخصصة من أجل إعادة هيكلته و إنقاذه من حالة الإفلاس الحالية ليأخذ دوره الفاعل

–          من الناحية العملية جعل كافة المصارف تابعة فقط للمصرف المركزي

 

التهديدات:

–          عدم وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي (مجلس النقد و التسليف) للسماح للمصارف العاملة في سوريا بتمويل المشاريع الصناعية بنظام BOT

–          دفع رسوم نقل الملكية مرتين فيالتأجير التمويلي و الإجارة المنتهية بالتملك.

–          عدم لحظ تأمين المسؤولية المهنية بما فيه مسؤولية الانتاج.

–          عدم وجود التنسيق الوثيق  بين هيئة التنمية و الترويج للصادرات و وزارة الصناعة  اثناء وضع سياسة التحديث الصناعي و ما بعدها.

–          عدم وجود تنسيق بين وزارة الصناعة و المجلس الأعلى للاستثمار بهدف دعم المشاريع الصناعية الاستراتيجية المذكورة في استراتيجية التحديث الصناعي.

 

 

 

 

1.4   البيئة التنافسية العادلة

إن السياسة الاقتصادية  قدمت الكثير في السنوات الأخيرة في سبيل التحرير التجاري على حساب الاستقطاب الصناعي، حيث عرضت بذلك الصناعة الوطنية لمنافسة غير متكافئة ولم تنجح في إغراء المستثمرين بصناعة منتجاتهم في سوريا بمواصفات عالمية بل شجعتهم على الاستيراد من الخارج.

من جهة أخرى ساهمت الحكومة في إغناء سلة القوانين المتعلقة بالسوق المحلية و المؤثرة على الصناعة المحلية لتعمل على خلق مناخ تنافسي أكثر عدلاً. و عليه فإن للحكومة دور أساسي في موازنة كفتي الميزان من أجل خلق مناخ صناعي تنافسي شريف و ذلك  من خلال  استراتيجيتها و رؤيتها الواضحة.

 

1.4.1       في حماية المنتج الوطنيو الصناعة الناشئة

 

في حماية المنتج الوطني

كانت حماية المنتج الوطني سابقا تطبق بمفهوم الحصر و منع استيراد المواد التي يتم تصنيع مشابهاتها محليا، بقصد تشجيع الصناعة الوطنية و تأمين مناخ مريح لها ريثما ترتقي إلى المستويات العالمية التي تؤهلها للتنافس مع البضاعة المستوردة. و لكن في كثير من الأحيان لم يتحقق هذا الهدف النبيل الذي كان هذا الحصر يهدف إليه، بل اطمأن الصناعيون إلى عدم وجود منافسة خارجية فلم يبذلوا الجهد المطلوب للارتقاء بالصناعة الوطنية بل اكتفوا باحتكار السوق المحلي دون السعي لتطوير صناعاتهم و تحسينها خلال فترة الحماية تلك.

و بالتالي حيث تغيرت سياسة الحكومة و قامت بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير على المنتجات الصناعية المستوردة والمشابهة للمنتجة محلياً فقد أضرت كثيرا بالعديد من أصحاب الصناعات المحلية فقد دخلت البضاعة المستودرة إلى السوق المحلية في حين لم يتم بعد تأهيل الصناعة السورية بالشكل المطلوب.

أي بكلمة أخرى لابد من وجود حماية ذكية للمنتج الوطني تساهم في تطبيق سياسة التحديث الصناعي بحيث تساعد الصناعي في الارتقاء بصناعته إلى المستويات التنافسية العالمية دون استخدام الحصر و المنع اللذين يدفعان الصناعي إلى الاسترخاء و عدم السعي الحثيث للتطوير، و بذات الوقت دون جعل السوق المحلي هدفاً لكافة البضائع المستوردة دون وجود رقابة ذكية على نوعيتها أو حتى على طريقة تأثيرها في الصناعة المحلية.

في سبيل محاربة بعض النشاطات الاقتصادية كدخول منتجات مختلفة، من دول متعددة، بشهادات منشأ مفبركة أو دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية أو المواصفات المعتمدة أو حتى دخول منتجات مماثلة للمنتج المحلي وبأسعار أقل من التكلفة الحقيقة للمادة الأولية، فقد جاء القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني، ليعالج موضوع الإغراق و يشرف على ذلك مديرية مكافحة الإغراق التابعة لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك. والمقصود بالإغراق بيع السلع المستوردة "المماثلة للسلع المصنعة محلياً أو لها نفس المواصفات" في سعر يقارب سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة، بسعر يقل عن سعر التكلفة الإجمالية بحيث يسبب ضرراً او يهدد بذلك أو يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلع في سوريا.

إن مخاطر الإغراق كثيرة منها ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحلية وانخفاض طاقتها الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة، إخراج القطع الأجنبي من البلاد والآثار والمقاييس الصحية الخاصة في مجال المواد الغذائية، عدا عن مساهمتها في تدمير الاقتصاد الوطني والآثار الضارة على المستهلك من حيث جودة هذه المنتجات بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها.

 

تتجلى إجراءات مكافحة الإغراق بفرض رسوم الإغراق على المستوردات من بلد المصدر للمنتج لحالة الإغراق بما يتناسب و الفرق الحاصل بين سعر التصدير و القيمة العادية للسلعة و تبقى رسوم الإغراق مفروضة ما بقيت حالة الإغراق مستمرة.

 

و جاء هذا القانون بالتوازي مع الخطوات الحكومية المتخذة في سبيل فتح الأسواق حيث غدت المنتجات السورية عرضة للمنافسة من قبل المنتجات العالمية . وعليه فقد جاء هذا القانون كإحدى ضمانات الأمان التي اتخذتها الحكومة في خطواتها الانفتاحية. باعتبارها محاولة لحماية عدد من الصناعات الوطنية و في مواجهة وقوع ممارسات ضارة من جراء التجارة الدولية. إذ أنه يحمي الصناعيين السوريين من حالات وقوع "ضرر متعمد" ناتج عن ممارسات خاصة . و ذلك من خلال المساعدة في التحديد الكمي و النوعي للبضائع المسموح بدخولها عن طريق فرض ضريبة إضافية على السلع المستوردة التي في حالة الإغراق. لكن ليس المقصود هنا حماية البضاعة السورية من التنافس الشريف المبني على ميزان الجودة\السعر امام البضاعة المستوردة. و بالتالي فإن الشركات التي تسيء استخدام قوتها في سوقها المحلي يجب ألا تستفيد من الحماية التي تؤمنها مكافحة الإغراق ، لابل و ننوه بأن قانون المنافسة و منع الاحتكار قد أفرد المادة 6 لمعالجة موضوع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق. فالوضع المهيمن لهذه الشركات ليس محظرا و لكن المحظور هو إساءة استغلال هذا الوضع المهيمن في السوق.

 

إن هذا القانون يساهم في خلق المناخ التنافسي الشريف الذي يساهم في تطبيق سياسة التحديث الصناعي إذ يقتضي ضرورة فرض مواصفات جودة على البضائع المستوردة و ذلك للرفع من جودة المنتج المقدم للمواطن سواء كان مستوردا أو محليا. وعليه فلابد عن وضع و تطبيق سياسة التحديث الصناعي في سوريا  الأخذ بعين الاعتبار أن المجال مفتوح امام البضاعة المستوردة المطابقة للموصفات و المقاييس المعتمدة.

 

حماية الصناعة الناشئة

تتم حماية الصناعات الناشئة في سوريا و التي لا تعدو عن كونها صناعةفي مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفيةمن خلال القانون رقم 24 لعام 2010 الذيو عرف المنتج المشابه على أنه المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتجالمستورد أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو فياستخداماته إذا انتفى التماثل كما أسس القانون لجنة تسمى "لجنة حماية الصناعات الناشئة" تتبع لوزارة الصناعة.  يهدف هذاالقانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية التي مر سنة ميلادية على بدء الإنتاج فيها بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجودونجاح مثل هذه الصناعات ويمكنها من المنافسة في سنين إقلاعها الأولى وذلكبغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقيةاللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذاتالخبرة الطويلة.

 

تظهر إجراءات حماية الصناعة الناشئة من خلال فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسومالجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته بما لا يتعارض مع الاتفاقيات و القوانين أو من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذهالصناعة وذلك وفق أحكام القانون، كما من الممكن أن تظهر من خلالأية إجراءات أخرى تسمح بهاالاتفاقيات الاقتصادية المبرمة و التي تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافساللمستوردات المشابهة.

بالمقابل تحدد مدة الحماية بما لا يزيد عن خمس سنوات حيث يجب على المنشآتالصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة عدم رفعأسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة، و السماح للجهات ذاتالاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة كما يجب عليها الالتزام بمواصفات الجودة طيلة فترة الحماية.

و بالتالي لابد لسياسة التحديث الصناعي من الاستفادة من وجود هذا القانون الذي يساهم في دعمها لخلق أو الارتقاء بعدد من الصناعات ذات الأهمية بحسب السياسة الصناعية. 

 

1.4.2       في المنافسة و منع الاحتكار

و إن الهدف من تطبيق قواعد المنافسة الشريفة هو زيادة الإنتاج  و زيادة الابتكار و التطوير و المساهمة في الاستمرار في مكافحة الفساد و الحد من البطالة و رفع المؤشرات التنافسية و خفض الاسعار و إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة .

إن المنافسة أساس مهم لتحفيز الشركات على رفع قدرتها التنافسية من خلال استراتيجيات هادفة الى رفع الإنتاجية وضمان الجودة والتحديث. كما و أنها ضمانة لحماية المستهلكين وأصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية لسيطرة المؤسسات ذات الوضع المهيمن ومن كل الممارسات المقيدة لحرية النشاط.

و عليه تم  تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة من خلال قانون المنافسة رقم 7 للعام 2008 و الذي يضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين و التجار و مقدمي الخدمات و الوسطاء الآخرين و الرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة و القضاء على الممارسات الاحتكارية.و نص هذا القانون على تأسيس هيئة المنافسة و منع الاحتكار التي تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء.

 

أما في معرض التطبيق فإن هذا القانون يشمل،  مع مراعاة قوانين الملكية الفكرية، جميع الأنشطة المتعلقة بالإنتاج  و التجارة و الخدمات في سوريا، و كذلك أية أنشطة اقتصادية تتم خارج سوريا و تترتب عليها آثار ضارة تنعكس على الداخل السوري. و لقد أوجب القانون تحديد الأسعار وفق قواعد السوق و مبادئ المنافسة الحرة فيما عدا بعض الاستثناءات. كما حظر القانون إبرام أية اتفاقات أو تحالفات بين الشركات عندما يكون لهذه التنافسات هدف عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق. إضافة إلى ذلك حظر القانون الأفعال التي تقوم بها أي شركة أو مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق بهدف إساءة استغلال هذا الوضع  كما حظر القيام بالممارسات  المخلة بنزاهة المعاملات التجارية. و قد سن القانون اسس تاسيس هيئة المنافسة و منع الاحتكار التابعة لمجلس الوزراء الامر الذي يعطيها صلاحيات واسعة تسمح لها بتحقيق أهدافها. وقد حظرت التعليمات التنفيذية للقانون بصفة كلية أو جزئية على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة عن إنتاج أو إتاحـة منتج شـحيح ، متى كان انتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصادياً. 

 

أما فيما يتعلق "بالتركز الاقتصادي" وهو  كلعمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الإنتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى،  فإن على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الإقتصادي أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى هيئة المنافسة و منع الاحتكار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام مشروع إتفاق أو إبرام إتفاق على عملية تركز إقتصادي مع العلم أنها لا تستطيع إتمام مشروع الاتفاق إلا بعد موافقة هيئة المنافسة.

 

إن لم يتم منع الاحتكار غير القانوني و المتعلق ببيئة العمل الاقتصادي بشكل جدي و إن بقيت عدد من الشركات الصناعية الكبيرة محتكرة للسوق محققة لأرباح كبيرة فلن يكون لديها الدافع للتحديث. فمهما بذل من جهد في توعية و إعلام المسؤولين في هذه الشركات عن دورهم الرائد في الارتقاء بالصناعة الوطنية و تحديثها فإن لم يكن هناك تأثير ربحي واضح أو بالمقابل تهديد واضح لهامش الأرباح في حال لم يواكبوا التطوير والتحديث المبتغى فلن تكون هناك خطوات جدية من قبلهم.

 

بالتالي فإن لهيئة المنافسة و منع الاحتكار دورا فاعلا في خلق المناخ التنافسي الخلاق الذي يدفع إلى تطوير المنتجات و الارتقاء بجودتها، أي أنها تساهم من خلال عملها في دعم تطبيق سياسة التحديث الصناعي. و هنا لابد من التنويه إلى ضرورة تعاون جميع الجهات بما فيها وزارة الصناعة و غرف الصناعة بهدف قيام الهيئة بعملها على أكمل وجه.

 

1.4.3       في حماية الملكية الفكرية

 

إن الملكية الفكرية تقسم إلى فرعين أحدهما خاص بالملكية الأدبية (حق المؤلف) و الآخر خاص بالملكية الصناعية (العلامة الفارقة و براءة الاختراع).

لقد اهتم المشرع بوضع أطر قانونية تنظم و تحمي الملكيات الفكرية و براءات الاختراع و تدخل سوريا في اتفاقيات دولية ترفع من سمعة الاقتصاد السوري عالمياً. حيث أن قانون حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001  الذي قد يبدو في مجمله بعيداً عن التحديث الصناعي إلا أنه على صلة وثيقة به ويتجلى ذلك فيما إذا قام الصناعي مثلاً في سياق تطوير صناعته على سبيل المثال بتطوير مصنفات البرمجيات الحاسوبية فيجوز له عندها حمايتها  بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعة البيانات المتعلقة بها. و كذلك الحال إذا كانت التصاميم و المصورات و الخرائط  تدخل في الصناعة المعنية و قد حدد القانون مدة الحماية بمدة 10 سنوات من تاريخ انتاجها.

و في هذا المنحى تم تشريع منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرهامن خلال القانون رقم 18 لعام 2012. و قد حدد القانون الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءات و الشروط الواجب توفرها لمنح البراءات. و للصناعي الاستفادة من هذا القانون من خلال الالتفات إلى نتائج البحث و التطوير التي يقوم بها فيصنفها و يقيمها فإن رأى في إحدى الأفكار التي يطبقها الجدة و الابتكار فله أن يسجلها كبراءة اختراع سواء أكانت متعلقة  بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. وقد حدد القانون مدة حماية براءة الاختراع بعشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سوريا وهي غير قابلة للتجديد.

كما أن القانون رقم 8 لعام 2007 و تعديلاته والخاص بالعلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية لعلى صلة وثيقة بالصناعة و تحديثها حيث أن من المدعى في سياق التحديث و التطوير الصناعي توعية الصناعيين حول اهمية العلامات الفارقة والنماذج و الرسوم و المؤشرات و ضرورة تسجيلها و حمايتها. حدد القانون مدة الحماية بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب و هي قابلة للتجديد.

ولابد لنا هنا من التبحر بعمق أكبر في معرفة مدى امكانية الصناعي من التمييز ما بين الرسم الصناعي و النموذج الصناعي من أجل معرفة قابلية تسجيلها و حفظ حقوقه.

فالرسم الصناعي هو كل ترتيب او تنسيق للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد و متميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع و المنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات و المواد الأخرى.

اما النموذج الصناعي هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديدا و متميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، و أن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه بمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي أو غير ذلك. إن الرسوم و النماذج الصناعية التي يمكن تسجيلها بمقتضى أحكام القانون هي الرسوم و النماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة و التميز و التي تشمل صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم و النماذج ذات الاسبقية.

 

على مر الزمن و تراكم الخبرة بنى العديد من كبار الصناعيين و\أو الذين لديهم باع طويل في الصناعات المحلية اسماً مميزاً في مجال الصناعة التي يقومون بها، و أصبحت أسماء منتجاتهم معروفة على المستوى المحلي- الاقليمي لا بل العالمي في بعض الاحيان. و غدا الزبائن في كثير من الأحيان يستخدمون العلامة التجارية لمنتجهم للإشارة للمنتج بحد ذاته.  بالفعل إن ظواهر كهذه قد بدأت تظهر لبعض المنتجات الوطنية وقد جاءت التشريعات الآنف ذكرها لدعمها عملياً. هذا النجاح تحصيل طبيعي لجهود هؤلاء المصنعين و لابد إذا من توعيتهم إلى ضرورة حماية جهودهم خلال هذه الفترات الطويلة من التحديث و التطوير. و من سبل الحماية التي لابد من الترويج لها هي حماية العلامات التجارية لمنتجاتهم أو حماية براءة اختراعاتهم.

 

و من المقابلات الميدانية مع الصناعيين يظهر ان بعضهم تجاوز المستوى المحلي و بدء بالتصدير إلى بلدان العالم و عليه فبعد أن اكتسب اسم منتجهم شهرة على المستوى المحلي بدء باكتساب شهرة على المستوى العالمي مما يحتم أيضا ضرورة تسجيل هذا الاسم التجاري أو العلامة الفارقة في السجلات الدولية و في البلدان المزمع التصدير إليها. و على سبيل المثال فإن تسجيل الاسم التجاري و العلامة الفارقة مرتبط بشكل وثيق بعقود الفرانشايز التي تساعد الصناعيين في نشر و توسيع اسم منتجهم و الاستفادة من الميزات الممنوحة بحكم هذه العقود.

وفي هذا السياق لابد من التنويه أيضا إلى ضرورة الحث على إنشاء قسم خاص في مديرية حماية الملكية متعلق بتسجيل عقود الفرانشايز و دفع الرسوم التابعة لذلك أسوة بدول العالم و ذلك من أجل حفظ حقوق الصناعيين مالكي الحق أصولا.

 

1.4.4       حماية المستهلكو البيئة

إن الهدف الأساسي لرقابة الأسواق هو تأمين حماية المستهلك، وتعتبر رقابة الأسواق في سوريا من مسؤولية الدولة و في هذا السياق صدر قانونا حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9 أيار  2013 و قانون قمع الغش والتدليس رقم 158لعام 1960 والذي تم تعديله بالقانون 47 لعام 2001 اللذان قننا على رقابة الأسواق. كما و أن البرنامج  الوطني للجودة قد أعد مسودة مشروع  قانون رقابة الأسواق.

يعمل القانون رقم2  للعام 2008 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9 أيار  2013  على حماية المستهلك و ضمان حقوقه بتوفير احتياجاته المتعددة و تشرف على ذلك مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك. يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة إضافة إلى مهام جمعيات حماية المستهلك في مجال ترشيد و توعية المستهلك و حقها في التدخل لصالحه إن طلب منها ذلك، و التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج و التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتوعية المستهلكين. كما يحدد القانون دور الدولة في حماية المستهلك و دعم جمعيات حماية المستهلك و التزامات المنتجين و التجار و الوسطاء و مقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة و تقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع.

الهدف هو أن يكون المنتج مطابقاً و محققاً للمواصفات القياسية و المتطلبات الصحية و البيئية و السلامة و الأمان الخاصة به. وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية و يتم تعويض المستهلك عن الضرر و إعادة المبالغ التي دفعها

 

أما فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة قانوناً فيتم تطبيق أحكام قانوني قمع الغش و التدليس و التموين و التسعير و التعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات و حجز المواد و التصرف بها و الإغلاق نظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة و الوزارة المختصة

أما فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية من حبس و غرامة فتطبق أحكام قانون حماية المستهلك الذي خصص المواد 38-46 لأحكام ضبط المخالفات و العقوبات..

 

إن التحديث الصناعي يذهب بعيدا بضرورة توعية الصناعيين بشكل وافر و مستمر عن ضرورة التقيد بالمعايير و المواصفات المعنية. إذ إنه يتم العمل على تحويل الصناعي إلى شريك في عملية حماية المستهلك من خلال تقيده التام و تفتيشه المستمر سواء إن كان التفتيش الذاتي من خلال قيام المصنع بالتفتيش على منتجاته أو كذلك من خلال التفتيش غير الذاتي المتمثل بتعاونه مع الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش على المنتجات قبل طرحها في الأسواق أو حتى بعد طرحها في الأسواق.

 

في حماية البيئة

يهدف القانون رقم 49 لعام 2004 إلى تكريس حماية البيئة، و ميز بين المخلفات الصناعية و النفايات السامة و الخطرة. فيشير إلى ضرورة معالجة النفايات الصناعية للعمل على تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة و الصحة العامة ثم إعادة استخدامها ضمن المنشاة إن امكن أو تدويرها و استخدامها في صناعات أخرى. كما نوه لضرورة التخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي لا تتوجب المعالجة من خلال جمعها في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية و من ثم نقلها إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية. و يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولاً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن النفايات الناتجة عن منشاته الصناعية.

بحسب القانون رقم 12 لعام 2012 فإن تقويم الأثر البيئي هو البحث في الأثر البيئي للمشروع، أو نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة. بالتالي بتطبيق الرؤية الموجودة في هذا القانون فإن المشاريع الصناعية لابد و أن تخضع عند دراستها و عند تقييمها من أجل قبول تراخيصها إلى دراسة و تقييم من وجهة نظر بيئية لتقييم مدى تأثيرها على البيئة. يتم وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية، وأي منشأة صناعية أو زراعية أو خدمية، يترتب على عملها تهديدٌ للبيئة بسبب حجمها أو طبيعتها، أو بسبب إصدارها ملوثات إلى عناصر البيئة، ويشمل ذلك المنشآت المراد إقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويصدر الوزير لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع لهذا التقويم يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، ويعتبر اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطاً للحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه المشاريع، إلا إذا تم استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس، على أن تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير.

كما ان هذا القانون يتطرق أيضا إلى التنفتيش البيئي و قواعد تنظيم الضبوط و الإنذارات و الإغلاق للمنشأة المخالفة و العقوبات المفروضة عليها. إضافة لذلك يحمل هذا القانون أيضا تشجيعات و تحفيزات لحماية البيئة من قبل الصناعيين إذ يتطرق هذا القانون في الباب الخامس إلى التخفيضات الجمركية على مستلزمات خفض التلوث و معالجة المخلفات إضافة إلى عدد من التخفيضات الضريبية لقاء المساهمة في حماية البيئة  و قد تم التطرق لهذه الأخيرة في هذه الدراسة في قسم البيئة الضريبية.

كما لابد من الإشارة إلى قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 و الذي يطبق على جميع الجهات المنتجة و الموزعة و المستهلكة للطاقة و الذي يتناول في الباب الخامس الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي و آليات تحديد فرص الاستهلاك و رفع الكفاءة لكل منشأة و سبل الزامية التنفيذ من قبل المنشأة و غرامات عدم الاتزام بذلك.

بكلمة أخرى لابد من وضع الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

و نظراً للتداخل الذي يكون وثيقا جدا في بعض الحالات بين استراتيجية التقويم البيئي و بين السياسة الصناعية للدولة فلابد من أخذ الاعتبارات البيئية بعين الاعتبار عند وضع سياسة التحديث الصناعي و عليه لابد من التعاون الوثيق و المستمر مع الجهة الراسمة للسياسة البيئية عند رسم السياسات الصناعيةبهدف الوصول إلى صناعة و معامل احترافية على مختلف الصعد و لا تجد الصناعة نفسها أمام معامل تعنى بالجودة دون أن تعنى بالشروط البيئية مما يوقف صادرتها على المستوى العالمي إذ أن الشروط التصنيعية العالمية في الكثير من الدول المتقدمة تتطلب من المعمل أن يكون متوافقا مع المتطلبات البيئية. .

 

تظهر بعض لمسات هذا التعاون بين الجهات المختلفة على سبيل المثال عبر قانون الاستثمار الذي يشير إلى امتيازات  ضريبية للمشاريع الصناعية التي تستخدم ادوات ووسائل و آلات تحافظ على البيئة و تمنع التلوث البيئي.

 

و نهاية لابد من الإشارة إلى أن المعايير العالمية المتعلقة بشروط التصنيع الجيد و غيرها من المعايير تشترط انتباه المنشآة الصناعية إلى القوانين المحلية و العالمية المعنية بحماية البيئة.

1.4.5        

1.4.6       الاتفاقيات الدولية

 

في ظل الأحداث توقفت العديد من  الاتفاقيات الدولية الأوروبية و العربية و منها  اتفاقیةمنطقةالتجارةالحرةالعربیةالكبرى (GAFTA)عام1997 والتي كانت قد  دخلتحیزالتنفیذعام2005. كما توفقت الاتفاقية مع تركيا، التي كانت سوريا قد وقعت عليها لابل و نضيف إلى ذلك صدور القانون رقم 28 لعام 2011 فارضاً رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة على أن يعود ريع هذا الرسم لإعمار القرى النامية .

ومن الاتفاقيات الأوروبية التي توقفت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الاوروبي لدعم سياسة الجودة و اتفاقالشراكةالسوریةالأوروبیةالتي أعیدتوقیعھا بالأحرف الأولىعام  2008و التي تتضمن أيضا الميثاق الاورومتوسطي الخاص بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة الذي توقف أيضا.

 

و قد أعدت اتفاقیةالتجارةالحرةمعإیرانو دخلت حيز التنفيذ في 21 آذار 2012. وفي ضوء هذه الاتفاقية، و خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذها سيكون هناك في كل عام تخفيض في الرسوم الجمركية بقيمة  20% لتغدو في نهاية العام الخامس  4%. بحسب هذه الاتفاقية فإن المنتج المحلي هو المنتج الذي يكون 50% منه مصنعاً في البلد المذكور.

إن أمثلة الاتفاقيات السابقة، بما فيها مثال الاتفاقية التركية، تشير صراحة إلى التأثير الكبير لهذه الاتفاقيات على السوق المحلي و على المناخ التنافسي للبضائع المصنعة محلياً، و بالتالي فإن الحث على التحديث الصناعي المستمر بهدف الارتقاء بالصناعات المحلية و التطوير المستمر لها للوصول بها إلى المستويات العالمية هو الأساس في مواجهة المنافسة الأجنبية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية.

 

و من الحري هنا أن نأتي على ذكر العقوبات المفروضة على سوريا في ظل الأحداث الراهنة و التي أثرت بشكل مباشر على الصناعة و خاصة الصناعات التحويلية، كما قادت العقوبات إلى ارتفاع في أسعار المحروقات مما اثر سلبا على الصناعة.

ونخص بالذكر العقوبات الأوروبية و الأميركية (التي حظرت التعامل بالدولار الأميركي) و التركية و العربية و التي تؤثر سلبا على التحديث الصناعي لما لها من أثر في حظر استيراد العديد من التجهيزات كما وطالت العديد من الصناعيين، كما انها ادت إلى وقف كافة الاتفاقيات و اغلب البرامج و خاصة جوانب الدعم المالي منها.

و من جهة اخرى كان لهذه العقوبات الأثر الكبير في خفض الصادرات السورية بشكل خاص إلى الدول العربية والاتحاد الأوروبي و تركيا.

ولكن من الجدير بالذكر أن الصناعي على أرض الواقع لايكون دائما على دراية كاملة بالاتفاقيات الموقعة و تفاصيلها و آثارها المحتملة عليه. و هنا نقول أنه حبذا لو تقوم المؤسسات الداعمة بدور فاعل في هذا المجال من أجل توعية و تثقيف الصناعيين في كل مرحلة حول الاتفاقيات الموقعة أو المزمع توقيعها و آثارها عليهم. سواء كانت هذه الفعاليات عن طريق دراسات توضيحية أو ندوات تثقيفية أو بلاغات إعلامية. 

 

نقاط القوة:

–          وجود حزمة متكاملة من القوانين الناظمة للبيئة التنافسية تساهم في رفع سوية الصناعة على مستوى الجودة و التقنية و الالتزام بالمعايير البيئية

–          حماية المنتج الوطني من الإغراق من خلال فرض رسوم على البضاعة المستوردة التي تهدف إلى إغراق السوق

–          حماية الصناعة الناشئة من خلال فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسومالجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته.

–          أوجب قانون منع الاحتكار تحديد الأسعار وفق قواعد السوق و مبادئ المنافسة الحرة فيما عدا بعض الاستثناءات.

–          حظر قانون منع الاحتكار إبرام أية اتفاقات أو تحالفات بين الشركات عندما يكون هدفها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

–          وجود الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار

–          صدور قانون حماية البيئة العام في عام 2012 و الذي يتضمن في تعليماته التنفيذية تعليمات حول تقييم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية أي أن المشاريع الصناعية لابد و أن تخضع عند تقييمها من أجل قبول تراخيصها إلى تقييم من وجهة نظر بيئية لتقييم مدى تأثيرها على البيئة

 

نقاط الضعف:

–          الصناعة الوطنية لم تستفد من فترة منع استيراد البضاعة الأجنبية بهدف حماية المنتج الوطني بل استمتعت بالمزايا دون العمل على تطوير نفسها بالشكل المطلوب.

–          الصناعة الوطنية ليست قادرة على منافسة البضائع الأجنبية إلا في بعضها.

–          غياب تطبيق معايير الجودة العالمية في العديد من الصناعات.

–          عدم وجود تعاون كبير من قبل الفعاليات الصناعية و التجارية مع هيئة المنافسة و منع الاحتكار.

–          عدم وجود معرفة عميقة لدى العديد من الصناعيين بأهمية تسجيل العلامات التجارية و براءات الاختراع

–          عدم وعي الصناعيين لأهمية ممارسة الرقابة الذاتية على المنتجات

–          عدم وجود التزام كامل من قبل الصناعيين بالقوانين و الأنظمة البيئية .

–          عدم وجود معرفة عميقة لدى الصناعيين بالاتفاقيات الدولية الموقعة و أثرها عليهم

–          العقوبات الاقتصادية  و أثرها السلبي على التحديث الصناعي.

الفرص:

–          فرض مواصفات جودة على البضائع المستوردة

–          الحفاظ على ميزان جودة\سعر في التنافس بين البضاعة المحلية و المستوردة

–          الاستفادة من قانون حماية الصناعة الناشئة لدعم  أو الارتقاء بعدد من الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية في سياسة التحديث الصناعي

–          تفعيل القوانين بهدف الوصول إلى منافسة شريفة  لتحفيز الشركات على رفع قدرتها التنافسية من رفع الإنتاجية وضمان الجودة والتحديث.

–          المنافسة الشريفة ضمانة لحماية المستهلكين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إساءة استخدام الوضع المهيمن للشركات.

–          توعية الصناعيينإلى ضرورة حماية جهودهم من خلال حماية العلامات التجارية لمنتجاتهم أو حماية براءات اختراعاتهم.

–          توعية الصناعيين حول ثقافة المنافسة و حول بنود قانون المنافسة و منع الاحتكار و العقوبات المفروضة على المخالفين

–          توافق الصناعيين مع متطلبات الرقابة و حماية المستهلك يساهم في الارتقاء بصناعتهم

–          توافق الصناعيين مع متطلبات الأثر البيئي يساهم في الارتقاء بصناعتهم على المستوى العالمي.

–          الاتفاقيات الدولية تفتح آفاقا و أسواقا جديدة للصناعيين سواء في التصدير أو في استيراد المواد الأولية أو التجهيزات الحديثة أو المعرفة.

التهديدات:

–          فتح الأسواق المحلية أمام البضاعة المستوردة.

–          الشركات التي تسيء استخدام قوتها في سوقها المحلي يجب ألا تستفيد من الحماية التي تؤمنها مكافحة الإغراق

–          عدم تفعيل جدي لمنع الاحتكار غير القانوني و بقاء عدد من الشركات الصناعية الكبيرة محتكرة للسوق و محققة لأرباح كبيرة.

–          عدم وجود قسم خاص في مديرية حماية الملكية متعلق بتسجيل عقود الفرانشايز و دفع الرسوم التابعة لذلك ضمانا للحقوق. 

–          عدم وجود شراكة مع الصناعي في عملية حماية البيئة و تقويم الأثر البيئي  و في حماية المستهلك (من خلال تقيده التام و تفتيشه المستمر سواء أكان ذلك  بالتفتيش الذاتي بقيام المصنع بالتفتيش على منتجاته أو بتعاونه مع الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش على المنتجات)

–          الاتفاقيات الدولية في كثير من الأحيان لا تتوافق و سياسة التحديث الصناعي.

 

 

2     القسم الثاني: في دور المؤسسات الداعمة

 

عندما تكون وزارة الصناعة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و التحديث الصناعي و المشرفة على تنفيذ هذه السياسة، فإنها تكون بحاجة إلى عدد من الأذرع الفنية و التخصصية التي تساهم في التنفيذ الأمثل لهذه المهمة.

و تضم  المؤسسات الداعمة العديد من الكيانات العاملة في اختصاصات مختلفة حيث لكل منها دور فاعل في دعم التحديث الصناعي من منظور مختلف. فمن منظور تحديث الصناعة من خلال تأهيل و تطوير الكوادر تظهر العديد من الكيانات التي تسهم في ذلك نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العليا للبحث العملي التي تإسست عام 2005 و تتبع لمجلس الوزراء و مراكز التدريب و التأهيل المهني و مركز تطوير الادارة و الانتاجية، و مركز الأبحاث و الاختبارات الصناعية و يمكن أيضا إضافة المؤسسات التعليمية المختلفة التي تخرج الكوادر العاملة بمختلف الاختصاصات.

 

أما عند التطرق للتحديث الصناعي من خلال التحديث و التطبيق الفاعل لأنظمة المعايير و الشهادات و الاعتماد و من خلال التركيز على البنية التحتية للجودة و تقديم الدعم التقني و الفني اللازم للمساهمة في ارتقاء الصناعة يظهر عدد من الكيانات  التي تسهم في ذلك  منها على سبيل المثال الهيئة السورية للمواصفات و المقاييس، مركز الأختبارات و الأبحاث الصناعية، الشركات المانحة أو الوكيلة لمنح شهادات الجودة (الأيزو)، مركز تطوير الادارة و الانتاجية، مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية، برنامج تعزيز البنية التحتية للجودة و غيرها.

 

كما ولابد من الإشارة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه أو لابد و أن تلعبه غرف الصناعة في التنسيق مع هذه المراكز في ضوء الاستراتيجية الموضوعة من قبل وزارة الصناعة من أجل تقديم الدعم الفني و التقني و التدريبي للكيانات الصناعية و كوادرها.

 

يمكن للمؤسسات الداعمة عن طريق إسهاماتها المختلفة المساهمة في دفع و تنفيذ السياسة الصناعية المرسومة من قبل وزارة الصناعة نحو التوجه إلى قطاع معين أو التشجيع لدعم صناعة استراتيجية ما، أو حتى تحويل صناعة ما ترى فيها صناعة واعدة لتصبح صناعة استراتيجية. وأود التنويه هنا إلى أن الصناعة الاستراتيجية ليست بالضرورة أن تكون صناعات ضخمة من حيث رأس المال و كمية الإنتاج  بل هي تلك الصناعات التي تدخل في استراتيجية وزارة الصناعة.  من هنا لابد من فهم للدور الكبير و الأساسي الذي تلعبه المؤسسات الداعمة في تطبيق سياسة معينة أو حتى في الوصول إلى التحديث الصناعي المبتغى و كذلك التأكيد على ضرورة التنسيق مع هذه الكيانات و توقيع مذكرات تفاهم معها من أجل تنسيق الجهود التدريبية.

 

2.1   برنامج التحديث والتطوير الصناعي

 

ولد هذا البرنامج في إطار مشروع التحديث والتطوير الصناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والحكومة الإيطالية ويهدف إلى تقديم مساعدة فنية من نوع خاص لتحديث الصناعة وإعادة هيكلة القطاع الخاص الصناعي من خلال صياغة برنامج وطني لتحديث كامل القطاعات الصناعية و تدريب وتأهيل  استشاريين لجعلهم نواة لتدريب وتأهيل الكوادر و تأهيل عدد من  شركات قطاع النسيج بعضها من شركات القطاع العام كتجربة رائدة.

 

تم اختيار قطاع النسيج والملابس كقطاع رائد نظراً لأهميته ودوره في الاقتصاد السوري وقد تم خلال الفترة 2007-2010  إنجاز المرحلة الأولى بالتعاون بين وزارة الصناعة في سوريا والحكومة الايطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .وفي ضوء نجاح المرحلة الأولى ، قامت وزارة الصناعة ،  على تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج  و تم دراسة مشروع قانون للمركز الفني للنسيج الذي لم يصدر بعد و لكنه سيكون عند صدوره و تأسيسه نواة فاعلة من اجلالقيام بالعديد من اهداف هذا البرنامج إذ أنه سيسمى المركز الفني السوري للنسيج و سيتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري و يرتبط بالسيد وزير الصناعة. يعمل هذا المركز على تنفيذ سياسات الوزارة في مجال تحديث و تطوير الصناعات النسيجية و القيام بالبحوث اللازمة لتطوير الصناعات النسيجية و إنشاء و تطوير مخابر الغزل و النسيج إضافة إلى إعداد الدورات التخصصية للعاملين في قطاع الصناعات النسيجية و تقديم الدراسات و الاستشارات الفنية و التقنية و الخدمات المخبرية و كل ما يتعلق بالمواصفات و الجودة اللازمة و إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالصناعات النسيجية كما يعمل على إقامة علاقات تعاون متبادل مع المراكز الفنية و الوطنية و العالمية و الجامعات السورية إقامة حاضنات الأعمال و دعم مراكز التصميم لتشجيع الابتكار و الإبداع في مجال التصميم و الأزياء.

 

تم إعداد مسودة مشروع قانون لاحداث مركز التحديث و التطوير الصناعي في سورية و هو في مرحلة استكمال أسباب صدوره. و قد نصت المادة -2- من مشروع القانون على أن  مركز التحديث و التطوير الصناعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري و يرتبط بوزير الصناعة.  إن هذا المركز قائم على مفهوم التشاركية ما بين وزارة الصناعة و غرف الصناعة و اتحاد المصدرين و الجمعيات التخصصية و الجامعات و المؤسسات المالية و المؤسسات الأخرى الداعمة للقطاع. نلاحظ أن المهام التي تم تحديدها للمركز تشمل في جانب كبير منها المهام الموكلة إلى البرنامج، فهو مسؤول عن تنفيذ سياسات الوزارة في مجال التحديث الصناعي و تحسين القدرة التنافسية و متابعة تنفيذ برامج التحديث و التطوير في القطاعات ذات الأولوية، و إجراء الدراسات التشخيصية ووضع خطوات التحديث للمنشآت المنضمة لبرامج التحديث في كافة المجالات التنظيمية و الفنية و التسويقية و الإدارية بما في ذلك إعادة الهيكلة و الحفاظ على البيئة و ترشيد استخدام الطاقة. كما يعمل المركز على المشاركة في مفاوضات برامج التمويل المتعلقة بالتحديث و التطوير الصناعي و إجراء الدراسات و تقديم المقترحات لتحديث بنية الاستثمار الصناعي و التعاون مع الجهات المختصة لتدريب الكوادر. أي أن هذا المركز سوف يكون بعمله أحد الجوانب الهامة في الترجمة الفعلية لنجاح البرنامج من خلال ضمان استمرارية خطوات العمل بعد انتهاء برنامج التطوير و التحديث الصناعي.

 

و من خلال سبر مشروع قانون المركز الفني للنسيج و مشروع قانون مركز التحديث و التطوير الصناعي، يلاحظ أن هذه المراكز تشكل كيانات داعمة مهمة للقطاع الصناعي، و إن في تبعيتها للسيد وزير الصناعة أهمية كبيرة من حيث التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر فيما بينها و مع وزارة الصناعة بهدف تنسيق الجهود و تناغمها و عدم تكرارها.  و من المقترح في سياق التناغم جعل المدير التنفيذي لمركز التحديث و التطوير الصناعي عضواً في مجلس إدارة المركز الفني للنسيج . من جهة أخرى لابد من التأكيد على ضرورة ما ورد في القانون حول استقلالية كل من هذه المراكز المالية و الإدارية و ننوه إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الربحي لها إذ أنه الشكل الذي قامت عليه و الذي يضمن استمرارها و نجاحها.

 

2.2   الهيئة العليا للبحث العلمي و صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني

 

في العام 2005 صدر  المرسوم التشريعي رقم 68 القاضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى/الهيئة العليا للبحث العلمي/ مقرها دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
و تشير المادة 3 من المرسوم أعلاه إلى أن الهيئة تهدف الى رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق أغراضها على جميع الصعد، كما و تهدف هذه الهيئة إلى تعزيز الصلة و قنوات و آليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية و القطاعات الإنتاجية و الخدمية العامة و الخاصة الطالبة للبحث العلمي و المستفيدة منه…

من الجدير بالذكر أنه في آذار 2013 تم إقرار مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم و التقانة و الابتكار و استراتيجيات تنفيذها.

في وضع وزارة الصناعة لسياسة التحديث الصناعي،لابد لها من التنسيق الوثيق مع هذه الهيئة بهدف التناغم في الجهود و الأبحاث التي تساهم في الارتقاء بالصناعات الهامة و الاستراتيجية و رفع مستوى العلم و التقانة داخل المؤسسات الصناعية.

 

في عام 2009 صدر المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بإحداث صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي ويرتبط بالسيد الوزير، و صدرت تعليماته التنفيذية في عام 2010.  يقوم هذا الصندوق بتمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها وتشارك بها الجامعات ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية. كما يعمل على تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية و ذلك بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية. إضافة إلى دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية. و أخيراً يعمل هذا الصندوق على تأمين التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.

إن إحداث هذا الصندوق يأتي ضمن سياسة تشريعية تأخذ من التحديث و التطوير شعاراً لها و لكنها تصطدم بعدم التطبيق و التفعيل الأمثل لها مما لا يولد النتائج المرجوة.

من المحبذ أن يكون لدى هذا الصندوق الحرية و المرونة الكافية في التعاقد كما و يجب أن يكون لهذا الصندوق مدير متعاقد علاقته بالصندوق محكومة ببنود عقده، ولابد أن نركز على ضرورة التركيز على إدارة الصندوق بطريقة ربحية. و قد أتينا على ذكر هذا الصندوق من باب الحث على التنسيق الوثيق و المستمر بين الوزارات المختلفة بهدف الوصول إلى  تنسيق و تناغم الجهود المبذولة في الوزارات و خصوصاً أن التفعيل الحقيقي لهذا الصندوق بوجود التنسيق مع وزارة الصناعة يساهم في دعم سياسة التحديث الصناعي المراد رسمها من قبل وزارة الصناعة.

2.2.1        

2.3   هيئة المواصفات و المقاييس و مركز تطويرالادارة و الانتاجيةو مركز الاختبارت و الأبحاث الصناعية

هيئة المواصفات والمقاييس:

هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية هي هيئة  ذات طابع علمي وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع وزير الصناعةتهدف هذه الهيئة إلى تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للمعايير الدولية المتبعة،  كما تهدف لضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية. و لكن تواجه الهيئة بعض الصعوبات عند اعداد المواصفة من حيث ضعف دور الهيئة التشريعي في إلزامية المواصفات التي تصدرها.

يطبق حاليا قانون القياس رقم 31 لعام  2003بالتعاون مع الجهات المعنية بالقياس. نظراً لقصور القانون الحالي عن العديد من الجوانب الأساسية فهو يغطي فقط ممارسات القياس القانونية ولم يتطرق إلى نشاطات القياس العلمية التي تمثل أساس سلسلة القياس ضمن حدود الدولة كما لم يتطرق إلى نشاطات القياس الصناعية التي لها بالغ الأهمية في دعم الصناعات الوطنية ومخابر الاختبار والتحليل فتطبيق مفهوم "الجودة" في مخابر التحليل يتطلب المعايرة وعليه يعمل البرنامج الوطني للجودة على تطوير قانون قياس جديد يأخذ بعين الاعتبار ما أغفله القانون الحالي و يقوم بإحداث المعهد الوطني للمترولوجيا الذي سيمثل بصورة رئيسية المؤسسة المعنية بضبط القياس في مستوياته المختلفة.

 

من أهم النقاط الواجب التطرق لها عند البحث في خلق المناخ التنافسي العادل هو شروط المعايير القياسية التي تفرضها الجهات الرقابية. وعليه فلابد من إصدار القوانين و التشريعات اللازمة لوضع المقاييس المطلوبة إضافة إلى  تقوية الكادر العامل في الجهات الرسمية المختصة للاطلاع على آخر المقاييس العالمية و فهم أساليب الارتقاء بالصناعة للوصول إلى هذه المقاييس و من ثم تفصيل هذه المقاييس بما يتناسب مع الوضع السوري والسوق السورية. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التطلعات التصديرية و التنافسية على المستوى العالمي لعدد من الصناعات. فلابد من تأهيل الكوادر في ضوء فهم نظام منح الشهادات و سبل التفتيش على المواصفات.

يعمل البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سوريا على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف لتطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة البنية التحتية للجودة.

 

 

إن عدم وجود تشريع قانوني لاعتماد جهات تقييم المطابقة و عدم وجود  إطار قانوني ناظم لنشاط الاعتماد دفع للبدء بالعمل على المستوى التنفيذي و صدر قرار السيد رئيس  مجلس الوزراء  رقم /6378/ تاريخ 9/5/2012 المتضمن تشكيل مجلس إدارة المركز السوري لخدمات الاعتماد، وذلك للبدء بنشاطات الاعتماد.  و يقوم البرنامج  الوطني للجودةبوضع  الإجراءات والأدلة المتعلقة بالاعتماد كما أنه يعد مسودة مشروع قانون الاعتماد.

إن عدم وجود تشريع ناظم لإجراءات المطابقة المتعلقة بالتأكد من أن نشاطات الاختبار والفحص والمعايرة  ومنح الشهادات  تتم بدقة وموثوقية  لإثبات أن  المنتج أو الخدمة تلبي متطلبات المواصفات أو القواعد الفنية، دفع  البرنامج  الوطني للجودة لإعداد مسودة مشروع  قانون تقييم المطابقة. و ذلك بهدف حماية المستهلكين من  المنتجات الخطرة، فيتوجب على المصنع والمستورد القيام  بتقييم المطابقة (اختبار المنتج قبل وضعه في السوق ) , أو تقديم الوثائق المؤيدة لذلك ,ووضععلامة السلامة التي تثبت أن المنتج تم اختباره و يلبي متطلبات السلامة.

 

و في سياق المطابقة، كانت هناك تجربة سابقة حيث تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 و صادق  على التعاقد مع الشركة السويسرية SGSو الشركة الفرنسية Bureau Veritasلتنفيذ خدمات مطابقة المنتج و التحقق من السعر والمنشأ بالنسبة للمستوردات كما تخضع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة لبرنامج الرقابة على المستوردات. وبالنتيجة لا يسمح للبضائع المستوردة بالدخول إلا بعد خضوعها لبرنامج التقييم و التحقق و إرفاق شهادة تقييم مطابقة و شهادة تحقق من السعر و المنشأ مع البضاعة المقدمة من إحدى الشركتين أعلاه في بلد المصدر و دخولها إلى سوريا و قد استمر التعاقد مع هاتين الشركتين مدة سنتين و انتهى التعاقد في أيلول عام 2012 و لم يتم تجديده.

إن هذه التجربة السابقة تنم عن مدى اهتمام الجهات المعنية و إدراكها لأهمية إجراءات المطابقة وبالتالي و خلال السنتين السابقتين لابد وأنه تم تأهيل الكادر المناسب لاكتساب المعرفة اللازمة للوصول على المدى الأبعد لتنفيذ عدد من هذه الإجراءات محلياً الأمر الذي لا ينعكس على ارتفاع رسوم الاستيراد حيث أن أجور التحليل المخبري معقولة و يتم تبسيط عملية الاستيراد و التخليص الجمركي.

 

إن الهدفالأساسي من  التقييس هو وضع وثيقة لتوصيف المنتج يتم الإجماع  فيها على توحيد الشروط الهندسية والفنية والحدود والطرق والعمليات والممارسات لجعل المنتج الواحد متماثلا, تسهيلاً للتجارة . و تقوم هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية  بالتعاون مع  الجهات الأخرى المعنية بنشاط التقييس. و نظراً للحاجة لتوفيق نشاطات التقييس مع الممارسات الدولية بتبني المواصفات الدولية و موائمة المواصفات السورية معها  فقد تم  إعداد مشروع قانون معدل للقانون 37\2005 من قبل البرنامج  الوطني للجودة.

 

هناك حاجة  ماسة لإحداث هيئة مختصة تتولى أمور الجودة في القطاع المنظم، تقوم بمهمة تنسيق نشاطات الجودة وتدعم استمرارية الأداء الجيد لمنظومة الجودة وتنسق بين المؤسسات المعنية بالجودة، وعليه قام  البرنامج  الوطني للجودة بإعداد مشروع مرسوم لإحداث الهيئة الناظمة للجودة ( المجلس الوطني للجودة) والمنسقة لنشاطات الجودة بين الجهات المعنية في سوريا، و التي بدورها تتولى الأمور المتعلقة بتعزيز ودعم فعاليات وأنشطة الجودة والتوعية و تطوير منظومة البنية التحتية للجودة في سوريا من جهة و مواءمتها مع المتلطبات الدولية من جهة أخرى والاستشارات في هذا المجال.

مركز تطوير الإدارة و الإنتاجية:

أحدث مـركز تطويـر الإدارة والإنتاجية بالمرسوم التشريعي رقم /79/  لعام /1967/ وباشر عمله، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عام /1968/. يتمتع المركز  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويتبع لوزارة الصناعة. يهدف المركز إلى تنمية معارف ومهارات العاملين في مختلف المجالات (إدارة أعمال، إدارة عامة، معلوماتية) وعلى كافة المستويات الإدارية. كما يهدف إلى تحديث وتطوير نظم وهياكل وآليات وأساليب وتقنيات الإدارة، والمساهمة الفعالة في تنمية إدارية مستدامة.

يمكن لهذا المركز أن يلعب دوراً هاماً في تنفيذ استراتيجية التحديث و التطوير الصناعي من خلال المساهمة في تنفيذ الجزء المتعلق بتطوير الجانب الاداري و التنظيمي للشركات و تدريب و تأهيل الكوادر البشرية الادارية في كافة المستويات الادارية العليا و الوسطى و الاشرافية لدى شركات القطاعين العام و الخاص الصناعية , و القيام بجراء الدراسات و الأبحاث الادارية التطبيقية لمساعدة الشركات على الارتقاء بإدائها و مساعدتها على تنفيذ خطط التحديث و التطوير التي يوصي بها خبراء برنامج التحديث و التطوير الصناعي.

 

مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية:

صدر المرسوم رقم 71 لإحداث هذا المركز في عام 1965 ، و يعتبر هذا المركز مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري و تتبع للسيد وزير الصناعة . يهدف هذا المركز بحسب مرسوم إحداثه إلى إجراء الاختبارات و التحاليل و الأبحاث و الدراسات الصناعية و كذلك إجراء الابحاث المتعلقة بالمواد الأولية و توفير الاستشارات  الفنية و الاقتصادية إضافة إلى توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص و القياس و التحليل للمواد و المنتجات و إصدار شهادات الجودة و مطابقة المواصفات و شهادات التحليل.

كما يقوم هذا المركز بالتعاون مع الجهات المعنية سواء الرسمية أو الأهلية المحلية أو الاجنبية من أجل الإنماء الصناعي كما يعمل على تقديم النشاطات التدريبية المختلفة.

ولكن هنا لابد من لفت النظر إلى أن تعاقد المركز مع خبراء من أجل تحقيق أهدافه التدريبية أو غيرها يشترط أن يتم تنفيذ هذه العقود من خلال مراسيم و هذا أمر فيه الكثير من الروتين و التأخير لذلك من المقترح إعطاء المركز الحرية و المرونة في التعاقد.

نلاحظ مما تقدم أن لهذا المركز بحسب المهام المنوطة إليه  دور فاعل في التحديث الصناعي. و لكن على أرض الواقع العملي نجد أنه لابجد من وجود تفعيل فعلي لجهود هذا المركز عن طريق تطوير الكادر العامل فيه إضافة إلى وضع آليات مكتوبة للتنسيق بين جهود هذا المركز و المؤسسات الداعمة الأخرى من أجل عدم خلق أي تضارب في الجهود بل تنسيق هذه الجهود لخدمة التحديث الصناعي تحت مظلة وزارة الصناعة في رسمها لسياسة التحديث الصناعي و تعاونها مع الوزارات الأخرى لخدمة هذا الهدف.

2.4    

2.5   دورها في التدريب و التأهيل للموارد البشرية

 

الإنسان هو محور كل تحديث إذ لا يمكن الكلام عن تحديث للصناعة دون التطرق إلى الموارد البشرية القائمة عليه.

إن كان هناك رغبة في التحديث الصناعي لدى كافة الأطراف المعنية فلابد من الخروج من الحالة الفردية و التي لا تصلح أساساً لحياة المجتمع، و العمل على تغذية الهيكليات الصناعية بثقافة قائمة على أن العامل يجب أن يكون منتجاً بطريقة من الطرق أي يجب أن يكون لدى جميع العاملين مفهوم موحد قائم على أن التعاون في سبيل دعم الكيان الصناعي و تقويته هو هدف لابد من العمل على تحقيقه كل بحسب مكانه أو مسؤوليته.

 

بالرغم من التطبيق الأمثل للتشريعات و المحفزات، و استخدام أحدث المعدات والتقنيات، و تطبيق أكثر الاستراتيجيات فاعلية، فلن تصل النتائج إلى الحد المبتغى منها ما لم يكن الكادر العامل و الكادر الرقابي و الكادر الاشرافي على دراية كاملة بأدق التفاصيل و على مستوى عال من الخبرة و الكفاءة.

إن الدول الصناعية قد تنبهت لهذا الواقع، لذا نراها تفرض التطوير المستمر للموارد البشرية و تفرض وجود أقسام الموارد البشرية في الشركات المختلفة، فالإنسان هو محور هذا التطور و عليه لابد من مشاركته في التخطيط  له و تطبيقه.

 

و هنا تجدر الإشارة إلى أن الحوافز الحالية للتدريب و التأهيل تعتمد على جهود عدد من الهيئات و الجهات التي تهدف في تشريعاتها إلى تدريب الكوادر في المجالات المختلفة كل جهة بحسب اختصاصها. كما أن وعي مدراء المعامل إلى ضرورة تأهيل الكادر يدفع إلى تدريب هذه الكوادر.

و من أهم المعوقات على انتشار التدريب هو عدم وجود النص الملزم للتأهيل المستمر للكادر و عدم وجود معايير ملزمة و متطلبات معيارية تضمن التطوير المستمر للكادر العامل إضافة  إلى عدم وجود حوافز ضريبية أو مالية للتشجيع على التدريب و أخيرا عدم تقدير أهمية العلاقة طويلة الأمد مع العامل الذي تم تأهيله و تطوير إمكاناته على مر السنوات فتزيد انتاجيته مما يساهم في التحديث الصناعي.

 

مديرية التعليم الفني و التدريب المهني في وزارة الصناعة

من صميم أهمية تدريب الكوارد في عملية التحديث الصناعي لابد من التطرق إلى مديرية التعليم الفني و التدريب المهني في وزارة الصناعة. فبحسب نظام هذه المديرية فإنها مسؤولة عن وضع الخطط المناسبة للتديب المهني في ضوء الحاجة للأطر الفنية كما تضع المناهج و البرامج النظرية و العملية و تسعى لتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات التدريبية، كما تشرف على المدارس و المراكز و المعاهد المتوسطة  العاملة ضمن نطاق الوزارة في مجال التدريب والتعليم و تعمل على رفع مستوى التدريب و تحسينه من خلال الاتصال مع بيوت الخبرة و المؤسسات العلمية المتقدمة و تعمل على وضع التعليمات و الشروط الفنية اللازمة للراغبين في ممارسة التدريب.

يوجد لدى هذه المديرية عدد من الدوائر تابعة لها نذكر منها دائرة المناهج و البرامج التي تتضمن مهامها وضع المناهج و البرامج النظرية و العملية للتدريب بالتعاون مع جهات داخل و خارج الوزارة. و هنا لابد من الإشارة إلى ضرورة توضيح شروط و آليات التعاقد مع الجهات خارج الوزارة . كما تضم المديرية أيضا دائرة الشؤون الإدارية التي تتضمن مهامها إعداد مشاريع التشريعات و النظم المتعلقة بمديرية التدريب المهني و التأهيل.  كذلك تضم المديرية دائرة التخطيط و الإحصاء و المعونة الفنية التي تتعاون مع دائرة المناهج و البرامج و الشؤون الادارية من أجل وضع مشاريع القوانين و الأنظمة اللازمة المتعلقة بالتدريب المهني كما تقوم هذه الدائرة كذلك بالاتصال مع المعاهد و بيوت الخبرة المعنية. كما تعمل هذه الدائرة كذلك على الاستفادة من المنح الدراسية أو التدريبية التي تقدم للوزارة  بالتعاون مع دائرة المناهج و البرامج. و هنا لابد من توضيح ألية تقييم الاستفادة المتبعة. كذلك نذكر من الدوائر التابعة لهذه المديرية دائرة الشؤون الفنية التي تعمل على دراسة مستلزمات التدريب المهني و التعليم التقني و كذلك الإشراف على صيانة الآلات ووضع البرامج لصيانتها ووقايتها. إن لهذه الدائرة دور كبير لابد من الحرص على تفعليه الكامل و تطويره بشكل مستمر.

 

يظهر مما تقدم أن هذه المديرية تقوم بالعديد من المهام الأساسية و الضرورية و تغطي العديد من النقاط الواجب تحقيقها في خضم هذا القسم المتعلق بتأهيل و تدريب الكوارد. و لكن على أرض الواقع يبدو أنه لابد من تفعيل حقيقي لهذه المديرية و مراجعة فعاليتها و تطوير كادرها و أساليب عملها حتى تقوم بتحقيق المهام المنوطة بها، إضافة إلى ضرورة توضيح أليات تعاقدها مع الجهات المختصة خارج الوزارة و بالتالي وضع التعديلات اللازمة من أجل إعطائها مجال من الحرية في التعاقد مع هذه الجهات.

 

بعد التطرق إلى مديرية التعليم الفني و التدريب المهني في وزارة الصناعة ننتقل إلى التمييز بين التدريب التقني المفروض على العاملين في قطاع صناعي معين على مختلف مستوياتهم و بين التدريب و التأهيل المفروض على العاملين في وزارة الصناعة بصفتها الجهة العليا التي ترسم سياسات تحديث الصناعة بمختلف دوائرها و مديرياتها و كذلك العاملين في القطاعات الإدارية الحكومية الأخرى ذات الصلة.

 

1)التدريب و التأهيل للكادر العامل في الكيانات الصناعية

لابد من إلزام الكيانات الصناعية المختلفة بقطاعيها العام و الخاص بضرورة تخصيص ميزات أكبر لقسم الموارد البشرية ليكون على درجة عالية من الكفاءة ليعنى بتأمين التدريب التقني اللازم للعاملين في قطاع معين، و بتخصيص نسبة معينة من المصروف لقسم الموارد البشرية لتصرف حتماً على تطوير الكوادر البشرية العاملة في ذلك الكيان الصناعي.

و قد تطرقنا إلى مقترح تفعيل تنزيل مصاريف الدورات التدريبية للعاملين من الارباح التي تفرض عليها الضريبة بغية تشجيع الصناعيين على تدريبهم كواردهم. و إننا هنا نذهب أبعد قليلا في اقتراح تخفيض الضريبة للمراكز التدريبية التي تقدم هذه الدورات ضمن شروط خاصة إذا كانت المراكز معروفة باختصاصها و تميزها.

 

لابد من ان إعطاء دور فاعل للمراكز التأهيلية و التقنية  باختصاصاتها المختلفة الإدارية- المحاسبية- المالية- الاقتصادية- التقنية  و للمراكز الداعمة المزمع إنشاؤها عند رسم الوزارة لسياسات التحديث الصناعي.

كما ولابد من أن تشارك الجهات المعنية من مديرية الوزارة المختصة و على رأسها مديرية التعليم القني و التدريب  المهني في وزارة الصناعة مع غرف الصناعة و المراكز التقنية و التدريبية من أجل وضع الخطط و المتطلبات التدريبية اللازمة لمختلف الكوادر العاملة و بالتالي لابد من العمل على خلق معايير تدريبية معينة لكل مستوى من الكوادر العاملة و العمل على التنسيق بين الجهات المختلفة التي تقدم الدورات التدريبية و التأهيلية من اجل عدم تضارب جهودها بل توزيعها بحيث تغطي احتياجات القطاع.

 

و كمثال على الأنشطة التدريبية نذكرما يقوم به برنامج التحديث و التطوير الصناعي في سوريا من بناء قدرات الموارد البشرية و التدريب والتأهيل إضافة إلى بناء القدرات المحاسبية، وضع نظام محاسبة وتكاليف.

ولابد لنا في معرض هذا البحث من التطرق إلى الدور الهام و الإيجابي الذي تقوم به هيئة تنمية و تشجيع الصادرات السورية إن كان على صعيد الدورات التدريبية في المجالات المختلفة مثل التسويقية و الموارد البشرية على سبيل المثال أو من خلال منح شهادات أو دبلومات تخصصية إضافة إلى الدراسات التخصصية التي تعدها.

هنا لابد من التنويه إلى أنه لابد للجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات الصناعية من أن تعمل في تناغم و تناسق مع الجهات الإدارية الأخرى أو الوزارات الأخرى بهدف الوصول إلى أكبر فاعلية ممكنة. وعليه فمن الأمثلة على بذرة للتعاون و التنسيق و التي يبتغى أن تنمو بحيث تصل إلى أعلى مستويات التنسيق و الفاعلية، القرار رقم21 لعام 2010 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل يطلب فيه من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية أسماء الخريجين من الجامعات و المدارس الفنية و مراكز التريب المهني في الاختصاصات المختلفة بهدف مقاطعتها مع الاحتياجات من الكفاءات في الدوائر المختلفة. و بالمقابل تزود وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل الجهات المذكورة بقوائم تتضمن الاختصاصات و المهن المطلوبة و الأكثر طلباً في سوق العمل و غير المتوفرة في قاعدة بيانات مكاتب التشغيل ليتم لحظها لديها في خطة القبول. إن قراراً كهذا يعد مؤشراً إلى سبل تنسيق عالية الفعالية و خصوصا على مستوى الكفاءات البشرية ذات التحصيل العلمي المرتفع. طبعاً يمكن للتنسيق المبتغى الاتساع على مجالات مختلفة في الوزارات المختلفة مع الحفاظ على الهدف الواحد و هو الفاعلية المثلى.

 

في إطار التعاون المذكور بين الوزارات مثلاً مع وزارة التعليم العالي بهدف تحديد الاحتياجات من الخريجين ذوي التحصيل العلمي العالي و الذين تمنحهم وزارة التعليم العالي منح دراسية لتحصيل الشهادات العليا في الخارج بهدف الاستفادة من خبراتهم في الوزارات المختلفة، يلاحظ أنه على المستوى المحلي يحبذ تفعيل التعاون الحقيق بين وزارة الصناعة ( مديرية التعليم الفني و التدريبة المهني فيها)  مع وزارة التعليم العالي و الوزارات المعنية  بهدف تقوية برامج كافة المعاهد التقنية و الفنية و المهنية الموجودة و التي يتخرج منها الكادر العامل و خصوصاً لتأهيلهم في ضوء المتطلبات القياسية المفروضة على الصناعات في ظل التحديث الصناعي المبتغى.   

 

2)التدريب و التأهيل للعاملين لدى الجهات الرقابية

وفي سياق الحديث عن الفاعلية و عن كفاءات الموارد البشرية، يجدر التنويه إلى أنه لابد للجهة العليا القائمة على وضع السياسات الصناعية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود نص ملزم يضمن حصول الكوادر العاملة في الجهات الإدارية المشرفة على وضع السياسات الصناعية و الإشراف على تنفيذها على التدريب و التأهيل اللازمين كي تتمتع بالكفاءة المطلوبة. وذلك لتتمكن هذه الجهات المشرفة من التوازي مع التطورات الصناعية التي تراقبها في القطاعين العام و الخاص فلا تكون كوادر القطاع العام بعيدة عن التقنيات الحديثة التي قد تحفز سياسات التحديث الصناعي على تنفيذها في سوريا، وخصوصاً و أن العديد من التجارب العالمية قد تشير إلى أهمية التخصص في القطاع الصناعي في الصناعات الدقيقة التي تعتمد على التكنولوجيا العالية.

 

وبناء على ما سبق لابد من التأكد من استمرارية و تطوير التدريبات المعطاة، إذ أن التجارب السابقة تشير إلى جهود كثيرة بذلت في هذا المجال و ثم ضاع مفعولها بسبب عدم الاستمرارية أو عدم التحديث. لذلك من المفيد إصدار هذا الالتزام المفروض و تعليمات تنفيذه بقرار مكتوب و مفصل بهدف ضمان حسن و استمرار التطبيق.

 

نقاط القوة:

 

·         وجود هيئة المواصفات و المقاييس العربية السورية

·         صدور عدة تشريعات من أجل تنظيم وتطوير المقاييس و المعايير في سورية

·         مركز تطوير الإدارة و الإنتاجية مؤهل من حيث الهيكلية الادارية و أهدافه طموحة في قانون إحداثه.

·         وجود وعي حقيقي لأهمية تدريب الكوادر.

·         وجود قسم خاص بالقطاعات الإنتاجية في الأمانة العامة للهيئة العليا للبحث العلمي غايته دعم القطاعات الانتاجية بالمعرفة العلمية و رفع مستوى طلبها على البحث العلمي.

·         إحداث صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير التقاني  (وزارة التعليم العالي)

·         وجود مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية و أهمية المهام المنوطة إليه

 

نقاط الضعف:

·         عدم تقيد بعض الصناعيين بالمقاييس المفروضة  بسبب ضعف إلزامية المقاييس و المعايير.

·         عدم وجود معايير و متطلبات تدريبية واضحة للكوادر العاملة

·         عدم وجود متطلبات التأهيل المستمر للكوادر العاملة في الهيئات و الجهات الإدارية و كذلك للكوادر العاملة في الشركات الصناعية – من قبل مديرية التعليم الفني و التديب المهني في وزارة الصناعة

·         لا يوجد استراتيجة ترويجية لنشاطات مركز تطوير الإدارة و الإنتاجية متوجهة للقطاع الخاص

·         عدم  وجود نص ملزم يضمن حصول الكوادر العاملة في الجهات الإدارية المشرفة على وضع السياسات الصناعية و الإشراف على تنفيذها على التدريب و التأهيل اللازمين كي تتمتع بالكفاءة المطلوبة من قبل مديرية التعليم الفني و التديب المهني في وزارة الصناعة

·         ضعف الحوافز المادية التي يتلقاها العاملون في الهيئات و الجهات الإدارية المختلفة.

·         عدم وجود اتفاقيات تعاون للعديد من المراكز و الهيئات الإدارية و الإشرافية مع مثيلاتها على المستوى الدولي بهدف تحديثها المستمر.

·         غياب التفعيل المثمر للتعاون و التنسيق ما بين الهيئة العليا للبحث العلمي و وزارة الصناعة

·         غياب التفعيل المثمر للتعاون والتنسيق بين صندوق دعم البحث العلمي ووزارة الصناعة.

·         عدم وجود مرونة في تعاقد مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية مع الخبراء و ضرورة صدور مرسوم بذلك وعدم وجود تفعيل حقيقي لهذا المركز على أرض الواقع

الفرص:

·         وضع مسودة قانون مركز التطوير و التحديث الصناعي

·         وضع مسودة قانون المركز الفني للنسيج

·         الاستقلال المالي و الإداري و الطابع الربحي لمركز التطوير و التحديث الصناعي و المركز الفني للنسيج (مشروع قانون)

·         الهيئة العامة للبحث العلمي تضع خطط للبحث العلمي للقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الصناعي

·         رؤية الهيئة العامة للبحث العلمي تتضمن التنسيق مع الجامعات و مراكز الأبحاث العالمية بهدف الارتقاء بالبحث و التطوير

·         يمول صندوق دعم البحث العلمي المشاريع و البرامج البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجه تطوير المنتجات و يتعاون مع الهيئات المحلية و العربية و الدولية.

·         مقاربة المقاييس و المعايير السورية للارتقاء بها إلى المستويات العالمية

·         استفادة هيئة المقاييس و المعايير من التجربة السابقة للشركتين الأجنبيتين اللتان تم التعاقد معهما لأغراض المطابقة حتى تعمل الهيئة على تأهيل الكادر المناسب لتنفيذ عدد من هذه الإجراءات محلياً الأمر الذي لا ينعكس على ارتفاع رسوم الاستيراد (أجور التحليل المخبري معقولة) و يتم تبسيط عملية الاستيراد و التخليص الجمركي.

·         إمكانية لعب مركز تطوير الإدارة و الإنتاجية دورًا في تنفيذ استراتيجية التحديث و التطوير الصناعي التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية.

·         وجود بوادر تنسيق بين الوزارات بهدف تاهيل الكوادر العاملة

·         وجود رؤى لدى المؤسسات الداعمة للتواصل مع جهات متخصصة عربية و دولية مما يساهم في وضع الأطر و المعايير التدريبية اللازمة للكوادر العاملة

·         التفعيل الحقيقي لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعيةو تطوير كادره

التهديدات:

·         عدم وجود التنسيق و تضارب الجهود بين المؤسسات الداعمة

·         عدم الحفاظ على الطابع الربحي للمراكز مما يفقدها استمراريتها

·         عدم التنسيق الوثيق بين وزارة الصناعة و الهيئة العليا للبحث العلمي من أجل رفع مستوى العلم و التقانة داخل المؤسسات الصناعية

·         عدم تنسيق الجهود بين صندوق دعم البحث العلمي و وزارة الصناعة و المراكز التابعة لها

·         عدم وجود مرونة و حرية لصندوق دعم البحث العلمي في التعاقد و عدم إدارته بطريقة ربحية يهدد استمراره

·         عدم وجود تنسيق فاعل بين وزارة الصناعة (مديرية التعليم الفني و التدريب المهني) ووزارة التعليم العالي و المعاهد التقنية بهدف بناء كوادر مستقبلية تلبي احتياجات الصناعة

·         عدم التنسيق بين وزارة الصناعة  (مديرية التعليم الفني و التدريب المهني) و المؤسسات الداعمة في وضع متطلبات معيارية للكوادر العاملة على مختلف المستويات

·         عدم استمرار الكادر العامل في المراكز و الهيئات الإدارية بسبب ضعف المردود المالي

·         عدم تنسيق جهود مركز الاختبارات والابحاث الصناعية مع جهود المؤسسات الداعمة الأخرى

 

 

 

 

3     القسم الثالث: في البيئة القانونية الناظمة للكيانات الصناعية

 

بسبر لواقع الصناعة السورية بقطاعها الخاص حيث معظم شركاتالقطاع الصناعي الخاص شركاتعائلية،أغلبها منشآت حرفية صغيرة،   يلاحظ ان هذه الشركات تتسم بضعـــف أساليب إدارتها ودوران يدها العاملة، ونقص المهارات الإداريـــة الحديثة. صغر المنشآت الصناعية جعل غالبيتها ذات مستوى تقني متدن يقوم على العمل اليدوي ونصف الآلي وعلى العمالة غير المؤهلة والرخيصة.

 

 

3.1   الهيكلية القانونية للكيانات الصناعية

 

قسم كبير من الكيانات الصناعية في القطاع الخاص لا تعدو عن كونها إما مؤسسات فردية او شركات عائلية و تتخذ بالتالي نوع الشركة التضامنية أو التوصية. هذه الهيكلية القانونية مناسبة للصناعات الصغيرة و لكنها لاتتمتع بالمرونة اللازمة حتى تتمكن الصناعة من النمو و التطور و التوسع. و اليوم بدات معظم الشركات العائلية بإدخال الجيل الثاني من الأولاد لديها،  وإن شكل الشركة التضامنية أو التوصية لا يمتلك المرونة اللازمة لإدخال هذا الجيل بسلاسة في الهيكلية القانونية و الإدارية. و عليه فإن العديد من الصناعيين يقومون بتوزيع نشاطهم الصناعي على ثلاث أو أربع شركات من نوع الشركات العائلية، و هذا امر غير محبذ من وجهة نظر تطويرية.

وعليه لابد بداية من وجود توعية للصناعيين إلى الناحية القانونية لشكل الشركة و ضرورة هيكلة هذه الشركات بطريقة احترافية بعيدا عن العلاقات العائلية، بحيث يكون الناظم لكافة القرارات الاستراتيجية و المهمة في تاريخ الشركة نابع عن دراسة موضوعية و ليس عن اعتبارات عائلية مما يدفع بهذه الشركات الصغيرة إلى الارتقاء و النمو و الازدهار بالصناعة التي تقوم بها.

من هنا نتبع أهمية المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2007 المتعلق بإعادة تقويم الأصول الثابتة بما فيها العقارات لأي مؤسسة فردية أو شركة. الأمر الذي يمهد لتحويل شكل هذه الشركات ، العائلية في الغالب، إلى شكل أكثر حرفية و مهنية و أكثر قابلية للتطور والنمو و التوسع. وقد تم إعطاء الشركات المهلة تلو الأخرى من أجل القيام بإجراءات إعادة التقويم لتحويل هذه الشركات العائلية إلى شركات أموال سواء على شكل شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة. بكلمة أخرى شركات الأموال هي الأشكال من الشركات التي يتم فرض التزامات كثيرة عليها فيما يتعلق بالشفافية و المصداقية. و إن هذه الأشكال هي الأشكال القابلة للإدراج في سوق الاوراق المالية.

إن الإدراج في السوق المالية هو خطوة أساسية في تحويل كل شركة مدرجة في السوق إلى لبنة في بناء الاقتصاد تدخل في العجلة الاقتصادية المحلية و بالتالي فإن كافة تحركات الشركة من أرباح او خسائر تؤثر على المستثمرين فيها و بالتالي و على الصعيد الصناعي، و عند الرغبة في الارتقاء و تحديث الصناعة لابد بداية من الاعتماد في هذا التحديث على شركات صناعية على درجة عالية من الحرفية و المهنية، و كما يتمتع بدرجة عالية من الشفافية و المصداقية و هو ما تتمتع به الشركات المدرجة بالسوق المالية.

 

عند تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع، لوحظ أن الشركات العائلية رحبت بالقيام بالخطوة الاولى من الإجراءات التي قامت فيها الشركات بدفع الرسوم اللازمة لدى وزارة المالية و سمح لها بالنتيجة بزيادة رأس المال الامر الذي رحبت به هذه الشركات إذ ساعدها في الحصول على تسهيلات مصرفية. و لكن للأسف فقد  توقفت العديد من الشركات في إتمام الإجراءات عند هذه المرحلة إذ أنها لم تتابع الإجراءات في المرحلة التالية لتحويل شكل الشركة أصولا إلى شركة اموال. و هنا نؤكد على ضرورة توعية الصناعيين إلى أهمية إتمام إعادة التقويم و فوائده دون التطرق إلى اقتراح تعديل المرسوم 61 من أجل سحب الميزات التي تم إعطاؤها إلى الصناعي في المرحلة الأولى.

 

إن الهدف الأساسي من المرسوم هو الارتقاء بشكل الشركات إلى شركات أكثر شفافية أو حتى شركات أموال قابلة للادراج في سوق الاوراق المالية لم يحقق مبتغاه الأساسي بعد. وبالتالي، فإن أحد العوامل الهامة و الأساسية للوصول إلى الهدف المبتغى يبدأ بتوعية اصحاب الشركات بمن فيهم الصناعيون إلى ضرورة الوصول إلى الهيكلية المناسبة و شكل الشركة الذي يحقق التوسع و النمو و الارتقاء المطلوب.

 

الدائرة القانونية:من النقاط المهمة الواجب مراعاتها من أجل خلق شراكة مع الصناعيين بهدف التحديث هو التأكد من أن الشركات الصناعية الكبيرة لديها دائرة قانونية محترفة قادرة على مواكبة كافة التحديثات من وجهة نظر قانونية بهدف المحافظة على الخطوات المتخذة في سبيل التحديث، في حين نؤكد على الشركات الصناعية الصغيرة ضرورة السعي وراء التحديث و السبر  المستمر للمعلومات القانونية لتتمكن من مواكبة التحديث قانوناً عبر التوعية و الإرشاد المقدم من قبل المؤسسات الداعمة و الغرف الصناعية و عبر الاستشارات القانونية التي تطلبها من محامين مستقلين.

3.2   العلاقات العمالية

إن العلاقات العمالية الخاصة بالعاملين في معامل الدولة تخضع لقانون العاملين الأساسي لموظفي القطاع العام. و ليس بالخفي على أحد أن هذا القانون قد تقادم كثيرا و أصبح من الضروري تحديثه في ضوء التغيرات و التحديثات الكثيرة التي تطرأ على واقع العمل و العاملين في القطاع العام و التطور في مختلف الميادين الذي يتطلب مرونة خصوصا في قانون العمل حتى يتم الحصول و الحفاظ على كادر مؤهل و مدرب يستطيع مواكبة التطور الصناعي بحسب متطلبات التحديث الصناعي. بالتجربة و البرهان العملي على مدى السنين تبين أن قانون العمل الأساسي للعاملين في القطاع العام و الذي صدر في ذاك الوقت بهدف حماية العاملين و ضمان حقوقهم، فتح على مر الأيام و نتيجة لسوء التطبيق الباب على مصراعيه لتراكم المئات من حالات البطالة المقنعة بسبب عدم القدرة على إقالة العامل في القطاع العام إلا في حالات محصورة و محددة جداً.

حين رغبت المعامل في القطاع العام بتطوير انتاجها فلم تتمكن من تأهيل الكادر الموجود لديها ليواكب التطورات و التحديثات المرجوة، لعدم أهلية الكادر المعين سابقا لمواكبة هذه التطورات، أولا و نتيجة لعدم وجود حافز للتطور لدى العامل ثانيا ، خصوصا مع الرواتب المتدنية في القطاع العام و دراية العامل مسبقا أنه يصعب جدا إقالته.

 

و بالتالي فإن العقبة الأولى أمام التطوير و التحديث الصناعي الذي يجب أن يطول معامل القطاع العام يبدأ من الكادر العامل و تأهليه ويبدأ بشكل أساسي من تعديل جذري لقانون العاملين الاساسي للعاملين في القطاع العام بهدف إعطائه دفعاً أكبر من المرونة مما يفسح المجال للحصول على كادر جيد التأهيل تم خلق المحفز الداخلي فيه الذي يدفعه للعمل على تطوير نفسه و توسيع مداركه حتى يواكب التحديث و التطوير المبتغى.

 

أما في القطاع الخاص فإن العلاقات العمالية محكومة بقانون العمل رقم 17 لعام 2010. إن بنود هذا القانون فيها من المرونة الكثير مقارنة بالقانون الذي سبقه و الذي كان فيه الكثير من التقييد لرب العمل مما كان يمنعه في بعض الاحيان من الارتقاء بالعمل بسبب بعض الكوادر التي لم تقم بالأعمال المتوقعة منها بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي كان يفرض على رب العمل في بعض الأحيان مخالفة بنود القانون بهدف الحفاظ على هامش من المرونة في التسريح.

 

جاء القانون رقم 17 لعام 2010 حاملا معه الكثير من المرونة نسبيا و خصوصا و أن القانون و باعتماده أن العقد شريعة المتعاقدين أعطى رب العمل مرونة اكبر حيث أنه مكن رب العمل من فسخ أو إنهاء العقد و عدم الشعور بأنه مقيد تجاه عدد من العاملين الذين لا يبدون الكفاءة و الإنتاجية اللازمة. طبعا مع التحفظ هنا لضرورة التزام رب العمل بكافة الحقوق المقررة للعامل.

 

ولكن مع ذلك لم يكن هناك فهم صحيح لهذا القانون من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص من جهة و من قبل العاملين من جهة أخرى.

لذلك لا تزال هناك العديد من الممارسات الخاطئة التي تعود بوابلها على رب العمل نتيجة للقيام بعدد من المخالفات، و منها عدم التقيد بالترفيع مرة واحدة كل سنتين، أو عدم التقيد بأيام العطل و الإجازة الأسبوعية و ساعات العمل الإضافي فلا يتم محاسبة العامل الذي يؤدي العمل في خلال هذه الأيام أو الساعات الأجر الإضافي الواجب إعطاؤه له حسب القانون. إحدى الممارسات الخاطئة الشائعة و المخالفة للقانون، و التي لا تعود بالنفع على رب العمل لو انه على دراية كافية بالقانون 17، هي الممارسات التي تجعل العامل يوقع استقالته مسبقا قبل المباشرة بالعمل إضافة إلى براءة الذمة تجاه رب العمل. لو أن أرباب العمل كانوا على دراية كافية بالقانون الجديد لعلموا أن هذه الممارسة التي لا تخلو من " الإرهاب" للعامل الجديد الذي يوقع استقالته قبل المباشرة بالعمل لا تعود بالنفع على رب العمل إذ أن القانون ينص على ضرورة توقيع العامل لاستقالته أمام الموظف المسؤول بتاريخ الاستقالة و إن أي استقالة غير موقعة أمام هذا الموظف المسؤول لا قيمة لها و لا يعتد بها.

 

كما و أن خفض الرسوم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشجع الصناعيين على تسجيل عمالهم أصولا بحيث يتم  تخفيض نسب الاشتراكات المفروض تسديدها من قبل رب العمل لصالح كل عامل لديه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية. هذا موضوع يمكن البحث في نسبه مع العلم أن هناك مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية و فيه بحث لتعديل نسب الاشتركات في التأمينات الاجتماعية إضافة لذلك فمن المناسب اقتراح و من باب التسهيل، عدم تسديد هذه الاشتراكات عن العامل في فترة الاختبار مع التزام رب العمل بدفع هذه الاشتراكات رجعيا عن اشهر الاختبار حين يتم تثبيت هذا العامل. و بذلك لا يخسر العامل المثبت حقه في هذه الأشهر الاختبارية. 

 

نشير إلى أنه بحسب أحكام القانون رقم 143 للعام 1961 و بناء على قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل، يمكن إعفاء أصحاب الأعمال، المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل، من الاشتراك في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة، ضمن شكليات خاصة.

من المفيد هنا فتح باب الحوار و النقاش مع أرباب العمل و خصوصا ذوي الفعاليات الاقتصادية الكبيرة و التي توظف عددا كبيرا من العاملين، و مناقشة تفعيل هذه المادة من القانون بهدف الوصول إلى اقتراحات مفيدة تناسب كافة الأطراف.

و ضمن هذا السياق فإن العديد من المنشآت لا تسجل كافة العاملين لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية و إن فعلت فلا تسجلهم بالراتب الحقيقي لهم بهدف التخفيض من الاشتركات المسددة للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، و بتطبيقها يشعر العامل بعدم الأمان المستمر مما يدفعه للبحث عن فرصة عمل أخرى حالما تحين الفرصة الامر الذي يؤثر على استمرارية و ارتقاء العمل.

 

و دائما في سياق تسجيل العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات فإن معاقبة صاحب العمل الذي يتهرب من تسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقننة في كل من المادة 260 من قانون العمل و المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية. و يلاحظ تناقض بين المادتين في هذين القانونين فهل يجب تطبيق العقوبتين أم واحدة فقط، و في هذه الحالة أيهما هي المطبقة. هذا أمر لابد من مناقشته مع الجهات المعنية من أجل توضيح العقوبة الواجب فرضها.

 

و هنا يجب التركيز على الدور الفاعل للتفتيش و النقابات و الرقابة إذ حتى لو بدت هذه الممارسات التفتيشية و الرقابية ذات تأثير مرهق على رب العمل و لكنها بالنهاية و في آخر المطاف تعمل على ضمان كادر له ولاء للعمل في المكان الذي يصون له حقوقه و يخلق لديه الرغبة الداخلية للتطوير و الارتقاء بالعمل.

إن هذا النوع من التوعية القانونية لأرباب العمل و الذي يشير إليهم بأن الممارسات الخاطئة لن تعود عليهم إلا بالضرر و أن الممارسات الصحيحة هي التي تعود بالربح على كافة الصعد في نهاية المطاف أمر حتمي من قبل الجهات الإدارية المعنية.

 

من جهة أخرى، فإن المادة 205 من القانون 17 معطلة بسبب صعوبة تفعيل عمل المحكمة العمالية نتيجة لتركيبتها الخاصة و المشتركة من قبل العديد من الجهات مما يجعل أجتماع أعضائها صعبا على مستوى التطبيق العملي. لكن لابد من التنويه ان هذه التركيبة الخاصة تضفي على المحكمة صفة الدراية الشاملة في كافة الدقائق، و بالتالي يكون حكمها أكثر عدالة و مبنيا على دراية موضوعية بكافة الدقائق. فبوجود محكمة مختصة فاعلة تحفظ حقوق العامل، يشعر أرباب العمل بالأمان و بهامش الحرية في اصطفاء الكادر العامل الذي يستطيعون تطويره و بالمقابل يجد العامل فرصة عمل جديدة لدى رب عمل آخر لا يخشى من توظيفه إذ انه لن يكون عبئا عليه مستقبلا.

 

يظهر في المادة 61 من قانون العمل و الخاصة بتسجيل  انقضاء العلاقة العمالية الكثير من الارهاق الاداري و المادي للعامل و لرب العمل على السواء و لذلك و لتذليل هذه العقبات فلابد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من فتح فروع لمديرياتها في كافة مناطق توزع المنشات الصناعية.

 

وبالتالي لا زال الصناعي ينظر بمنظور الربح السريع قصير الأمد في حين أن بناء علاقة الثقة و الأمان مع الكادر العامل لديه يضمن سريان علاقة طويلة الأمد تسمح له بتطوير هذا الكادر للارتقاء به عبر خطوات التحديث و التطوير للصناعة التي يقوم بها.و إن أي منظور من قبل أرباب العمل يهدف إلى الربح السريع و المجحف بحق العاملين في بعض الأحيان لا يمكن أن يجعل من هذه المنشأة ركنا من أركان التطوير و التحديث الصناعي الذي لابد ان يقوم على الرؤية طويلة الأمد نسبياً. 

 

3.3   العلاقات مع الغير

 

يبرم الصناعيون في خضم عملهم العديد من العقود من خلال العلاقات التجارية سواء أكانت عقود شراء مع الموردين للمواد الداخلة في صناعتهم أو عقود بيع مع الزبائن أو حتى عقود تصنيع بترخيص أو فرانشايز يوقعها الصناعي مع شركات صناعية أخرى بهدف التصنيع بامتياز لمنتجاتها.  

 

في كافة هذه العقود قد يكون هذا الصناعي الطرف الاقوى أحيانا و الطرف الأضعف أحيانا. و لذلك و في سياق التحديث الصناعي لابد من لفت نظر الصناعي إلى عدد من النقاط التعاقدية التي لابد له من الانتباه لها في علاقاته التعاقدية بهدف الحصول على علاقات تعاقدية مثمرة طويلة الأمد- عادلة للطرفين الداخلين فيها و مثمرة و تعود بالربح لجميع الأطراف دون وجود إجحاف بحق أي منهم .

 

في الحالات التي يكون فيها شاري المنتج الصناعي في موقع قوة لأسباب في السوق: عندها حتى لو كانت شروط البيع الموضوعة من قبل الصناعي هي الاساس الواجب اتباعه في المفاوضات فإن موقع الشاري القوي يجعله يفرض شروطه الشرائية دون اخذ شروط البائع بعين الاعتبار. و عندها تتواجد عدد من البنود المجحفة في العقد حيث يتم الإشارة صراحة إلى أن شروط الشاري مقبولة حال استلامها من قبل البائع أو حتى بدء تنفيذ الطلبية هو قبول لهذه الشروط من قبل البائع و تنازله الكامل عن شروطه الخاصة.و عليه يجب على الصناعي الانتباه بدقة لعدم وجود أي نوع من هذه البنود في العقود التي يوقعها و توخي الحذر و الدقة.

 

كذلك نجد في هذه الحالات التعاقدية حالات عدم احترام للشروط التي تعنى بأرقام الطلبية، فما يلي هنا يمكن ان يعد ممارسة غير قانونية: مثلا في إطار عقود الطلبيات المفتوحة حيث لا يحترم الشروط و الكميات الموجودة في العقد الأصلي دون تعديل لبنود التعويض لتكاليف التطوير أو لتكاليف الأدوات.

في مجال تصنيع الادوات، فإن عدد من معطيي الطليات قد يتحررون  من طلباتهم السابقة دون سابق إنذار و دون تعويض الطرف الآخر عن التعديلات المطلوبة من قبلهم و غير المذكورة في دفتر الشروط.

 

كذلك لابد من التنويه إلى العقود التجارية التي تكون فيها التكاليف محملة على طرف واحد في حين يسحب الطرف الآخر كافة الميزات.. و هنا لابد من توعية الصناعيين إلى عدد من النقاط حيث تعتبر الممارسات التالية غير نظامية أو قانونية :

–          يتم الفرض على الطرف الأضعف ( الصناعي هنا في هذه الحالة) تأمين لضمان مجمل الأضرار الناتجة عن تنفيذ سيئ للعقد أو ناتج عن سوء سلامة للمنتج في حين يكون مجموع قيمة الأضرار غير متوافق و ضخم جدا مقارنة مع قيمة المنتج. نجد هذا النوع من البنود في عقود الفرانشايز أو عقود تصنيع تحت امتياز التي تمنحها شركات أجنبية معروفة لمصنعين سوريين

–          أن يتم تعديل العقد من قبل طرف واحد ( و خصوصا فيما يتعلق بدفتر الشروط او الطلبات) دون تعديل في السعر

–          أن يتم تطبيق غرامات تأخير مرتفعة جدا ( بحيث تكون غرامات تغطي و تفوق كافة التكاليف المباشرة و غير المباشرة)

–          تطبيق شروط سرية مبالغ فيها، مثال عدم إفصاح الصناعي عن علاقات العمل التي يقوم بها مع معطي الأمر. إذا لم تكن هذه البنود التي تتضمن عدم الإفصاح عن عدد من المعلومات الصناعية أو غيرها، بطبيعتها غير قانونية، فإنها تؤدي إلى خلق نوع من عدم التوازن

 

الإنهاء الفجائي للعلاقات التجارية، بما فيها العلاقات الضمنية، قد يكون غير نظامي في العديد من الحالات و خصوصا في الأمثلة التالية:

–          التحرر الفجائي لمعطي الامر، حيث يجد الصناعي نفسه في صعوبة و خصوصا باخذ الاستثمار و الاستهلاك في الادوات و الالات التي كانت مستخدمة لتنفيذ الطلبية

–          الإنهاء الفجائي لعلاقة تجارية مبرمة بشكل ضمني؟، لذلك يجب توعية الصناعيين إلى ضرورة الابتعاد عن الاتفاقات الضمنية لما فيها من مخاطر خفية قد تظهر فجاة

–          إلغاء طلبية دون تعويض حيث لابد من التاكد دائما من وجود توضيح كافة لهذا الموضوع في العقد المبرم بين الصناعي و الزبون

 

في ضوء قانون منع الاحتكار الذي سيتم ذكره لاحقا، لابد للصناعيين الذين يتواجدون في وض مهيمن الانتباه إلى عدم استغلال هذا الوضع في العقود المبرمة من قبلهم حتى لا يجدوا انفسهم في حالة مخالفة للقانون. و عليه لابد من الاتباه إلى العديد من الحالات مثالها:

–          الحالات التي فيها إقصاء للمنافسين

–          إدخال بنود تعاقدية مفروضة على الشركاء التجاريين بهدف تقوية قوة الشركة المهيمنة في السوق

–          كافة الممارسات تجاه الزبائن او المنافسين للشركة المهيمنة و التي تهدف للحصول لى ميزات غير مبررة

–          التغيير وحيد الطرف لدفتر الشروط او الطلبات دون تعديل في السعر و\او خفض الاسعار المفروض من قبل طرف واحد على البرامج متعددة السنوات. تقع طلبات الدفع الآني للتأمين و الضمان الباهظ الثمن مقارنة مع المنتج في هذا السياق أيضا.

 

في الحالات التي يتدخل فيها الشاري او طالب الطلبية في إدارة المعمل الذي طلب منه الطلبية نتيجة كونه هذا الشاري هون المصدر الأساسي  و تقريبا الوحيد لأرباح هذا المعمل ، يعتبر هذا التدخل عملا غير نظامي. أو بالعكس في حال كان الحال حال معمل ( شاري) لا يجد سوى مورد وحيد ( بائع) يشتري منه المواد اللازمة لصناعته

كما هو الحال في الوضع المهيمن، فإن الاعتماد الاقتصادي ليس ممنوعا بحد ذاته. و لكن بشكل عام، اعتماد معمل أو شركة على اخرى يتقيم في حال وجد هذا الطرف الضعيف في حالة استحالة من أي يجد مورد آخر ( أو شاري آخر) في شروط اقتصادية و تقنية مشابهة. فحتى يحكم على هذه الحالة على أنها جائرة لابد من توافر  الشروط التالية مجتمعة: وجود حالة من الاعتماد الاقتصادي، استغلال  مبالغ به لهذه الحالة من قبل الطرف الأقوى ( مورد أو شاري)، تأثر حقيقي أو محتمل على عمل أو هيكلية المنافسة.

 

فيما يتعلق بالبنود المتعلقة بالسعر في الاتفاقات التعاقدية ، لابد من الانتباه إلى الممارسات التالية التي تعد غير قانونية:

–          إبرام عقود طويلة الأمد دون مراجعة للأسعار، حيث يكون من الصعب على المورد ( او الصناعي) التنبؤ أو السيطرة على كافة العوامل الاقتصادية بما فيها سعر المواد الأولية، تغير في العوائق القانونية. و في هذه الحالات يعفي طالب الطلبية نفسه من أية تكاليف ناتجة عن زيادة الأسعار و يترك الصناعي ليتحمل الأعباء الإضافية وحده. لذلك لابد للصناعي من الانتباه  من هذه العقود طويلة الأمد التي قد تبدو مغرية للوهلة الأولى لكنها تحمل في طياتها العديد من الثغرات التي لابد من الانتباه إليها.

–          تغيير دفاتر الشروط دون إعادة تعديل في الأسعار

–          إدخال بند تنافسي في العقد يبدأ اوتوماتيكيا حيث يشير المستفيد إلى أن الطرف الآخر مجبر على التوازي مع أي منافسة قد تظهر

من ناحية عملية لابد في هذه إدخال بند في هذه العقود يشير إلى طريقة مواجهة استحالة إيجاد الطرق الضرورية لإتمام هذه الإجراءات. كما ولابد من ذكر بنود لمراجعة الأسعار حين تتجاوز عتبة معينة

 

تعد الممارسات التالية غير قانونية فيما يتعلق بإعادة البضاعة غير المبررة من قبل الشاري أو إعادتها بعد تأخير غير مقبول بعد تسلمها، تطبيق حسومات من قبل الشاري على أنها غرامات ( غير مبررة) مثلا كان تكون بسبب مشاكل غير حقيقية في النوعية. في التطبيق العملي، تطبيق العقوبات مثل الغرامات لا يجب ان يتم دون موافقة المورد أو المصنع.

 

و هنا نرتأي بأن تتم التوعية حول هذه النقاط التعاقدية من خلال ندوات و ورشات عمل او دورات تدريبية تقوم بها المؤسسات الداعمة بما فيها غرف الصناعة تعرف الصناعيين بأهم النقاط و المواضيع الواجب الانتباه لها لدى توقيعهم لعقود تجارية مع أطراف أخرى سواء محلية أو أجنبية.

كما و أننا ننوه أيضا في سياق متصل إلى ضرورة أخذ المشورة القانونية، سواء من قبل الدائرة القانونية في الشركة إن وجدت، أو من خلال استشارة محام مستقل أوحتى طلب الدعم من إحدى المؤسسات الداعمة قبل القيام بتوقيع عقود ذات قيم كبيرة مع أطراف أخرى و خصوصا الأجنبية منها، و ذلك لكثرة البنود المجحفة التي قد تفرض على الصناعي فيها.

 

 

نقاط القوة:

·         صدور تشريع إعادة تقويم الشركات

·         قانون العمل النافذ (القطاع الخاص و المشترك) يتمتع بالمرونة اللازمة بهدف الوصول لكادر جيد التأهيل تم خلق المحفز الداخلي فيه الذي يدفعه للعمل على تطوير نفسه و توسيع مداركه.

 

 

نقاط الضعف:

·         وجود الكثير من الشركات الصناعية على شكل شركات عائلية لا تحترم قواعد الحوكمة.

·         عدم معرفة العديد من الصناعيين بالثغرات التعاقدية التي فيها إجحاف بحقهم و خصوصا  في تعاقدهم مع الجهات الأجنبية

·         وجود بطالة مقنعة وعمالة غير مؤهلة في القطاع العام الصناعي. 

·         جمود قانون العاملين الأساسي للعاملين في القطاع العام

·         وجود ممارسات خاطئة من قبل أرباب العمل للتهرب من اشتراكات التأمينات الاجتماعية و التزامات قانون العمل

 

الفرص:

·         وجود مقترح تعديل نسب الاشتركات في قانون التأمينات الاجتماعية

·         توعية الصناعيين إلى أهمية هيكلة الشركة احترافيا بعيدا عن العلاقات العائلية

·         توعية الصناعيين إلى أهمية الانتقال بالشكل القانوني للشركة مع مراعاة قواعد الحوكمة. 

·         توعية أرباب العمل إلى ضرورة الاستثمار طويل الأمد في العامل لتطويره و زيادة انتاجيته

التهديدات:

·         قيام العديد  من الشركات بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة التقويم و عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية

·         عدم تعديل قانون العاملين الأساسي للعاملين في القطاع العام لإعطائه مرونة أكبر و سهولة أكثر في التسريح و التعاقد.

·         لا زال الصناعي ينظر بمنظور الربح السريع قصير الأمد في حين أن بناء علاقة الثقة مع الكادر العامل لديه يضمن علاقة طويلة الأمد تسمح له بتطوير هذا الكادر للارتقاء به

 

 

4      

 

 

5     توصيات

 

الاستقرار

في ضوء الأحداث الحالية، و من خلال المقابلات مع عدد من الصناعيين العاملين في ظل هذه الأحداث، يلاحظ أن إعادة الأمن، و تعزيز السلام و المصالحة الوطنية تبقى في مقدمة الأولويات و المتطلبات  من أجل التطبيق الفاعل للبرامج و الاستراتيجيات التي تدفع تجاه نمو مستدام.

ألقت الأحداث الراهنة بوزرها على العديد من المنشآت الصناعية في مختلف أرجاء الوطن حيث يلاحظ أن العديد من الصناعيين السوريين، حتى قبل بدء الأحداث في سوريا، كانوا يفكرون بالانتقال إلى إحدى المدن الصناعية الموجودة في مصر على سبيل المثال، و ذلك للميزات التي تقدمها تلك المدن للمستثمرين الصناعيين غير المصريين.  و مع الأحداث الحالية فإن العديد من الصناعيين السوريين قد نقلوا نشاطتهم إلى المدن الصناعية او الحرة في مصر لما تقدمه لهم من مغريات و تسهيلات.

كما تعاني العديد من المعامل من تهدم العديد من أبنيتها كما اضطرت العديد من المنشآت إلى إغلاق أبوابها ووقف الإنتاج أو حتى في حال وجود بضاعة مصنعة مسبقا فالعديد من المعامل تعاني من صعوبات في شحن المنتجات و حدثت العديد من أعمال الشغب و السرقة للعديد من المنشآت  الصناعية إضافة إلى حرق العديد من المعامل الهامة و الكبيرة.

 

الخطر الكبير الذي يهدد الصناعة حاليا، إضافة إلى ما ورد أعلاه، هو هجرة العديد  الصناعيين او حتى الكوادر المؤهلة إلى خارج سوريا مع إبقاء منشآتهم الصناعيةـ في حين أن البعض الآخر هاجر خارج سوريا و أغلق منشآته الصناعية في سوريا. إن هجرة الصناعيين تكلف البلاد خراباً كبيراً و اضمحلال قسم كبير من إنتاجها. فمن أجل عودة المهاجرين لابد من فسح المجال لأساليب جديدة لهم باتباع سياسة تحمي الإنتاج السوري و تسهل الحركات الاقتصادية الواسعة.

 و حتى المنشأة التي تتعرض لأي من المخاطر السابقة فقد انخفض انتاجها بشكل كبير و عليه فإن المنشآت بالمجمل اضطرت إلى تسريح العديد من أفراد الكادر العامل لديها مما سيفقدها مستقبلاً الكوادر المدربة و المؤهلة التي كانت تقوم بالعمل. و لا تنتهي مشكلة إقالة العمال عند هذا الحد بل من جهة أخرى و نظراً للعدد الكبير من الإقالات في ظل الأحداث و في ضوء عدم تفعيل المحكمة العمالية فإن هناك آلاف القضايا المعلقة التي لم يستطع أصحابها الحصول على حقهم.

 

و هنا لابد من التنويه أنه فيما يتعلق بتسريح العاملين ( قطاع خاص) بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فإنه لا يجوز لصاحب العمل، بحسب المادة 224 من قانون العمل، تقليص عدد العمال و العمل إلا لظروف اقتصادية صعبة، إذا أجاز القانون لصاحب العمل، فإذا مرت ظروف صعبة  أصحبت المنشأة غير قادرة على الإنتاج  أجاز لها القانون تقليص عدد العاملين و لكن لابد أولا من أن تقدم هذه المنشأة طلبا إلى الوزارة لتقوم بدورها بتشكيل لجنة لمعاينة المنشأة و في حال تبين للجنة أن طلب المنشأة واقعي و مقبول فيسمح لها بإيقاف العمل جزئيا أو كليا، و لكن لابد من دفع استحقاقات العمال كاملة. في ظل الظروف الراهنة، فنرصد في الواقع إغلاق العديد من المنشآت دون القيام بهذه الإجراءات القانونية.

 

فاعلية الجهاز القضائي

إن الرفع من مصداقية و فاعلية النظام القضائي هو عمل شاق و دؤوب يدخل في الاستراتيجيات طويلة الأمد. فمع مرور الزمن، تزعزت المصداقية في النظام القضائي للعديد من الأسباب نذكر منها نقص في الكوادر المؤهلة، النقص في الموارد المالية و اللوجستية، و بشكل أساسي تفشي المحسوبيات، كشكل من أشكال الفساد، بدرجات تحتاج لمعالجة جذرية. وعليه فإن ضمان النظام القضائي المؤهل و النزيه  هو من أحد أهم العوامل المساهمة في ضمان التطبيق الصحيح و المستدام لأي من مشاريع و استراتيجيات التحديث الصناعي. 

و إن احد الأمثلة التي يمكن سردها حول ضرورة التأكد من التفعيل الصحيح للنظام القضائي هو تفعيل المحكمة العمالية

التي تم التطرق لها سابقا و التي ما زالت تواجه صعوبات جمة في ممارستها لعملها و إحقاقها للحق.

 

 

5.1   نقاط محورية

 

ختاما لهذا التقرير نلخص فيما يلي جملة من التوصيات النابعة من الدراسة القانونية للجوانب المختلفة المؤثرة في التحديث الصناعي و حيث أنه من غير الممكن عدم التطرق إلى الأحداث الراهنة التي يعيشها الوطن سوف نورد ايضا ذكرا سريعا لعدد من الاجراءات التي تكون ذات نفع في هذه الأوقات الراهنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال

الهدف

التوصية

الجهة

الإطار الزمني

تملك و\أو استئجار  الأراضي في المدن  الصناعية

·         حصول الصناعيين على أراضي لإنشاء منشآت صناعية  و لكن مع التأكد من عدم حصول تجاوزات  فتتحول ميزة بيع أراضي المدن الصناعية مثلا إلى سبيل للإتجار بالأراضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         إذا كان التوجه في سوريا يرى ضرورة تملك الصناعيين للأراضي فلابد من اتخاذ عدد من التدابير. (في هذا السياق صدر المرسوم رقم 22 لعام 2013)

·         التوجه نحو إيجار الأراضي للسوريين و غير السوريين.  بحيث يكون هذا الإيجار طويل الأمد مع الاحتفاظ بحق إدارة المدن و\او المناطق الصناعية في فسخ عقد الإيجار في حال توقف إنتاج المشروع أو في حال مخالفة الصناعي لأي من التزاماته التعاقدية.

 

·         التوجه نحو عقود المساطحة للسوريين و غير السوريين

 

·         وجود رقابة شديدة على تنفيذ المشاريع المعنية لعدم وجود إتجار بالأراضي – و يحبذ إضافة ما يلي إلى المرسوم 22 أنه يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام هذا المرسوم و لايجوز شهر هذا التصرف او الإجراء، و لكل ذي شان التمسك بالبطلان أوطلب الحكم به و على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

وزارة الإدارة المحلية

(وزارة الصناعة تقدم مقترح إلى الحكومة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الإدارة المحلية

(وزارة الصناعة تقدم مقترح إلى الحكومة و تقدم مشروع قانون لعقود المساطحة)

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

6 أشهر

مرجعية واحدة لرسم السياسات الصناعية

·         وزارة الصناعة ( السلطة المركزية) متفرغة للتخطيط والتنظيم ووضع السياسات بما فيها سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         التنسيق بين الوزارات و الهيئات المختلفة بهدف توحيد الرؤية و التنسيق مع كون وزارة الصناعة الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية  و استراتيجية التحديث الصناعي في سوريا

 

·         القضاء على التبعثر العشوائي للصناعات

 

 

 

 

·         تشجيع العناقيد الصناعية للصناعات المتوسطة  الصناعية

 

 

 

·         وضع أدوات فاعلة و سبل تمويل لتطبيق سياسة التحديث الصناعي.

 

·         تحديث أسلوب اختيار المدراء انطلاقا من الخبرة و الكفاءة

·         توسيع إعطاء المدراء العامين في المعامل صلاحيات اكبر و تطبيق أكبر للادارة اللامركزية في العمل من خلال التفويضات مع ضرورة ربط ذلك بالكفاءة الإدارية

 

·         تأسيس هيئة التحديث الصناعي التابعة لوزارة الصناعة من أجل الاشراف على تنفيذ سياسات التحديث الصناعي الموضوعة من قبل الوزارة.

 

·         آلية واضحة ومكتوبة تبين هيكلية التعاون بين الوزارات و الهيئات حتى يتسنى لوزارة الصناعة وضع السياسات الصناعية الشاملة

 

 

·         تنسيق الجهود بين وزارة الصناعة و بين كافة الجهات ذات الصلة بما فيها هيئة التخطيط الاقليمي

 

·         تنسيق الجهود بين وزارة الصناعة و بين كافة الجهات ذات الصلة بما فيها هيئة التخطيط الاقليمي

 

 

·         تحديث آلية عمل ودور وزارة الصناعة: تطبيق لامركزية السلطات و المسؤوليات

 

·         توسيع و تحديد واضح و غير مزدوج لسلطات وزارة الصناعة و مديرياتها و الجهات المساهمة في تطبيق السياسة الصناعية و تعديل في مستويات المديريات و الجهات الأخرى المساعدة بحيث تقتصر مهمة الوزارة ( السلطة المركزية) على التخطيط و التسريع و التنظيم ووضع السياسات.

 

·         تأسيس صناديق مثل صندوق دعم الصناعة من قبل الحكومة مع إدارته كنشاط ربحي حيث يقدم هذا الصندوق الدعم للتحديث الصناعي من خلال تقديم التمويلات للشركات الصناعية  المنتقاة بحسب السياسة الصناعية لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات.

 

 

وزارة الصناعة

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

وزارة  الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

وزارة  الصناعة

 

 

 

 

 

وزارة  الصناعة

 

 

 

 

وزارة  الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعةللعمل لتقوم الجهات المعنية بإصدار قانون لتأسيس الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

من الآن

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في القانون الناظم للصناعة

·         الإشارة في القانون صراحة إلى أن  وزارة الصناعة هي الجهة العليا التي  تضع الاستراتيجيات و السياسات الصناعية

 

 

·         من منظور تحديث صناعي لا بد من تقسيم الصناعات في القانون مع إعطاء خصوصية لطبيعة الإنتاج

 

 

 

·         الوصول إلى رؤية واضحة حول العقوبات المفروضة في القانون بغية الوضوح في التطبيق في سياسة التحديث الصناعي

 

·         توضيح آليات حصول الوزارة على الدراسات و الأبحاث التي تدعم متطلبات التحديث الصناعي

 

 

 

·         وزارة الصناعة تضع خطط و البرامج للمشاركة في المعارض و دعم المنتجات

 

 

 

 

·         رفع كفاءة الكوادر أمر إلزامي بغية الارتقاء بهذه الكوادر مع متطلبات التحديث الصناعي

 

 

 

·         تطوير إدارة معامل القطاع العام حتى تكون فاعلة في تطبيق سياسة التحديث الصناعي.

 

·         تحديث و تطوير المعايير و  رقابة تطبيقها

 

 

 

 

·         عدم بيع الأراضي الحكومية للصناعيين

 

 

 

 

 

 

·         تسهيل اجراءات للترخيص الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         إحداث صندوق دعم التنمية الصناعية بعد إضافة بعض التعديلات على المشروع

·         الاشارة صراحة في التشريع الجديد أن وزارة الصناعة هي الجهة العليا الراسمة للسياسة الصناعية و سياسة التحديث الصناعي.

 

·         تحديث القانون بحيث يضم بنودا تفصيلية خاصة تتناول الصناعات المختلفة في أبواب مختلفة مع  إعطاء خصوصية لطبيعة إنتاجها.

 

·         تحديث للقانون يتناول العقوبات بتفصيل أكبر شامل لكافة القوانين ذات الصلة

 

 

·         يجب أن يشير القانون الجديد صراحة  إلى آليات وزارة الصناعة في القيام أو الطلب من الجهات الاختصاصية بالقيام بدراسات و أبحاث و بيانات احصائية

 

·         وضع الخطط اللازمة للذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات فيما يتعلق بالصادرات و بالمعارض الخارجية

 

 

·         يجب أن يضم القانون الجديد آليات و رفع كفاءة الكوادر و المعايير المطلوبة في هذه الكوادر

 

 

 

 

·         توسيع التطبيق الناجع للإدارة اللامركزية من خلال التفويض و إعطاء الصلاحيات.

 

·         وضع وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية برنامجا لتطوير المعايير المعتمدة و آليات ضمان تطبيقها

 

·         جعل التشريع الجديد للصناعة يتضمن تعديلا للمادة 19 من القانون الحالي (عام 1958) فيسمح فقط باجار الاراضي  أو المساطحة و لا يسمح بالبيع

 

·         تعديل جذري أو الغاء للمرسوم 2680 و استبداله بإجراءات موحدة مبسطة من خلال نافذة واحدة

 

·         اعتبار الترخيص الإداري معطى لمقدم الطلب في حال لم يتم رد عليه خلال شهر من تقديمه للطلب الكامل

 

·         التأكيد على إدارة الصندوق بطريقة ربحية لضمان الاستدامة

 

·         ضرورة الرقابة الفعلية للصندوق على المشاريع التي يمولها من خلال تقارير دورية و زيارات تفتيشية

 

·         إجراء دراسات جدوى اقتصادية على المشاريع التي يطلب تمويلها

 

 

·         التأكيد على أن القروض تخضع لإجراءات الجباية في الدولة و لا يتعدى أجلها 15 سنة

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة- في مسودة التشريع

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة- في مسودة التشريع

 

 

 

 

وزارة الصناعة في مسودة التشريع

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة- في مسودة التشريع

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة تقدم مقترح إلى الحكومة و تقدم مشروع قانون لعقود المساطحة)

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الإدارة المحلية

 

 

 

 

 

وزارة الإدارة المحلية

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة- عند وضع النسخة النهائية لمشروع القانون

 

 

وزارة الصناعة- عند وضع النسخة النهائية لمشروع القانون

 

 

 

وزارة الصناعة- عند وضع النسخة النهائية لمشروع القانون

 

 

وزارة الصناعة- عند وضع النسخة النهائية لمشروع القانون

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

في القوانين الضريبية

·         الفئة الضريبية الأخيرة للمنشآت الصناعية واسعة جداً مما يستدعي زيادة الفئات الضريبية لأن العدالة الضريبية حافز مهم لتطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

·         مراجعة الفئات الضريبية بهدف الوصول إلى عدالة أكبر

وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية-

سنة

·     الوصول إلى عدالة ضريبية أكبر و تشجيع الاستثمار بهدف تحفيز الشركات الصناعية للتطبيق الأمثل لسياسة التحديث الصناعي

 

·     تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات التضامنية أو التوصية الكبيرة لتتساوى مع نسبة الضريبة المفروضة على الشركات محدودة المسؤولية لتصبح 22%

·     وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية –

سنة

·         التشجيع على القيام بالدورات التدريبية للكادر العامل للارتقاء بهذا الكادر ليكون فاعلا لدى تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

 

·         الانتباه حتى لا يتحول ذلك  إلى طريقة تهرب ضريبي

 

 

 

 

·          تحفيزات ضريبية من أجل تطوير المعدات و الآليات بحسب متطلبات سياسة التحديث الصناعي

·         تفعيل اعتبار الدورات التأهيلية المقدمة للكادر العامل من النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين

·         وجود رقابة فعلية على تنفيذ التوصية السابقة

 

·         تخفيض ضريبة المراكز التدريبية المعتمدة التي تقدم دورات للكادر العامل

 

·         اقتراحتعديلات بحيث يتم تخفيض 20 ٪ من ضريبة الدخل في حالة تجديد المباني والآلات والمعدات في خطوات تطويرية للصناعات و بحسب متطلبات سياسة التحديث الصناعي

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية –

 

 

 

·          وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية

سنة

 

 

 

 

 

 

سنة

 

 

 

 

 

سنة

 

في رسم الانفاق الاستهلاكي

·         مرونة أكبر حسب متطلبات المرحلة في نوع المواد و نسب رسم الانفاق الاستهلاكي المفروضة عليها لتكون متلائمة مع متطلبات سياسة التحديث الصناعي

·         عدم إدخال لوائح المواد في القانون و التأكيد على وجود مراجعة دورية

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية

6 أشهر

في المصارف

·         تفعيل أكبر لدور المصارف التقليدية و الاسلامية في الاستثمارات الصناعية لما لهذه الاستثمارات من دور في تحفيز تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         تفعيل المصرف الصناعي

 

·         إعطاء الحق للمصارف التقليدية في الدخول في شراكات مع شركات صناعية و\أو القيام بكافة العمليات التي تخدم الصناعة و التحديث الصناعي

 

 

·         تحفيز المصارف الإسلامية على استخدام هذا الحق ذاته الذي أعطي لها في مرسومها التأسيسي.

 

 

·         تعد وزارة الصناعة آلية تعاقد بنظام BOTليقوم مجلس النقد و التسليف بالسماح  للمصارف بتمويل المشاريع الصناعية المعدة وفق صيغة BOT.

 

·         تأسيس صناديق خاصة بالتنمية الصناعية يمكن أن  تمولها المصارف العامة والخاصة و تتخصص بتمويل المشاريع الصناعية ذات الأهمية بحسب استراتيجية التحديث الصناعي.

 

·         من الناحية العملية جعل كافة المصارف تابعة فقط للمصرف المركزي

 

·         دمج المصرف الصناعي مع مصرف آخر أو في حال كان التوجه العام الحفاظ عليه فلابد من إعداد دراسة متخصصة من أجل إعادة هيكلته و إنقاذه من حالة الإفلاس الحالية ليأخذ دوره الفاعل

 

 

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) تعديل قانون المصارف

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة – مجلس النقد و التسليف

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة- 

 

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة

3 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

1 شهر

 

 

 

 

 

 

3 أشهر

 

 

 

 

 

 

سنة

في الاستثمار

·         إعادة تقويم الشركات الصناعية العائلية الكبيرة لأهمية الهيكلية الجديدة من حيث الاحترافية و المهنية في دعم سياسة التحديث الصناعي

 

·         توعية الصناعيين حول أهمية إعادة تقويم الشركات الصناعية لإدراجها في السوق المالية 

·         المؤسسات الداعمة

6 أشهر

في الاستثمار

·         الاستفادة من التفعيل الحقيقي لقوانين الاستثمار في التحديث الصناعي و خصوصا في الصناعة الهامة بحسب سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

·         التفعيل الأمثل للنافذة الواحدة و تسهيل و تسريع الإجراءات الإدارية

 

 

 

 

 

 

·         التفعيل و التطبيق الكامل للمرسوم رقم 8 لعام 2007 حيث أنه يشير إلى أن للمجلس الأعلى للاستثمار الحق، منح أي مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.

 

·          تحديد عدد الأيام اللازمة لصدور الترخيص و الموافقة و يجب أن يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة و في حال الرفض لابد من وجود مسببات للرفض يجب أن يكون للمستثمر حق الاعتراض على الرفض خلال فترة محددة و إلا أصبح الرفض مبرما

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة)هيئة الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

·         هيئة الاستثمار

1 شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 شهر

في هيئة تنمية و ترويج الصادرات

·         تحفيز المصنعين على الارتقاء بمنتجاتهم التصديرية بما يتوافق مع  سياسة التحديث الصناعي

·          التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لوضع سياسة التحديث الصناعي

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) هيئة تنمية و ترويج الصادرات

1 شهر

في التأمين

·         توعية الصناعيين لأهمية التأمين في استمرارية و تطور الصناعة و بالتالي في التحديث الصناعي،  نظرأ لعدم نضوج ثقافة التأمين في سوريا بعد

 

·         إدخال تأمين المسؤولية المهنية بما فيه مسؤولية الانتاج في نظام التأمين في سوريا في خطوة تطويرية للتأمين تساهم في حماية و استمرارية المنشآت الصناعية و بالتالي دعم التحديث الصناعي

 

 

·         توعية و تثقيف للصناعيين  عن طريق ندوات توعية حول ضرورة التأمين و أهميته في دفع عجلة التحديث الصناعي

 

 

·         الاتجاه نحو هيئة الإشراف على التأمين  من أجل العمل على لحظ تأمين المسؤولية المهنية و تأمين مسؤولية الانتاج  في نظام التامين المطبق في سوريا.

·         المؤسسات الداعمة

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) هيئة الإشراف على التأمين

شهر+ مستمر

 

 

 

 

 

 

خلال شهر

في التأجير التمويلي و الإجارة الاسلامية

 

·         تفادي دفع رسوم نقل الملكية مرتين

·         مقاربة موضوع دفع رسوم نقل الملكية مرتين مع وزارة المالية

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة المالية

3 أشهر

·         دراية كافية بين الصناعيين حول هذا النوع من العقود و أهميتها لهم من أجل تطوير معداتهم بما يخدم سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

·         الحث على تأسيس شركات متخصصة بها

·         الترويج و إقامة دورات و ندوات لنشر التوعية و التثقيف حول فوائد هذا النوع من العقود خصوصا للأثر الذي يمكن ان تقدمه في رسم سياسة التحديث الصناعي

 

·         الترويج لأهمية هذه الشركات

·         المؤسسات الداعمة 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

في خلق البيئة التنافسية العادلة

·         حماية ذكية للمنتج الوطني بهدف خلق المناخ الملائم لتحفيز الصناعيين للارتقاء بصناعتهم ضمن سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

·         فهم الصناعيين لأصول المنافسة و إدراكهم لضرورة الالتزام بقانون المنافسة و العقوبات التي تطالهم في حال المخالفة 

 

 

·         التطبيق الفاعل لقانون مكافحة الإغراق و قانون التنافس و منع الاحتكار و أخذ  قانون حماية الصناعة الناشئة بعين الاعتبار في رسم سياسة التحديث الصناعي

 

·         توعية الصناعيين حول ثقافة المنافسة و حول بنود قانون المنافسة و منع الاحتكار و العقوبات المفروضة على المخالفين

 

·         وزارة الصناعة تقديم مقترح إلى الحكومة

 

 

 

 

 

·         المؤسسات الداعمة

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

في حماية المستهلك و حماية البيئة

·         الوصول إلى منهجية تفكير لدى الصناعي على أنه شريك في التدقيق على صحة و سلامة و جودة المنتجات بدلاً  من عداء بين المصنعين و الجهات الرقابية مما يوجه الجهود نحو الارتقاء بالصناعة ضمن سياسة التحديث الصناعي

 

·         أخذ الاعتبارات البيئية بعين الاعتبار عند وضع السياسة الصناعيةو سياسة التحديث الصناعي

·         توعية المنتجين إلى أهمية جودة منتجهم و ضرورة حماية المستهلك

 

 

 

 

 

 

 

·         التعاون الوثيق و المستمر مع الجهة الراسمة للسياسة البيئية عند وضع السياسة الصناعية

·         المؤسسات الداعمة

 

 

 

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

في قوانين الملكية الفكرية و براءة الاختراع

·         حفظ  حقوق الصناعيين أصحاب الفرانشايز لتشجيعهم على الارتقاء بصناعتهم ضمن سياسة التحديث الصناعي

 

 

·         تثقيف الصناعيين حول أهمية تسجيل العلامات الفارقة و الأسماء التجارية و براءات الاختراع و النماذج و الرسوم الصناعية لحماية صناعاتهم الاستراتيجية ضمن سياسة التحديث الصناعي

·         إنشاء قسم تسجيل عقود الفرانشايز لدى مديرية حماية الملكية بهدف تسجيل هذه العقود أصولاً

 

 

·         التوعية من خلال الندوات و ورشات العمل و التدريبات.

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة)وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

 

·         المؤسسات الداعمة

3 أشهر

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

في الاتفاقيات الدولية

·         توافق سياسة التحديث الصناعي مع السياسة العامة للدولة في الاتفاقيات الدولية التي توقعها

 

·         دراية كاملة لدى الصناعيين بالاتفاقيات الموقعة و تفاصيلها و آثارها المحتملة عليهم أثناء تطبيق سياسة التحديث الصناعي

·         تقييم أثر الاتفاقيات الدولية على التحديث الصناعي

 

 

 

·         توعية و تثقيف الصناعيين في كل مرحلة حول الاتفاقيات الموقعة أو المزمع توقيعها و آثارها عليهم

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

·         المؤسسات الداعمة

6 أشهر

 

 

 

 

3 أشهر بعد الستة أشهر السابقة

في دور المؤسسات الداعمة

·         التناغم بين الاستراتيجية البحثية للهيئة العليا للبحث العلمي و استراتيجية التحديث الصناعي من أجل رفع مستوى العلم و التقانة داخل المؤسسات الصناعية

 

·         الاستفادة من التعاون البحثي  مع مراكز البحوث الوطنية و العالمية و الجامعات لخدمة التحديث الصناعي

 

·         الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية و برامج التعاون الدولي في تنفيذ خطط البحث العلمي التي تفيد التحديث الصناعي

 

·         التفعيل الحقيقي لدور مركز الابحاث و الاختبارات الصناعية

 

 

·         المراكز الفنية المتخصصة التي تقدم الدعم الفني و تاهيل الكوادر و تقديم المعلومات بغية تطبيق سياسة التحديث الصناعي

·         التنسيق الكامل بين المركز المتخصصة و مركز التحديث و التطوير الصناعي في تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

·         حسن قيام هذه المراكز بالدور المرجو منها لما لها من أهمية في دعم و تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

·         التنسيق الوثيق في وضع الخطط بين وزارة الصناعة (مديرية التعليم الفني و التديب المهني) و الهيئة العليا للبحث العلمي

 

 

·         التنسيق بين وزارة الصناعة و مراكز البحوث الوطنية و العالمية و الجامعات

 

·         التنسيق مع الجهات المعنية

 

 

 

 

 

·         تطوير كادره و تنسيق جهوده مع جهود المؤسسات الاخرى تحت مظلة التحديث الصناعي

 

·         تأسيس هذه المراكز (مثل المركز الفني للنسيج)

 

 

 

·         جعل المدير التنفيذي لمركز التحديث و التطوير الصناعي عضوا في مجلس إدارة المركز الفني للنسيج

 

·         ضمان وجود تمويل كاف لهذه المراكز

·         ضرورة الحفاظ على الطابع الربحي لهذه المراكز إذ أنه الشكل الذي قامت عليه و الذي يضمن استمرارها و نجاحها

·         وجود الكادر المؤهل لدى هذه المؤسسات

ضرورة التنسيق المستمر فيما بينها و مع وزارة الصناعة  و مع الكيانات الاخرى بهدف وضع تنسيق الجهود و تناغمها و عدم تكرارها

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة- عند سن قوانين تأسيس هذهالمراكز

 

·         وزارة الصناعة- عند سن قوانين تأسيس هذهالمراكز

 

 

·         وزارة الصناعة- عند سن قوانين تأسيس هذه المراكز

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

6 أشهر

في تدريب الكوادر

·         الوصول إلى كادر عامل و كادر رقابي وكادر اشرافي على على مستوى عال من الخبرة و الكفاءة لما لهذه الكوادر من أهمية بالغة في تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

·         دمج احتياجات الصناعة الحالية و المستقبلية بالعملية التعليمية و التدريبية على كافة المستويات بهدف خلق الكوادر المؤهلة الأساسية في تطبيق سياسة التحديث الصناعي

 

 

 

 

·         دورات تدريبية إلزامية من قبل المؤسسات الداعمة و من خلال التنسيق الوثيق فيما بينها و مع وزارة الصناعة (مديرية التعليم الفني و التديب المهني)من اجل عدم تضارب جهودها بل توزيعها بحيث تغطي احتياجات القطاع.

 

·         وضع الخطط و المتطلبات التدريبية اللازمة لمختلف الكوادر العاملة و خلق معايير تدريبية معينة لكل مستوى من الكوادر العاملة

 

·         التعاون مع وزارة التعليم العالي و الوزارات المعنية حول المناهج و التدريب و مشاريع التخرج و الإيفاد و غيرها في  كافة الجامعات و المعاهد التقنية و الفنية و المهنية و التي يتخرج منها الكادر العامل لتأهيلهم في ضوء المتطلبات القياسية المفروضة على الصناعات

·         وجود نص ملزم يضمن حصول الكوادر العاملة في الجهات الإدارية المشرفة على وضع السياسات الصناعية و الإشراف على تنفيذها على التدريب و التأهيل اللازمين كي تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

·         المؤسسات الداعمة

 

 

 

 

 

 

 

 

·         المؤسسات الداعمة (مديرية التعليم الفني و التديب المهني في وزارة الصناعة)

·         مديرية التعليم الفني و التديب المهني في وزارة الصناعة)

 

 

 

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

3 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

في هيكلية الشركات الصناعية

·         تحويل الشركات العائلية الكبيرة إلى شركات على درجة عالية من الحرفية و المهنية، و تتمتع بدرجة عالية من الشفافية و المصداقية مما يساهم في تطبيق فاعل لسياسة التحديث الصناعي

 

 

·         برامج التوعية التي تستهدف أصحاب الشركات الصناعية من أجل إعادة تقويم أصول هذه الشركات إلى توضيح الشكل الجديد للشركة وتوضيح الميزات و المكاسب بدقة

 

·         المؤسسات الداعمة

بدءا من الآن

 

قانون العاملين الأساسي

·         تطوير الكادر العامل في معامل القطاع العام ليكون كادر جيد التأهيل لديه المحفز الداخلي لتطوير نفسه حتى يواكب باستمرار سياسية التحديث الصناعي

 

·         تعديل جذري لقانون العاملين الاساسي بهدف إعطائه دفعاً أكبر من المرونة ( إنهاء العلاقة التعاقدية)

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة)وزارة العمل-

6 أشهر

قوانين العمل في (القطاع الخاص)

 

قانون التأمينات الاجتماعية

·         الحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بالتوقيع المسبق للاستقالة و تفعيل دور المحكمة العمالية

 

·         تشجيع تسجيل العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتوافق مع القوانين المرعية من جهة و لخلق شعور بالأمان و الاستمرارية لدى الكادر العامل الذي سيتم العمل على تطويره حسب متطلبات التحديث الصناعي

 

 

.

 

 

 

 

 

 

·         توعية أرباب العمل حول عدم نفع ممارسات توقيع الاستقالة المسبقة للعامل

 

·         الدور الفاعل للتفتيش و النقابات و الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         اقتراح تعديل نسب الاشتركات في التامينات الاجتماعية

 

·         عدم  تسديد الاشتراكات عن العامل في فترة الاختبار مع التزام رب العمل بدفع هذه الاشتراكات رجعيا عن اشهر الاختبار حين يتم تثبيت هذا العامل.

 

·         فتح باب الحوار مع أرباب العمل و خصوصا ذوي الفعاليات الكبيرة لتفعيل إعفاء أصحاب الأعمال، المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل، من الاشتراك في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة، ضمن شكليات خاصة

 

·         توضيح الاختلاف و آلية تطبيق مادتي 260 من قانون العمل و المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية من حيث العقوبات المطبقة.

 

·         الاقتراح على مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتح فروع لمديرياتها في مناطق توزع المنشات الصناعية

 

·         في ظل الأحداث و نظرا للتسريح الكبير لعمال المعامل في المناطق "الساخنة" و رغبة في تسجيل هذه التسريحات قانوناً، من المقترح قبول توثيق استقالة العامل استثنائياً في هذه المناطق لدى أي دائرة حكومية كالبلديات أو غيرها

·         المؤسسات الداعمة

 

 

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

 

 

 

 

وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

 

 

 

 

 

 

وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

 

 

 

 

وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

 

 

وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة) وزارة العمل

بدءا من الآن

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

 

6 أشهر

 

 

 

 

6 أشهر

في العلاقات التعاقدية للصناعيين مع الغير

·         حماية الصناعيين في عقودهم التجارية مع الغير بهدف ضمان استمرار و تطور عملهم مما يحفزهم على الارتقاء بصناعتهم ضمن سياسة التحديث الصناعي

·         ندوات او دورات تدريبية تعنى بأهم النقاط الواجب على الصناعيين الانتباه لها لدى توقيعهم لعقود تجارية مع أطراف أخرى سواء محلية أو أجنبية.

 

 

·         المؤسسات الداعمة

بدءا من الآن

 

حزمة إجراءات متخذة

·         إزالة كافة المعوقات التي تعترض المصدرين أثناء عملية التصدير ضمن الأراضي السورية خلال 24 ساعة.

 

·         محاولات لضبط الأسعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         مساعدة الصناعيين في القروض المتعثرة

 

 

 

·         تفعيل مكتب التدخل السريع برئاسة السيد معاون وزير التجارة

 

 

 

·          تحديد أسعار المحروقات و أسعار الكهرباء و الإسمنت و إجازات استيراد بعض المواد و إعادة النظر بالرسوم الجمركية على بعض المواد بحسب طبيعة الصناعات

 

·         إعادة جدولة القروض المتعثرة عن طريق  المرسوم التشريعي رقم 121لعام 2011، و المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة

·         وزارة التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         وزارة الصناعة (تقديم مقترح إلى الحكومة)

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

بدءا من الآن

 

 


–          [1]قانون التجارة لعام 2007 – و قانون الشركات لعام 2011-  القوانين الناظمة للتأمين و لعمل المصارف الخاصة – المرسوم التشريعي الناظم لعمل  المصارف الإسلامية-  قانون إحداث هيئة الاوراق المالية عام 2005- المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 لتشجيع الاستثمار -إلغاء الوكالة الحصرية للوكيل في سوريا – إدخال تعديلات على نظام إجازات الاستيراد- توحيد اسعار الصرف و الرسوم الجمركية على الاستيراد- السماح باستعادة الرسوم الجمركية على المستوردات- التخفيض المتلاحق للرسوم الجمركية- السماح للمصارف العاملة بتمويل جميع مستوردات القطاع الخاص- إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية -إلغاء  العديد من عمولات المؤسسات العامة- إلغاء تعهد قطع التصدير -إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية- إلغاء احتكار القطاع العام على السلع المستوردة- إلغاء إجازات التصدير- إلغاء شروط الحصول على موافقة وزارة التجارة عن تصدير سلع ذات منشأ أجنبي و غيرها..